هذه الرواية الثانية : فيها زيادة نفي الولد ، وأنه يلتحق بالمرأة ، ويرثها بإرث البنوة منها . وتثبت أحكام البنوة بالنسبة إليها . ومفهومه : يقتضي انقطاع النسب إلى الأب مطلقا . وقد ترددوا فيما لو كانت بنتا : هل يحل للملاعن تزوجها ؟ .
وقوله " فتلاعنا كما قال الله تعالى ليس فيه ما يشعر بذكر نفي الولد في لعانه ، إلا بطريق الدلالة . فإن كتاب الله يقتضي : أن يشهد أنه لمن الصادقين وذلك راجع إلى ما ادعاه . ودعواه قد اشتملت على نفي الولد .