إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
325 - الحديث الثاني : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما { أن رجلا رمى امرأته ، وانتفى من ولدها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا ، كما قال الله تعالى ، ثم قضى بالولد [ ص: 587 ] للمرأة ، وفرق بين المتلاعنين } .


هذه الرواية الثانية : فيها زيادة نفي الولد ، وأنه يلتحق بالمرأة ، ويرثها بإرث البنوة منها . وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها . ومفهومه : يقتضي انقطاع النسب إلى الأب مطلقا . وقد ترددوا فيما لو كانت بنتا : هل يحل للملاعن تزوجها ؟ .

وقوله " فتلاعنا كما قال الله تعالى ليس فيه ما يشعر بذكر نفي الولد في لعانه ، إلا بطريق الدلالة . فإن كتاب الله يقتضي : أن يشهد أنه لمن الصادقين وذلك راجع إلى ما ادعاه . ودعواه قد اشتملت على نفي الولد .

وقوله " وفرق بين المتلاعنين " يقتضي : أن اللعان موجب للفرقة ظاهرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية