الحديث : دليل على مسألتين من مشاهير مسائل الخلاف : الأولى : أن القتل بالمثقل موجب للقصاص وهو ظاهر من الحديث ، وقوي في المعنى أيضا ، فإن صيانة الدماء من الإهدار : أمر ضروري والقتل بالمثقل كالقتل بالمحدد في إزهاق الأرواح فلو لم يجب القصاص بالقتل بالمثقل لأدى [ ص: 610 ] ذلك إلى أن يتخذ ذريعة إلى إهدار القصاص ، وهو خلاف المقصود من حفظ الدماء وعذر الحنفية عن هذا الحديث ضعيف ، وهو أنهم قالوا : هو بطريق السياسة . وادعى صاحب المطول : أن ذلك اليهودي ساع في الأرض بالفساد ، وكان من عادته قتل الصغار بذلك الطريق . قال : أو نقول : يحتمل أن يكون جرحها برضخ ، وبه نقول ، يعني على إحدى الروايتين عن أبي حنيفة ، والأصح عندهم : أنه يجب به .
المسألة الثانية : اعتبار المماثلة في طريق القتل هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومالك ، وإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك ، وأبو حنيفة يخالف في هذه المسألة فلا قود عنده إلا بالسيف ، والحديث دليل لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس اليهودي بين حجرين ، كما فعل هو بالمرأة . ويستثنى من هذا : ما إذا كان الطريق الذي حصل به القتل محرما ، كالسحر ، فإنه لا يمكن فعله . واختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما إذا قتل باللواط أو بإيجار الخمر : فمنهم من قال : سقط اعتبار المماثلة للتحريم ، كما قلنا في السحر ، ومنهم من قال : تدس فيه خشبة ، ويوجر خلا بدل الخمر . وأما قولنا : إن للولي أن ينتقل إلى السيف إذا اختار : فقد استثنى بعضهم منه : ما إذا قتله بالخنق ، قال : لا يعدل إلى السيف ، وادعى أنه عدول إلى أشد فإن الخنق يغيب الحس ، فيكون أسهل .
و " الأوضاح " حلي من الفضة يتحلى بها ، سميت بها لبياضها ، واحدها " وضح " . وفي قوله في هذه الرواية " فأقاده " ما يقتضي بطلان ما حكيناه من عذر الحنفي .