إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
322 - الحديث الثالث : عن أم عطية رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث ، إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب . ولا تكتحل . ولا تمس طيبا ، إلا إذا طهرت : نبذة من قسط أو أظفار } .


" العصب " ثياب من اليمن فيها بياض وسواد [ ص: 581 ] فيه دليل على منع المرأة المحد من الكحل . ومذهب الشافعي : أنها لا تكتحل إلا ليلا عند الحاجة ، بما لا طيب فيه . وجوزه بعضهم عند الحاجة ، وإن كان فيه طيب . وجوزه آخرون إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه . والذين أجازوه : حملوا النهي المطلق على حالة عدم الحاجة . والجواز على حالة الحاجة .

وفي الحديث : المنع من الثياب المصبغة للزينة ، إلا ثوب العصب . واستثنى بعضهم من المصبوغ الأسود ; فرخص فيه . ونقل عن بعضهم : كراهة العصب ، وعن بعضهم المنع . والحديث حجة عليهم . وقد يؤخذ من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ ، وهي الثياب البيض . ومنع بعض المالكية المترفع منها الذي يتزين به وكذلك جيد السواد .

" والنبذة " بضم النون : القطعة والشيء اليسير و " القسط " بضم القاف ، و " الأظفار " نوعان من البخور . وقد رخص فيه في الغسل من الحيض في تطييب المحل ، وإزالة كراهته .

التالي السابق


الخدمات العلمية