فيه دليل على أن إمساك ما يحتاج إليه من المال أولى من إخراج كله في الصدقة . وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان ، فإن كان لا يصبر على الإضاقة كره له أن يتصدق بكل ماله ، وإن كان ممن يصبر : لم يكره . وفيه دليل على أن الصدقة لها أثر في محو الذنوب ، ولأجل هذا شرعت الكفارات المالية . وفيها مصلحتان ، كل واحدة منهما تصلح للمحو إحداهما : الثواب الحاصل بسببها وقد تحصل به الموازنة ، فتمحو أثر الذنب . والثانية : دعاء من يتصدق عليه فقد يكون سببا لمحو الذنوب
وقد ورد في بعض الروايات { يكفيك من ذلك الثلث } . [ ص: 653 ]
واستدل بعض المالكية على أن من نذر التصدق بكل ماله : اكتفى منه بالثلث . وهو ضعيف ; لأن اللفظ الذي أتى به nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك ليس بتنجيز صدقة ، حتى يقع في محل الخلاف وإنما هو لفظ عن نية قصد فعل متعلقها ولم يقع بعد ، فأشار عليه السلام بأن لا يفعل ذلك ، وأن يمسك بعض ماله وذلك قبل إيقاع ما عزم عليه هذا ظاهر اللفظ أو هو محتمل له ، وكيفما كان : فتضعف منه الدلالة على مسألة الخلاف ، وهو تنجيز الصدقة بكل المال نذرا مطلقا ، أو معلقا .