قال وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : أخف الحدود ثمانون ، فأمر به عمر . لا خلاف في الحد على شرب الخمر واختلفوا في مقداره فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه أربعون واتفق أصحابه : أنه لا يزيد على الثمانين وفي الزيادة على الأربعين إلى الثمانين : خلاف والأظهر : الجواز . ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاز ، ومنهم من منع ذلك ، تعليلا بعسر الضبط ، وظاهر قوله " فجلده بجريدة نحو أربعين " أن هذا العدد : هو القدر الذي ضرب به .
وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر { : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اضربوه فضربوه بالأيدي والنعال ، وأطراف الثياب . } وفي الحديث " قال : فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك الضرب ؟ فقومه أربعين ، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين " ففسره بعض الناس ، وقال : أي قدر الضرب الذي ضربه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب : فكان مقدار أربعين ضربة لا أنها عددا أربعون بالثياب والنعال والأيدي ، إنما قايس مقدار ما ضربه ذلك الشارب فكان : مقدار أربعين عصا ، فلذلك قال " فقومه " أي جعل قيمته أربعين وهذا عندي خلاف الظاهر . ويبعده : قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=11582إن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر أربعين } فإنه لا ينطلق إلا [ ص: 634 ] على عدد كثير من الضرب بالأيدي والنعال . وتسليط التأويل على لفظة قومه " أنها بمعنى " قدر ما وقع " فكأن أربعين - أقرب من تسليط هذا صدق قولنا " جلد أربعين " حقيقة . وقوله " فقال عبد الرحمن : أخف الحدود ثمانون " ويروى بالنصب " أخف الحدود ثمانين " أي اجعله ، وما يقارب ذلك . وفيه دليل على المشاورة في الأحكام ، والقول فيها بالاجتهاد . وقيل : إن الذي أشار بالثمانين : هو nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان . وقوله " فلما كان عمر " يجوز أن يكون على حذف مضاف أي فلما كان زمن ولاية عمر ، وما يقارب ذلك . ومذهب مالك : أن حد الخمر ثمانون ، على ما وقع في زمن عمر .