إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
294 - الحديث الأول : عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال { سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب ، أو الورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ، ثم عرفها سنة فإن لم تعرف ، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر : فأدها إليه ، وسأله عن ضالة الإبل ؟ فقال : ما لك ولها ؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ، ترد الماء وتأكل الشجر ، حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة ؟ فقال : خذها فإنما هي لك ، أو لأخيك ، أو للذئب }


" اللقطة " هي المال الملتقط وقد استعمله الفقهاء كثيرا بفتح القاف وقياس هذا : أن يكون لمن يكثر منه الالتقاط ، كالهزأة والضحكة وأمثاله " والوكاء " ما يربط به الشيء و " العفاص " الوعاء الذي تجعل فيه النفقة ثم يربط عليه والأمر بمعرفة ذلك : ليكون وسيلة إلى معرفة المال ، تذكرة لما عرفه الملتقط وفي الحديث : دليل على وجوب التعريف سنة وإطلاقة : يدخل فيه القليل والكثير وقد اختلف في تعريف القليل ومدة تعريفه [ ص: 544 ] وقوله " فإن لم تعرف فاستنفقها " ليس الأمر فيه على الوجوب وإنما هو للإباحة .

وقوله " ولتكن وديعة عندك " يحتمل أن يراد بذلك : بعد الاستنفاق ويكون قوله " ولتكن وديعة عندك " فيه مجاز في لفظ " الوديعة " فإنها تدل على الأعيان وإذا استنفق اللقطة لم تكن عينا فتجوز بلفظ " الوديعة " عن كون الشيء بحيث يرد إذا جاء ربه ويحتمل أن يكون قوله " ولتكن " الواو فيه بمعنى " أو " فيكون حكمها حكم الأمانات والودائع فإنه إذا لم يتملكها بقيت عنده على حكم الأمانة ، فهي كالوديعة .

وقوله " فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه " فيه دليل على وجوب الرد على المالك ، إذا بين كونه صاحبها واختلف الفقهاء : هل يتوقف وجوب الرد على إقامة البينة ، أم يكتفي بوصفه بأماراتها التي عرفها الملتقط أو لا ؟

وقوله " وسأله عن ضالة الإبل إلخ " فيه دليل على امتناع التقاطها وقد نبه على العلة فيه وهي استغناؤها عن الحافظ والمتفقد و " الحذاء والسقاء " ههنا مجازان كأنه لما استغنت بقوتها وما ركب في طبعها من الجلادة عن الماء : كأنها أعطيت الحذاء والسقاء

وقوله " وسأله عن الشاة - إلى آخر الحديث " يريد الشاة الضالة والحديث يدل على التقاطها وقد نبه فيه على العلة وهي خوف الضياع عليها ، إن لم يلتقطها أحد وفي ذلك إتلاف لماليتها على مالكها والتساوي بين هذا الرجل وبين غيره من الناس إذا وجدها ، فإن هذا التساوي تقتضي الألفاظ : بأنه لا بد منه : إما لهذا الواجد ، وإما لغيره من الناس والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية