هذا الحديث أحد الأحاديث الأركان من أركان الشريعة ، لكثرة ما يدخل تحته من الأحكام . وقوله " فهو رد " أي مردود أطلق المصدر على اسم المفعول . ويستدل به على إبطال جميع العقود الممنوعة ، وعدم وجود ثمراتها .
واستدل به في أصول الفقه على أن النهي : يقتضي الفساد . نعم قد يقع الغلط في بعض المواضع لبعض الناس فيما يقتضيه الحديث من الرد ، فإنه قد يتعارض أمران فينتقل من أحدهما إلى الآخر ويكون العمل بالحديث في أحدهما كافيا ويقع الحكم به في الآخر في محل النزاع ، فللخصم أن يمنع دلالته عليه ، فتنبه لذلك .