صريحه : يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام ، وقوله عليه السلام " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " الحرام من النسب سبع : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت فيحرمن بالرضاع كما يحرمن من النسب ، فأمك كل من أرضعتك ، أو أرضعت من أرضعتك ، أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة ، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل وكل امرأة أرضعت بلبنك ، أو أرضعتها امرأة ولدتها ، أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك . وكذلك بناتها من النسب والرضاع وكل امرأة أرضعتها أمك ، أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك ، وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل ، فأخوات الفحل والمرضعة ، وأخوات من ولدتهما من النسب والرضاع عماتك وخالاتك ، وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك ، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع . وبنات أولاد المرضعة ، والفحل في الرضاع والنسب : بنات أخيك وأختك ، وكذلك كل أنثى أرضعتها [ ص: 597 ] أختك أو أرضعت بلبن أختك . وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب : بنات أختك ، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك ، أو أختك ، وبنات أولادهن من الرضاع والنسب : بنات أخيك وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك ، وبنات أولادها من النسب والرضاع أو أختك .
الثالثة : جدة ولدك من النسب : إما أمك ، أو أم زوجتك ، وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة ، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك ، وليست بأمك ، ولا أم زوجتك . الرابعة : أخت ولدك من النسب : حرام ; لأنها إما بنتك أو ربيبتك ، ولو أرضعت أجنبية ولدك ، فبنتها أخت ولدك ، وليست ببنت ولا ربيبة . فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا { nindex.php?page=hadith&LINKID=43700يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } .