إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
326 - الحديث الثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال { جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود . فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك إبل ؟ قال : نعم . قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر قال : فهل يكون فيها من أورق ؟ قال : إن فيها لورقا . قال : فأنى أتاها ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نزعه عرق . قال : وهذا عسى أن يكون نزعه عرق } .


فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا كما قيل وفيه نظر ; لأنه جاء على سبيل الاستفتاء . والضرورة داعية إلى ذكره ، وإلى عدم ترتب الحد أو التعزير على المستفتين . وفيه دليل على أن المخالفة في اللون بين الأب والابن - بالبياض والسواد - لا تبيح الانتفاء . وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم والتعليل وأجاز بعضهم في السواد الشديد مع البياض الشديد . و " الورقة " لون يميل إلى الغبرة ، كلون الرماد يسمى أورق . والجمع " ورق " بضم الواو وسكون الراء [ ص: 588 ] واستدل به الأصوليون على العمل بالقياس . فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه التشبيه لولد هذا الرجل المخالف للونه بولد الإبل المخالف لألوانها . وذكر العلة الجامعة وهي نزع العرق ، إلا أنه تشبيه في أمر وجودي . والذي حصلت المنازعة فيه : هو التشبيه في الأحكام الشرعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية