[ ص: 652 ] فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت وقوله " في نذر " هو نكرة في الإثبات ولم يبين في هذه الرواية : ما كان النذر . وقد انقسمت العبادة إلى مالية وبدنية : والمالية : لا إشكال في دخول النيابة فيها ، والقضاء على الميت وإنما الإشكال : في العبادة البدنية ، كالصوم .