" العصب " ثياب من اليمن فيها بياض وسواد [ ص: 581 ] فيه دليل على منع المرأة المحد من الكحل . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنها لا تكتحل إلا ليلا عند الحاجة ، بما لا طيب فيه . وجوزه بعضهم عند الحاجة ، وإن كان فيه طيب . وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه . والذين أجازوه : حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة . والجواز على حالة الحاجة .
وفي الحديث : المنع من الثياب المصبغة للزينة ، إلا ثوب العصب . واستثنى بعضهم من المصبوغ الأسود ; فرخص فيه . ونقل عن بعضهم : كراهة العصب ، وعن بعضهم المنع . والحديث حجة عليهم . وقد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ ، وهي الثياب البيض . ومنع بعض المالكية المترفع منها الذي يتزين به وكذلك جيد السواد .
" والنبذة " بضم النون : القطعة والشيء اليسير و " القسط " بضم القاف ، و " الأظفار " نوعان من البخور . وقد رخص فيه في الغسل من الحيض في تطييب المحل ، وإزالة كراهته .