عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار حديث حسن ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في " الموطإ " عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، فأسقط أبا سعيد ، وله طرق يقوى بعضها ببعض .
حديث أبي سعيد لم يخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وإنما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني والحاكم والبيهقي من رواية عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة ، حدثنا الدراوردي ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار ، من ضار ضره الله ، ومن شاق شق الله عليه وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ، وقال البيهقي : تفرد به عثمان عن [ ص: 208 ] الدراوردي ، وخرجه مالك في " الموطإ " عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث ، قال : ولا يسند من وجه صحيح ، ثم خرجه من رواية عبد الملك بن معاذ النصيبي ، عن الدراوردي موصولا ، والدراوردي كان nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يضعف ما حدث به من حفظه ، ولا يعبأ به ، ولا شك في تقديم قول مالك على قوله . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15797خالد بن سعد الأندلسي الحافظ : لم يصح حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار مسندا .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، فخرجه من رواية فضيل بن سليمان ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، حدثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت nindex.php?page=hadith&LINKID=951171أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار ، وهذا من جملة صحيفة تروى بهذا الإسناد ، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة وغيرهما ، وإسحاق بن يحيى قيل : هو ابن طلحة ، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة ، قاله أبو زرعة nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني في موضع ، وقيل : إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة ، ولم يسمع أيضا من عبادة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا . [ ص: 209 ] وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في كتابه " الضعفاء " ، وقال : عامة أحاديثه غير محفوظة ، وقيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة لم يسمع منه ، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه ، وأبو عياش لا يعرف .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا من وجه آخر من رواية جابر الجعفي ، عن عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار وجابر الجعفي ضعفه الأكثرون ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية إبراهيم بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن عكرمة وإبراهيم ضعفه جماعة ، وروايات داود عن عكرمة مناكير .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن أبي الرجال ، عن عمرة ، عن عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ، ولا ضرار nindex.php?page=showalam&ids=15472والواقدي متروك ، وشيخه مختلف في تضعيفه . وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من وجهين ضعيفين أيضا عن القاسم عن عائشة .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16969محمد بن سلمة عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وهذا إسناد مقارب وهو غريب ، لكن خرجه أبو داود في " المراسيل " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13538عبد الرحمن بن مغراء عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع مرسلا ، وهذا أصح .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، قال : أراه عن ابن عطاء ، عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : لا ضرر ولا ضرورة ، ولا يمنعن [ ص: 210 ] أحدكم جاره أن يضع خشبه على حائطه ، وهذا الإسناد فيه شك ، وابن عطاء : هو يعقوب ، وهو ضعيف .
وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=2004586لا ضرر ولا إضرار قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إسناده غير صحيح .
قلت : كثير هذا يصحح حديثه الترمذي ويقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في بعض حديثه : هو أصح حديث في الباب ، وحسن حديثه nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر الحزامي ، وقال : هو خير من مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وكذلك حسنه nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم ، وترك حديثه آخرون ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره ، فهذا ما حضرنا من ذكر طرق أحاديث هذا الباب .
وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى ببعض ، وهو كما قال ، وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني : إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في المرسل : إنه إذا أسند من وجه آخر ، أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل .
وقال الجوزجاني : إذا كان الحديث المسند من رجل غير مقنع - يعني : لا يقنع برواياته - وشد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار ، استعمل واكتفي به ، وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه .
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بهذا الحديث ، وقال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار . [ ص: 211 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح : هذا الحديث أسنده nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من وجوه ، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه ، وقد تقبله جماهير أهل العلم ، واحتجوا به ، وقول أبي داود : إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف والله أعلم .
وقوله صلى الله عليه وسلم : nindex.php?page=hadith&LINKID=950037لا ضرر ولا ضرار . هذه الرواية الصحيحة ، ضرار بغير همزة ، وروي " إضرار " بالهمزة ، ووقع ذلك في بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، بل وفي بعض نسخ الموطإ ، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال : ضر وأضر بمعنى واحد ، وأنكرها آخرون ، وقالوا : لا صحة لها .
[ ص: 212 ] واختلفوا : هل بين اللفظين - أعني الضر والضرار - فرق أم لا ؟ فمنهم من قال : هما بمعنى واحد على وجه التأكيد ، والمشهور أن بينهما فرقا ، ثم قيل : إن الضرر هو الاسم ، والضرار الفعل ، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع ، وإدخال الضرر بغير حق كذلك .
وقيل : الضرر : أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به ، والضرار : أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به ، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع ، ورجح هذا القول طائفة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، nindex.php?page=showalam&ids=12795وابن الصلاح .
وقيل : الضرر : أن يضر بمن لا يضره ، والضرار : أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز .
وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق .
ومتى وصى لوارث أو لأجنبي بزيادة على الثلث ، لم ينفذ ما وصى به إلا بإجازة الورثة ، وسواء قصد المضارة أو لم يقصد ، وأما إن قصد المضارة بالوصية لأجنبي بالثلث ، فإنه يأثم بقصده المضارة ، وهل ترد وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا ؟ حكى ابن عطية رواية عن مالك أنها ترد ، وقيل : إنه قياس مذهب أحمد .
[ ص: 214 ] وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها ، ثم طلقها من غير مسيس أنه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العدة ، لم تستأنف العدة ، وبنت على ما مضى منها ، وإن لم يقصد بذلك ، استأنفت عدة جديدة ، وقيل : تبني مطلقا ، وهو قول عطاء وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في القديم ، وأحمد في رواية ، وقيل : تستأنف مطلقا ، وهو قول الأكثرين ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12135أبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - في الجديد - وأحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم .
ومنها في الإيلاء ، فإن الله جعل مدة المؤلي أربعة أشهر إذا حلف الرجل على امتناعه من وطء زوجته ، فإنه يضرب له مدة أربعة أشهر ، فإن فاء ورجع إلى الوطء ، كان ذلك توبته ، وإن أصر على الامتناع لم يمكن من ذلك ، وفيه قولان للسلف والخلف : أحدهما : أنها تطلق عليه بمضي هذه المدة ، والثاني : أنه يوقف ، فإن فاء ، وإلا أمر بالطلاق ، ولو ترك الوطء لقصد إضرار بغير يمين مدة أربعة أشهر ، فقال كثير من أصحابنا : حكمه حكم المؤلي في ذلك ، وقالوا : هو ظاهر كلام أحمد .
وكذا قال جماعة منهم : إذا ترك الوطء أربعة أشهر لغير عذر ، ثم طلب الفرقة فرق بينهما بناء على أن الوطء عندنا في هذه المدة واجب ، واختلفوا : هل يعتبر لذلك قصد الإضرار أم لا يعتبر ؟ ومذهب مالك وأصحابه إذا ترك الوطء من غير عذر ، فإنه يفسخ نكاحه ، مع اختلافهم في تقدير المدة .
ومنها في الرضاع ، قال تعالى : لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده [ البقرة : 233 ] ، قال مجاهد في قوله : لا تضار والدة بولدها [ البقرة : 233 ] [ ص: 215 ] قال : لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها ، وقال عطاء وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وسفيان والسدي وغيرهم : إذا رضيت ما يرضى به غيرها ، فهي أحق به ، وهذا هو المنصوص عن أحمد ، ولو كانت الأم في حبال الزوج . وقيل : إن كانت في حبال الزوج ، فله منعها من إرضاعه ، إلا أن لا يمكن ارتضاعه من غيرها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبعض أصحابنا ، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع ، لا مجرد إدخال الضرر عليها .
وقوله : ولا مولود له بولده [ البقرة : 233 ] ، يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها ، لزم الأب إجابتها إلى ذلك ، وسواء وجد غيرها أو لم يوجد . هذا منصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة ، ووجد الأب من يرضعه بأجرة المثل ، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت ، لأنها تقصد المضارة ، وقد نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
ومنها في البيع قد ورد النهي عن بيع المضطر ، خرجه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه خطب الناس ، فقال : إنه سيأتي على الناس زمان عضوض [ ص: 216 ] يعض الموسر على ما في يديه ، ولم يؤمر بذلك ، قال تعالى : ولا تنسوا الفضل بينكم [ البقرة : 137 ] ويبايع المضطرون ، وقد nindex.php?page=hadith&LINKID=951178نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر . وخرجه الإسماعيلي ، وزاد فيه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كان عندك خير تعود به على أخيك ، وإلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16466عبد الله بن معقل : بيع الضرورة ربا .
وقال حرب : سئل أحمد عن بيع المضطر ، فكرهه ، فقيل له : كيف هو ؟ قال : يجيئك وهو محتاج ، فتبيعه ما يساوي عشرة بعشرين ، وقال أبو طالب : قيل لأحمد : إن ربح بالعشرة خمسة ؟ فكره ذلك ، وإن كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس ، فباعه بغبن كثير ، لم يجز أيضا . قال أحمد : الخلابة : الخداع ، وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله ؛ يبيعه ما يساوي درهما بخمسة ، ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك .
ولو كان محتاجا إلى نقد ، فلم يجد من يقرضه ، فاشتري سلعة بثمن إلى أجل في ذمته ، ومقصوده بيع تلك السلعة ، ليأخذ ثمنها ، فهذا فيه قولان للسلف ، ورخص أحمد في رواية ، وقال في رواية : أخشى أن يكون مضطرا ؛ فإن باع السلعة من بائعها له ، فأكثر السلف على تحريم ذلك ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم .
والنوع الثاني : أن يكون له غرض آخر صحيح ، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له ، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره ، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له ، فيتضرر الممنوع بذلك .
فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره فإن كان على غير الوجه المعتاد ، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف ، فيحترق ما يليه ، فإنه متعد بذلك ، وعليه الضمان ، وإن كان على الوجه المعتاد ، ففيه للعلماء قولان مشهوران : أحدهما : لا يمنع من ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما . والثاني : المنع ، وهو قول أحمد ، ووافقه مالك في بعض الصور ؛ فمن صور ذلك : أن يفتح كوة في بنائه العالي مشرفة على جاره ، أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره ، فإنه يلزم بستره ، نص عليه أحمد ، ووافقه طائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال الروياني منهم في كتاب " الحلية " : يجتهد الحاكم في ذلك ، ويمنع إذا ظهر له التعنت ، وقصد الفساد ، قال : وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=14203الخرائطي nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي بإسناد ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار ، وفيه : ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه .
[ ص: 218 ] ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها ، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد ، وخرج أبو داود في " المراسيل " من حديث أبي قلابة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تضاروا في الحفر ، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه .
[ ص: 219 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12706أبو بكر الخلال من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن سليط بن قيس عن أبيه أن رجلا من الأنصار كانت في حائطه نخلة لرجل آخر ، وكان صاحب النخلة لا يريمها غدوة وعشية ، فشق ذلك على صاحب الحائط ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر ذلك له ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة : خذ منه نخلة مما يلي الحائط مكان نخلتك ، قال : لا والله ، قال : فخذ مني ثنتين قال : لا والله ، قال : فهبها لي ، قال : لا والله ، قال : فردد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه نخلة مكان نخلته .
وخرج أبو داود في " المراسيل " من رواية إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان ، قال : كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل ، فكلمه ، فقال : إنك تطأ حائطي إلى عذقك ، فأنا أعطيك مثله في حائطك ، وأخرجه عني ، فأبى عليه ، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ، فقال : يا أبا لبابة ، خذ مثل عذقك ، فحزها إلى مالك ، واكفف عن صاحبك ما يكره ، فقال : ما أنا بفاعل ، فقال : اذهب ، فأخرج له مثل عذقه إلى حائطه ، ثم اضرب فوق ذلك بجدار ، فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار .
وأما الثاني - وهو منع الجار من الانتفاع بملكه ، والارتفاق به - فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه ، فله المنع كمن له جدار واه لا يحتمل أن يطرح عليه خشب ، وأما إن لم يضر به ، فهل يجب عليه التمكين ، ويحرم عليه الامتناع أم لا ؟ فمن قال في القسم الأول : لا يمنع المالك من التصرف في ملكه ، وإن أضر بجاره ، قال هنا : للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه ، ومن قال هناك بالمنع ، فاختلفوا هاهنا على قولين : أحدهما : المنع هاهنا وهو قول مالك .
والثاني : أنه لا يجوز المنع ، وهو مذهب أحمد في طرح الخشب على جدار دار جاره ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القديم وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر ، nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك بن حبيب المالكي ، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة .
وفي " الصحيحين " عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951187لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبه على جداره قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : ما لي أراكم عنها معرضين ، والله [ ص: 221 ] لأرمين بها بين أكتافكم . وقضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يجري ماء جاره في أرضه ، وقال : لتمرن به ولو على بطنك .
وفي الإجبار على ذلك روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور الإجبار على إجراء الماء في أرض جاره إذا أجراه في قني في باطن أرضه ، نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني .
[ ص: 222 ] وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا ، سواء قيل : إن الماء لمالك أرضه أم لا ، وهذا قول أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم ، والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب ، وسقي البهائم ، وسقي الزروع ، ومذهب أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يجب بذله للزروع .
واختلفوا : هل يجب بذله مطلقا ، أو إذا كان بقرب الكلأ ، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلأ ؟ على قولين لأصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلأ ، وأما مالك ، فلا يجب عنده بذل فضل الماء المملوك بملك منبعه ومجراه إلا للمضطر كالمحاز في الأوعية ، وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حكم الكلأ كذلك يجوز منع فضله إلا في أرض الموات .
ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد أنه لا يمنع فضل الكلأ مطلقا ، ومنهم من قال : لا يمنع أحد الماء والكلأ إلا أهل الثغور خاصة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلؤهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام وأهله .
[ ص: 223 ] وأما الملح فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن المباحة ، فإن الملح من المعادن الظاهرة ، لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع ، نص عليه أحمد ، وفي " سنن أبي دواد " أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا الملح ، فقيل له : يا رسول الله ، إنه بمنزلة الماء العد ، فانتزعه منه .
وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحج ماشيا ، فمنهم من قال : لا يلزمه المشي ، وله الركوب بكل حال ، وهو رواية عن أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي . وقال أحمد : يصوم ثلاثة أيام ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : عليه كفارة يمين ، والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه ، فإن عجز عنه ، فقيل : يركب عند العجز ، ولا شيء عليه ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
[ ص: 225 ] وقيل : بل عليه - مع ذلك - كفارة يمين ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأحمد في رواية .
وقيل : بل عليه دم ، قاله طائفة من السلف ، منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية .
وقيل : يتصدق بكراء ما ركب ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وحكاه عن عطاء ، وروي عن عطاء : يتصدق بقدر نفقته عند البيت .
وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم : لا يجزئه الركوب ، بل يحج من قابل ، فيمشي ما ركب ، ويركب ما مشى ، وزاد بعضهم : وعليه هدي ، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا .
ومما يدخل في عمومه أيضا أن من عليه دين لا يطالب به مع إعساره ، بل ينظر إلى حال إيساره ، قال تعالى : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [ البقرة : 280 ] ، وعلى هذا جمهور العلماء خلافا لشريح في قوله : إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية ، والجمهور أخذوا باللفظ العام ، ولا يكلف المدين أن يقضي مما عليه في خروجه من ملكه ضرر ، كثيابه ومسكنه المحتاج إليه ، وخادمه كذلك ، ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .