استدل به بعضهم على القضاء على الغائب وفيه ضعف ، من حيث إنه يحتمل الفتوى ، بل ندعي أنه يتعين ذلك للفتوى ; لأن الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى ، وربما قيل : إن أبا سفيان كان حاضرا في البلد ، ولا يقضى على الغائب الحاضر في البلد ، مع إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عليه ، في المشهور من مذاهب الفقهاء ، فإن ثبت أنه كان حاضرا فهو وجه يبعد الاستدلال عنه الأكثرون من الفقهاء ، وهذا يبعد ثبوته ، إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب بحال حضوره . نعم فيه دليل على مسألة الظفر بالحق ، وأخذه من غير مراجعة من هو عليه ، ولم يدل الحديث على جواز أخذها من الجنس ، أو من غير الجنس .
وفيه دليل على تصرف المرأة في نفقة ولدها في الجملة ، وقد يستدل به من يرى : أن للمرأة ولاية على ولدها ، من حيث إن صرف المال إلى المحجور عليه ، أو تمليكه له : يحتاج إلى ولاية ، وفيه نظر لوجود الأب فيحتاج إلى الجواب عن هذا التوجيه المذكور ، فقد يقال : إن تعذر استيفاء الحق من الأب أو غيره ، مع تكرر الحاجة دائما يجعله كالمعدوم . وفيه نظر أيضا .