جمهور الأمة على تحريم هذا الجمع أيضا وهو مما أخذ من السنة ، وإن [ ص: 558 ] كان إطلاق الكتاب يقتضي الإباحة ، لقوله تعالى { وأحل لكم ما وراء ذلكم } إلا أن الأئمة من علماء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث ، وهو دليل على جواز تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد وظاهر الحديث يقتضي التسوية بين الجمع بينهما على صفة المعية ، والجمع على صفة الترتيب وإذا كان النهي واردا على مسمى الجمع - وهو محمول على الفساد - فيقتضي ذلك : أنه إذا نكحهما معا ، فنكاحهما باطل ; لأن هذا عقد حصل فيه الجمع المنهي عنه فيفسد ، وإن حصل الترتيب في العقدين .