295 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم ، له شيء يوصي فيه ، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده زاد مسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما [ ص: 545 ] مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ، إلا وعندي وصيتي }
" الوصية " على وجهين :
أحدهما : الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان وذلك واجب ، وتكلم بعضهم في الشيء اليسير الذي جرت العادة بتداينه ورده مع القرب : هل تجب الوصية به على التضييق والفور ؟ وكأنه روعي في ذلك المشقة .
والترخيص في " الليلتين " أو " الثلاث " دفع للحرج والعسر ، وربما استدل به قوم على العمل بالخط والكتابة ، لقوله " وصية مكتوبة " ولم يذكر أمرا زائدا ، ولولا أن ذلك كاف لما كان لكتابته فائدة والمخالفون يقولون : المراد وصية مكتوبة بشروطها ، ويأخذون الشروط من خارج والحديث دليل على فضل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لمبادرته في امتثال الأمر ومواظبته على ذلك