" الفرائض " جمع فريضة وهي الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى : [ ص: 549 ] النصف ، ونصفه ، وهو الربع ، ونصف نصفه وهو الثمن والثلثان ، ونصفهما وهو الثلث ، ونصف نصفهما وهو السدس . وفي الحديث : دليل على أن قسمة الفرائض تكون بالبداءة بأهل الفرض وبعد ذلك : ما بقي للعصبة .
وقوله " فما بقي فلأولى رجل ذكر " أو " عصبة ذكر " قد يورد ههنا إشكال ، وهو أن " الأخوات " عصبات البنات والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في " العصبة " المستحق للباقي وجوابه : أنه من طريق المفهوم وأقصى درجاته : أن يكون له عموم فيخص بالحديث الدال على ذلك الحكم وأعني : أن " الأخوات " عصبات البنات