إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
[ ص: 596 ] 332 - الحديث الأول : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : { قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة لا تحل لي ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ، وهي ابنة أخي من الرضاعة } ( 1 )


صريحه : يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة حرام ، وقوله عليه السلام " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " الحرام من النسب سبع : الأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت فيحرمن بالرضاع كما يحرمن من النسب ، فأمك كل من أرضعتك ، أو أرضعت من أرضعتك ، أو أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة ، وكذلك كل امرأة ولدت المرضعة والفحل وكل امرأة أرضعت بلبنك ، أو أرضعتها امرأة ولدتها ، أو أرضعت بلبن من ولدته فهي بنتك . وكذلك بناتها من النسب والرضاع وكل امرأة أرضعتها أمك ، أو أرضعت بلبن أبيك فهي أختك ، وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل ، فأخوات الفحل والمرضعة ، وأخوات من ولدتهما من النسب والرضاع عماتك وخالاتك ، وكذلك كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك ، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب أو الرضاع . وبنات أولاد المرضعة ، والفحل في الرضاع والنسب : بنات أخيك وأختك ، وكذلك كل أنثى أرضعتها [ ص: 597 ] أختك أو أرضعت بلبن أختك . وبناتها وبنات أولادها من الرضاع والنسب : بنات أختك ، وبنات كل ذكر أرضعته أمك أو أرضع بلبن أخيك ، أو أختك ، وبنات أولادهن من الرضاع والنسب : بنات أخيك وبنات كل امرأة أرضعتها أمك أو أرضعت بلبن أبيك ، وبنات أولادها من النسب والرضاع أو أختك .

وقد استثنى الفقهاء من هذا العموم - أعني قوله عليه السلام { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } - أربع نسوة يحرمن من النسب ولا يحرمن من الرضاع الأولى : أم أخيك ، وأم أختك من النسب : هي أمك ، أو زوجة أبيك ، وكلاهما حرام ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك : لم تحرم . الثانية : أم نافلتك : أم بنتك ، أو زوجة ابنك . وهما حرام ، وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن ، بأن ترضع أجنبية نافلتك .

الثالثة : جدة ولدك من النسب : إما أمك ، أو أم زوجتك ، وفي الرضاعة قد لا تكون أما ولا أم زوجة ، كما إذا أرضعت أجنبية ولدك فأمها جدة ولدك ، وليست بأمك ، ولا أم زوجتك . الرابعة : أخت ولدك من النسب : حرام ; لأنها إما بنتك أو ربيبتك ، ولو أرضعت أجنبية ولدك ، فبنتها أخت ولدك ، وليست ببنت ولا ربيبة . فهذه الأربع مستثنيات من عموم قولنا { يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب } .

وأما أخت الأخ : فلا تحرم من النسب ، ولا من الرضاع ، وصورته : أن يكون لك أخ من أب وأخت من أم ، فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من الأم ، وهي أخت أخيه . وصورته من الرضاع : امرأة أرضعتك وأرضعت صغيرة أجنبية منك ، يجوز لأخيك نكاحها ، وهي أختك وفي معنى هذا الحديث : حديث عائشة الذي بعده ، وهو قوله عليه السلام { إن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة } وهو .

التالي السابق


الخدمات العلمية