إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
306 - الحديث الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه قاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها }


جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة ، وإن [ ص: 558 ] كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة ، لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث ، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية ، والجمع على صفة الترتيب وإذا كان النهي واردا على مسمى الجمع - وهو محمول على الفساد - فيقتضي ذلك : أنه إذا نكحهما معا ، فنكاحهما باطل ; لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد ، وإن حصل الترتيب في العقدين .

فالثاني : هو الباطل ; لأن مسمى الجمع قد حصل به ، وقد وقع في بعض الروايات لهذا الحديث { لا تنكح الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى } وذلك مصرح بتحريم جمع الترتيب .

والعلة في هذا النهي : ما يقع بسبب المضارة ، من التباغض والتنافر فيفضي ذلك إلى قطيعة الرحم وقد ورد الإشعار بهذا التعليل

التالي السابق


الخدمات العلمية