ذهب قوم إلى ظاهر الحديث ، وألزموا الوفاء بالشروط ، وإن لم تكن من مقتضى العقد كأن لا يتزوج عليها ، ولا يتسرى ، ولا يخرجها من البلد لظاهر الحديث ، وذهب غيرهم : إلى أنه لا يجب الوفاء بمثل هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد فإن وقع شيء منها فالنكاح صحيح ، والشرط باطل ، والواجب مهر المثل وربما حمل بعضهم الحديث على شروط يقتضيها العقد مثل : أن يقسم لها ، وأن ينفق عليها ويوفيها حقها ، أو يحسن عشرتها ، ومثل : أن لا تخرج من بيته [ ص: 559 ] إلا بإذنه ، ونحو ذلك ، مما هو من مقتضيات العقد .
وفي هذا الحمل ضعف ; لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها فلا تشتد الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها .
ومقتضى الحديث : أن لفظة " أحق الشروط " تقتضي : أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء ، وبعضها أشد اقتضاء له ، والشروط التي هي مقتضى العقود : مستوية في وجوب الوفاء ، ويترجح على ما عدا النكاح : الشروط المتعلقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع ، وتأكيد استحلالها والله أعلم