[ ص: 543 ] في الحديث دليل على تحريم الغصب " والقيد " بمعنى القدر وقيده بالشبر : للمبالغة ، ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه و " طوقه " أي جعل طوقا له واستدل به على أن العقار يصح غصبه واستدل به على الأرض متعددة بسبع أرضين ، للفظ المذكور فيه وأجاب بعض من خالف ذلك بأن حمل " سبع أرضين " على سبعة الأقاليم والله أعلم