" نكاح المتعة " هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل وقد كان ذلك مباحا ثم نسخ والروايات تدل على أنه : أبيح بعد النهي ، ثم نسخت الإباحة فإن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه : يدل على النهي عنها يوم خيبر ، وقد وردت إباحته عام الفتح ، ثم النهي عنها وذلك بعد يوم خيبر .
وقد قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رجع عن القول بإباحتها ، بعدما كان يقول به ، وفقهاء الأمصار كلهم على المنع ، وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا وأكثر الفقهاء على الاقتصار في التحريم على العقد المؤقت وعداه مالك بالمعنى إلى توقيت الحل ، وإن لم يكن عقد فقال : إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه : وقع عليها الطلاق الآن ، وعلله أصحابه بأن ذلك تأقيت للحل ، وجعلوه في معنى نكاح المتعة .
وأما " لحوم الحمر الأهلية " فإن ظاهر النهي : التحريم ، وهو قول الجمهور وفي طريقة للمالكية : أنه مكروه ، مغلظ الكراهة ، ولم ينهوه إلى التحريم ، والتقييد بالأهلية : يخرج الحمر الوحشية ولا خلاف في إباحتها .