فيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر ، وإعلام الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره وإن كان يفترق مع الغير في إطلاعه على ما يطلعه الله عز وجل عليه من الغيوب الباطنة ، وذلك في أمور مخصوصة ، لا في الأحكام العامة ، وعلى هذا يدل قوله عليه السلام " إنما أنا بشر " وقد قدمنا في أول الكتاب : أن الحصر في " إنما " يكون عاما ، ويكون خاصا وهذا من الخاص وهو فيما يتعلق بالحكم بالنسبة إلى الحجج الظاهرة . ويستدل بهذا الحديث من يرى أنالقضاء لا ينفذ في الظاهر والباطن معا مطلقا ، وأن حكم القاضي لا يغير حكما شرعيا في الباطن . واتفق أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجار : للشافع أخذها في الظاهر ، واختلفوا في حل ذلك في الباطن له على وجهين والحديث عام بالنسبة إلى سائر الحقوق .
والذي يتفقون عليه - أعني أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - أن الحجج إذا كانت باطلة في نفس الأمر ، بحيث لو اطلع عليها القاضي لم يجز له الحكم بها : أن ذلك لا يؤثر ، وإنما وقع التردد في الأمور الاجتهادية إذا خالف اعتقاد القاضي اعتقاد المحكوم له ، كما قلنا في شفعة الجار .