اختلف الفقهاء في حكم العزل فأباحه بعضهم مطلقا وقيل : فيه : إذا جاز ترك أصل الوطء جاز ترك الإنزال ورجح هذا بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . ومن [ ص: 592 ] الفقهاء من كرهه في الحرة إلا بإذنها ، وفي الزوجة الأمة إلا بإذن السيد ، لحقهما في الولد ولم يكرهه في السراري لما في ذلك - أعني الإنزال - من التعرض لإتلاف المالية ، وهذا مذهب المالكية .