إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
303 - الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه { أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر ؟ فقال بعضهم : لا أتزوج النساء وقال بعضهم : لا آكل اللحم وقال بعضهم : لا أنام على فراش فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال : ما بال أقوام قالوا كذا ؟ لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني }


[ ص: 554 ] يستدل به من يرجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات فإن هؤلاء القوم قصدوا هذا القصد ، والنبي صلى الله عليه وسلم رده عليهم ، وأكد ذلك بأن خلافه : رغبة عن السنة ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع ، والغلو في الدين وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد فإن من ترك اللحم - مثلا - يختلف حكمه بالنسبة إلى مقصوده ، فإن كان من باب الغلو والتنطع ، والدخول في الرهبانية : فهو ممنوع ، مخالف للشرع وإن كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة ، كمن تركه تورعا لقيام شبهة في ذلك الوقت في اللحوم ، أو عجزا ، أو لمقصود صحيح غير ما تقدم : لم يكن ممنوعا .

وظاهر الحديث : ما ذكرناه من تقديم النكاح ، كما يقوله أبو حنيفة ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح ، ومقاديرها مختلفة وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح ، ولم يستحضر أعدادها : فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع

التالي السابق


الخدمات العلمية