وقد يقال في هذا : إن المقصود من الكلام نفي طريق أخرى لإثبات الحق ، فيعود المعنى إلى حصر الحجة في هذين الجنسين - أعني البينة واليمين - إلا أن هذا قليل النفع بالنسبة إلى المناظرة . وفهم مقاصد الكلام نافع بالنسبة إلى النظر . وللأصوليين في أصل هذا الكلام بحث ، ولم ينبه على هذا حق التنبيه - أعني اعتبار مقاصد الكلام - وبسط القول فيه إلا أحد مشايخ بعض مشايخنا من أهل المغرب ، وقد ذكره قبله بعض المتوسطين من الأصوليين المالكيين في كتابه في الأصول . وهو عندي قاعدة صحيحة ، نافعة للناظر في نفسه ، غير أن المناظر الجدلي : قد ينازع في المفهوم ويعسر تقريره عليه . وقد استدل الحنفية بقوله عليه السلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=20514شاهداك أو يمينه } على ترك العمل بالشاهد واليمين .