إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
362 - الحديث الثالث : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم . }

363 - ولمسلم { فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } .

[ ص: 640 ] وفي رواية قال عمر " فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ، ذاكرا ولا آثرا " .


يعني : حاكيا عن غيري أنه حلف بها . الحديث دليل على المنع من الحلف بغير الله تعالى واليمين منعقدة عند الفقهاء باسم الذات وبالصفات العلية ، وأما اليمين بغير ذلك : فهو ممنوع ، واختلفوا في هذا المنع هل هو على التحريم ، أو على الكراهة ؟ والخلاف موجود عند المالكية . فالأقسام ثلاثة : الأول : ما يباح به اليمين وهو ما ذكرنا من أسماء الذات والصفات .

والثاني : ما تحرم اليمين به بالاتفاق ، كالأنصاب والأزلام ، واللاتي والعزى ، فإن قصد تعظيمها فهو كفر كذا قال بعض المالكية معلقا للقول فيه ، حيث يقول " فإن قصد تعظيمها فكفر ، وإلا فحرام " .

القسم بالشيء تعظيم له وسيأتي حديث يدل إطلاقه على الكفر لمن حلف ببعض ذلك وما يشبهه ويمكن إجراؤه على ظاهره لدلالة اليمين بالشيء على التعظيم له .

الثالث : ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة وهو ما عدا ذلك مما لا يقتضي تعظيمه كفرا . وفي قول عمر رضي الله عنه " ذاكرا ولا آثرا " مبالغة في الاحتياط وأن لا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية