وروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951200البينة على المدعي قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وأحسبه - ولا أثبته - أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951201واليمين على المدعى عليه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13474محمد بن عمر بن لبابة الفقيه الأندلسي عن عثمان بن أيوب الأندلسي - ووصفه بالفضل - عن غازي بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث ، قال : لكن البينة على من ادعى ، واليمين على من أنكر nindex.php?page=showalam&ids=14841وغازي بن قيس الأندلسي كبير صالح ، سمع من مالك nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج وطبقتهما ، وسقط من هذا الإسناد nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج والله أعلم .
وخرج الترمذي من حديث العرزمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته : nindex.php?page=hadith&LINKID=951200البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ، وقال : في إسناده مقال ، والعرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه . وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14429مسلم بن خالد الزنجي - وفيه ضعف عن [ ص: 229 ] nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951200البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر إلا في القسامة . ورواه الحافظ عن ابن جرير ، عن عمرو مرسلا .
وخرجه أيضا من رواية مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته يوم الفتح : nindex.php?page=hadith&LINKID=951204المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وعنده عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفي إسناده كلام . وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني هذا المعنى من وجوه متعددة ضعيفة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15688حجاج الصواف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما رجل طلب عند رجل طلبة ، فإن المطلوب هو أولى باليمين .
وخرجه أبو عبيد والبيهقي ، وإسناده ثقات ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال ما أظنه لقي nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وزاد فيه " بغير شهداء " .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : جاء خصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فادعى أحدهما على الآخر حقا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي : أقم بينتك فقال : يا رسول الله ، ما لي بينة ، فقال للآخر : احلف بالله الذي لا إله إلا هو : ما له عليك أو عندك شيء .
وقد روي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى : أن البينة على المدعي ، [ ص: 230 ] واليمين على من أنكر . وقضى بذلك nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت على عمر nindex.php?page=showalam&ids=34لأبي بن كعب ولم ينكراه .
وأما الأمين إذا ادعى التلف ، كالمودع إذا ادعى تلف الوديعة ، فقد قيل : إنه مدع ، لأن الأصل يخالف ما ادعاه ، وإنما لم يحتج إلى بينة ، لأن المودع ائتمنه ، والائتمان يقتضي قبول قوله .
وقيل : إن المدعي الذي يحتاج إلى بينة هو المدعي ، ليعطى بدعواه مال قوم أو دماءهم ، كما ذكر ذلك في الحديث ، فأما الأمين ، فلا يدعي ليعطى شيئا ، وقيل : بل هو مدعى عليه ، لأنه إذا سكت ، لم يترك ، بل لا بد له من رد الجواب ، والمودع مدع ، لأنه إذا سكت ترك ؛ ولو ادعى الأمين رد الأمانة إلى من ائتمنه ، فالأكثرون على أن قوله مقبول أيضا كدعوى التلف .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : لا يقبل قوله لأنه مدع . وقال مالك وأحمد في رواية : إن ثبت قبضه للأمانة ببينة ، لم يقبل قوله في الرد بدون البينة ، ووجه بعض أصحابنا ذلك بأن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب ، فيكون تركه تفريطا ، فيجب به الضمان ، وكذلك قال طائفة منهم في دفع مال اليتيم إليه : لا بد له من بينة ، لأن الله تعالى أمر بالإشهاد عليه فيكون واجبا .
وقد اختلف الفقهاء في هذا الباب على قولين : أحدهما : أن البينة على المدعي أبدا ، واليمين على المدعى عليه أبدا ، وهو قول أبي حنيفة ، ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين nindex.php?page=showalam&ids=12070كالبخاري ، وطردوا ذلك في كل دعوى ، حتى في القسامة ، وقالوا : لا يحلف إلا المدعى عليه ، ورأوا أن لا يقضى بشاهد ويمين ، لأن اليمين لا تكون على المدعي ، ورأوا أن اليمين لا ترد على المدعي ، لأنها لا تكون إلا في جانب المنكر المدعى عليه .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيى بن سعيد في هذا الحديث ، فنفض يده ، وقال : ذاك ليس بشيء ، رواه على ما يقول الكوفيون ، وقال : أذهب إلى حديث المدينين nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لا نعلم أحدا تابع سعيد بن عبيد على روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، وقال مسلم في كتاب " التمييز " لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه ، لأن جميع الأخبار فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم إياهم قسامة خمسين يمينا ، وليس في شيء من أخبارهم أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 233 ] سألهم البينة ، وترك سعيد القسامة ، وتواطؤ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط ، وقد خالفه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في رواية سعيد بن عبيد : هذه رواية أهل العراق عن nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار ، ورواية أهل المدينة عنه أثبت ، وهم به أقعد ، ونقلهم أصح عند أهل العلم .
وقال غيره : يحتمل أن يريد بشاهديه كل نوعين يشهدان للمدعي بصحة دعواه يتبين بهما الحق ، فيدخل ذلك شهادة الرجلين ، وشهادة الرجل مع المرأتين ، وشهادة الواحد مع اليمين ، وقد أقام الله سبحانه أيمان المدعي مقام الشهود في اللعان .
وأما رد اليمين على المدعي ، فالمشهور عن أحمد موافقة أبي حنيفة ، وأنها لا ترد ، واستدل أحمد بحديث : اليمين على المدعى عليه ، وقال في رواية أبي طالب عنه : ما هو ببعيد أن يقال له : تحلف وتستحق ، واختار ذلك طائفة من متأخري الأصحاب ، وهو قول مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأبي عبيد ، وروي عن طائفة من الصحابة ، وقد ورد فيه حديث مرفوع خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفي إسناده نظر .
قال أبو عبيد : ليس هذا إزالة لليمين عن موضعها ، فإن الإزالة أن لا يقضي باليمين على المطلوب ، فأما إذا قضي بها عليه ، فرضي بيمين صاحبه ، كان هو الحاكم على نفسه بذلك ، لأنه لو شاء ، لحلف وبرئ ، وبطلت عنه الدعوى .
والقول الثاني في المسألة : أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين ، وتجعل اليمين في جانبه ، هذا مذهب مالك ، وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في خلافه أنه مذهب أحمد ، وعلى هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة والشاهد واليمين ، فإن جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث جعلت [ ص: 235 ] اليمين في جانبه ، وحكم له بها ، وكذلك المدعي إذا أقام شاهدا ، فإنه قوي جانبه ، فحلف معه ، وقضي له .
وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله : البينة على المدعي طريقان : أحدهما : أن هذا خص من هذا العموم بدليل .
ولو ادعت امرأة على رجل أنه استكرهها على الزنا ، فالجمهور أنه لا يثبت بدعواها عليه شيء . وقال أشهب من المالكية : لها الصداق بيمينها ، وقال غيره منهم : لها الصداق بغير يمين ، هذا كله إذا كانت ذات قدر ، وادعت ذلك على متهم تليق به الدعوى ، وإن كان المرمي بذلك من أهل الصلاح ، ففي حدها للقذف عن مالك روايتان .
وقد كان شريح nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية يحكمان في الأموال المتنازع فيها بمجرد القرائن الدالة على صدق إحدى المتداعيين ، وقضى شريح في أولاد هرة تداعاها امرأتان ، كل منهما تقول هي ولد هرتي ، قال شريح : ألقها مع هذه ، فإن هي قرت ودرت واسبطرت فهي لها ، وإن فرت وهربت وازبأرت ، فليس لها . قال ابن قتيبة : قوله اسبطرت ، يريد : امتدت للإرضاع ، وازبأرت : اقشعرت وتنفشت . وكان يقضي بنحو ذلك أبو بكر الشامي من الشافعية ، ورجح قوله ابن عقيل من أصحابنا .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد استحسان قول القافة في سرقة الأموال ، والأخذ بذلك ، ونقل ابن منصور عن أحمد : إذا قال صاحب الزرع : أفسدت غنمك زرعي بالليل ، ينظر في الأثر ، فإن لم يكن أثر غنمه في الزرع ، لا بد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبينة . قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه كما قال أحمد لأنه مدع ، وهذا يدل على اتفاقهما على الاكتفاء برؤية أثر الغنم ، وأن البينة إنما تطلب عند عدم الأثر .
وروي عن علي أنه أحلف المدعي مع بينته أن شهوده شهدوا بحق ، وفعله أيضا شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبد الله بن عتبة بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16069وسوار العنبري وعبيد الله بن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=13748ومحمد بن عبد الله الأنصاري ، وروي عن النخعي أيضا . وقال إسحاق : إذا استراب الحاكم ، وجب ذلك .
وسأل مهنا nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن هذه المسألة ، فقال أحمد : قد فعله علي ، فقال له : أيستقيم هذا ؟ فقال : قد فعله علي ، فأثبت القاضي هذه رواية عن أحمد ، لكنه حملها على الدعوى على الغائب والصبي ، وهذا لا يصح ، لأن عليا إنما حلف المدعي مع بينته على الحاضر معه ، وهؤلاء يقولون : هذه اليمين لتقوية الدعوى إذا ضعفت باسترابة الشهود كاليمين مع الشاهد الواحد . وكان بعض المتقدمين يحلف الشهود إذا استرابهم أيضا ، ومنهم سوار العنبري قاضي البصرة ، وجوز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى من أصحابنا لوالي المظالم دون القضاة . وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المرأة الشاهدة على الرضاع : إنها تستحلف وأخذ به nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وقد ذهب طائفة من السلف إلى أن اليمين مع الشاهد الواحد هو من باب الاستظهار ، فإن رأى الحاكم الاكتفاء بالشاهد الواحد ، لبروز عدالته ، وظهور صدقه ، اكتفى بشهادته بدون يمين الطالب .
ووجه ذلك أن اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وقد قويت هاهنا دعوى الورثة بظهور كذب الشهود الكفار ، فترد اليمين على المدعين ، ويحلفون مع اللوث ، ويستحقون ما ادعوه ، كما يحلف الأولياء في القسامة مع اللوث ، [ ص: 239 ] ويستحقون بذلك الدية والدم أيضا عند مالك وأحمد وغيرهما .
وقضى nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في رجل مسلم حضره الموت ، فأوصى إلى رجلين مسلمين معه ، وسلمهما ما معه من المال ، وأشهد على وصيته كفارا ، ثم قدم الوصيان ، فدفعا بعض المال إلى الورثة ، وكتما بعضه ، ثم قدم الكفار ، فشهدوا عليهم بما كتموه من المال ، فدعا الوصيين المسلمين ، فاستحلفهما : ما دفع إليهما أكثر مما دفعاه ، ثم دعا الكفار ، فشهدوا وحلفوا على شهادتهم ، ثم أمر أولياء الميت أن يحلفوا أن ما شهدت به اليهود والنصارى حق ، فحلفوا ، فقضى على الوصيين بما حلفوا عليه ، وكان ذلك في خلافة عثمان ، وتأول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الآية على ذلك ، فكأنه قابل بين يمين الأوصياء والشهود الكفار فأسقطها ، وبقي مع الورثة شهادة الكفار ، فحلفوا معها ، واستحقوا ، لأن جانبهم ترجح بشهادة الكفار لهم ، فجعل اليمين مع أقوى المتداعيين ، وقضى بها .
واختلف الفقهاء : هل يستحلف في جميع حقوق الآدميين كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواية عن أحمد أو لا يستحلف إلا فيما يقضى فيه بالنكول كرواية عن أحمد ؟ أو لا يستحلف إلا فيما يصح بذله كما هو المشهور عن أحمد ؟ أو لا يستحلف إلا في كل دعوى لا تحتاج إلى شاهدين كما حكي عن مالك ؟ وأما حقوق الله عز وجل ، فمن العلماء من قال : لا يستحلف فيها بحال ، وهو قول أصحابنا وغيرهم ، ونص عليه أحمد في الزكاة ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح وغيرهم ، وقال أبو حنيفة ومالك والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : [ ص: 240 ] إذا اتهم ، فإنه يستحلف ، وكذا حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيمن تزوج من لا تحل له ، ثم ادعى الجهل ، أنه يحلف على دعواه ، وكذا قال إسحاق في طلاق السكران : يحلف أنه ما كان يعقل ، وفي طلاق الناسي : يحلف على نسيانه ، وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله في رجل قال لامرأته : أنت طالق . يحلف أنه ما أراد به الثلاث ، وترد إليه .
وأما المؤتمن في حقوق الآدميين حيث قبل قوله ، فهل عليه يمين أم لا ؟ ففيه ثلاثة أقوال للعلماء :
أحدهما : لا يمين عليه لأنه صدقه بائتمانه ، ولا يمين مع التصديق ، وبالقياس على الحاكم ، وهذا قول الحارث العكلي .
والثاني : عليه اليمين ، لأنه منكر ، فيدخل في عموم قوله : واليمين على من أنكر وهو قول شريح وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ومالك في رواية ، وأكثر أصحابنا .
والثالث : لا يمين عليه إلا أن يتهم وهو نص أحمد ، وقول مالك في رواية لما تقدم من ائتمانه .
وأما إذا قامت قرينة تنافي حال الائتمان ، فقد اختل معنى الائتمان .
ويشهد لذلك مسائل : منها : اللقطة إذا جاء من وصفها ، فإنها تدفع إليه بغير بينة بالاتفاق ، لكن منهم من يقول : يجوز الدفع إذا غلب على الظن صدقه ، ولا يجب ، كقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأبي حنيفة ، ومنهم من يقول : يجب دفعها بذكر الوصف المطابق ، كقول مالك وأحمد .
ومنها الغنيمة إذا جاء من يدعي منها شيئا ، وأنه كان له ، واستولى عليه الكفار ، وأقام على ذلك ما يبين أنه له اكتفي به ، وسئل عن ذلك أحمد وقيل له : فيريد على ذلك بينة ؟ قال : لا بد به من بيان يدل على أنه له ، وإن علم ذلك ، دفعه إليه الأمير . وروى الخلال بإسناده عن الركين بن الربيع ، عن أبيه قال : جشر لأخي فرس بعين التمر ، فرآه في مربط سعد ، فقال : فرسي فقال سعد : ألك بينة ؟ قال : لا ، ولكن أدعوه ، فيحمحم ، فدعاه فحمحم ، فأعطاه إياه ، وهذا يحتمل أنه كان لحق بالعدو ، ثم ظهر عليه المسلمون ، ويحتمل أنه عرف أنه ضال ، فوضع بين الدواب الضالة ، فيكون كاللقطة .
ومنها الغصوب إذا علم ظلم الولاة ، وطلب ردها من بيت المال ، قال أبو الزناد : كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة ، كان [ ص: 242 ] يكتفي باليسير ، إذا عرف صرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه ، ولم يكلفه تحقيق البينة ، لما يعرف من غشم الولاة قبله على الناس ، ولقد أنفد بيت مال العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من الشام ، وذكر أصحابنا أن الأموال المغصوبة مع قطاع الطريق واللصوص يكتفى من مدعيها بالصفة كاللقطة ، ذكره القاضي في خلافه ، وأنه ظاهر كلام أحمد .