إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام

ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب بن مطيع

صفحة جزء
371 - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال { استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ، توفيت قبل أن تقضيه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فاقضه عنها } .


[ ص: 652 ] فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت وقوله " في نذر " هو نكرة في الإثبات ولم يبين في هذه الرواية : ما كان النذر . وقد انقسمت العبادة إلى مالية وبدنية : والمالية : لا إشكال في دخول النيابة فيها ، والقضاء على الميت وإنما الإشكال : في العبادة البدنية ، كالصوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية