25 - وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء ، فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ، ولم يغسله } .
أحدهما : في طهارته أو نجاسته ، ولا تردد في قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه في أنه نجس ، والقائلون بالنجاسة ، اختلفوا في تطهيره : هل يتوقف على الغسل أم لا ؟ فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد : أنه لا يتوقف على الغسل ، بل يكفي فيه الرش والنضح ، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى غسله كغيره ، والحديث ظاهر في الاكتفاء بالنضح وعدم الغسل ، لا سيما مع قولها " ولم يغسله " والذين أوجبوا غسله : اتبعوا القياس على سائر النجاسات ، وأولوا الحديث .
وقولها " ولم يغسله " أي غسلا مبالغا فيه كغيره . ، وهو لمخالفته الظاهر محتاج إلى دليل يقاوم هذا الظاهر ، ويبعده أيضا : ما ورد في بعض الأحاديث ، من التفرقة بين بول الصبي والصبية فإن الموجبين للغسل لا يفرقون بينهما ، ولما فرق في الحديث بين النضح في الصبي ، والغسل في الصبية : كان ذلك قويا في أن النضح غير الغسل ، إلا أن يحملوا ذلك على قريب من تأويلهم الأول وهو إنما يفعل في بول الصبية أبلغ مما يفعل في بول الصبي ، فسمي الأبلغ " غسلا " والأخف " نضحا " ، واعتل بعضهم في هذا بأن بول الصبي يقع في محل واحد ، وبول الصبية يقع منتشرا ، فيحتاج إلى صب الماء في مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه في الصبي ، وربما حمل بعضهم لفظ " النضح " في بول الصبي على الغسل ، وتأيد بما في الحديث من ذكر " مدينة ينضح البحر بجوانبها " وهذا ضعيف لوجهين :
[ ص: 123 ] أحدهما : قولها " ولم يغسله " والثاني : التفرقة بين بول الصبي والصبية ، والتأويل فيه عندهم ما ذكرناه ، وفسر بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي " النضح " أو " الرش " المذكور في بول الصبي ، فقال : ومعنى الرش : أن يصب عليه من الماء ما يغلبه ، بحيث لو كان بدل البول نجاسة أخرى ، وعصر الثوب : كان يحكم بطهارته .
والصبي المذكور في الحديث محمول على الذكر ، وفي مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الصبية خلاف ، والمذهب : وجوب الغسل . للحديث الفارق بين بول الصبي والصبية ، وقد ذكر في معنى التفرقة بينهما وجوه : منها : ما هو ركيك جدا ، لا يستحق أن يذكر . ومنها : ما هو قوي ، وأقوى ذلك ما قيل : إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث ، فيكثر حمل الذكور ، فيناسب التخفيف بالاكتفاء بالنضح ، دفعا للعسر والحرج ، بخلاف الإناث ، فإن هذا المعنى قليل فيهن ، فيجري على القياس في غسل النجاسة ،
وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فيه من أمر زائد على مجرد إيصال الماء ، من جهة قولها " ولم يغسله " مع كونه أتبعه بماء .