هذا الحديث خرجه مسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16796فضيل بن مرزوق عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وخرجه الترمذي ، وقال : حسن غريب .
nindex.php?page=showalam&ids=16796وفضيل بن مرزوق ثقة وسط خرج له مسلم دون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقد قيل : إن المراد في هذا الحديث الذي نتكلم فيه الآن بقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=950351لا يقبل الله إلا طيبا " أعم من ذلك ، وهو أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات كلها ، كالرياء والعجب ، ولا من الأموال إلا ما كان طيبا حلالا ، فإن الطيب يوصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات ، فكل هذه تنقسم إلى طيب وخبيث .
فالمؤمن كله طيب قلبه ولسانه وجسده بما سكن في قلبه من الإيمان ، وظهر على لسانه من الذكر ، وعلى جوارحه من الأعمال الصالحة التي هي ثمرة الإيمان ، وداخلة في اسمه فهذه الطيبات كلها يقبلها الله عز وجل .
ومن أعظم ما يحصل به طيبة الأعمال للمؤمن طيب مطعمه ، وأن يكون من حلال ، فبذلك يزكو عمله .
والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال ، وبالعمل الصالح ، فما دام الأكل حلالا ، فالعمل الصالح مقبول ، فإذا كان الأكل غير حلال ، فكيف يكون العمل مقبولا ؟ .
وما ذكره بعد ذلك من الدعاء ، وأنه كيف يتقبل مع الحرام ، فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام . وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد فيه نظر عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=950353تليت هذه الآية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ( البقرة : 168 ) ، فقام nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ، فقال : يا رسول الله ، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : يا سعد [ ص: 261 ] أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده ، إن العبد ليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل الله منه عمل أربعين يوما ، وأيما عبد نبت لحمه من سحت ، فالنار أولى به .
وروى أبو يحيى القتات ، عن مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام .
وقد اختلف العلماء في حج من حج بمال حرام ، ومن صلى في ثوب حرام ، هل يسقط عنه فرض الصلاة والحج بذلك ، وفيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد روايتان ، وهذه الأحاديث المذكورة تدل على أنه لا يتقبل العمل مع مباشرة الحرام ، لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل ، ومدح فاعله ، والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به ، وقد يراد به حصول الثواب والأجر عليه ، وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمة ، فإن كان المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني ، لم يمنع ذلك من سقوط الفرض به من الذمة ، كما ورد أنه لا تقبل صلاة الآبق ، ولا المرأة التي زوجها عليها ساخط ، ولا من أتى كاهنا ، ولا من شرب الخمر أربعين يوما ، والمراد - والله أعلم - نفي القبول بالمعنى الأول أو الثاني ، وهو المراد - والله أعلم - من قوله عز وجل : إنما يتقبل الله من المتقين ( المائدة : 27 ) . ولهذا كانت هذه الآية يشتد منها خوف السلف على نفوسهم ، فخافوا أن لا يكونوا من المتقين الذين يتقبل منهم .
وسئل أحمد عن معنى " المتقين " فيها ، فقال : يتقي الأشياء ، فلا يقع فيما لا يحل له .
وقال أبو عبد الله النباجي الزاهد رحمه الله : خمس خصال بها تمام العمل : [ ص: 263 ] الإيمان بمعرفة الله عز وجل ، ومعرفة الحق ، وإخلاص العمل لله ، والعمل على السنة ، وأكل الحلال ، فإن فقدت واحدة ، لم يرتفع العمل ، وذلك أنك إذا عرفت الله عز وجل ، ولم تعرف الحق ، لم تنتفع ، وإذا عرفت الحق ، ولم تعرف الله ، لم تنتفع ، وإن عرفت الله ، وعرفت الحق ، ولم تخلص العمل ، لم تنتفع ، وإن عرفت الله ، وعرفت الحق ، وأخلصت العمل ، ولم يكن على السنة ، لم تنتفع ، وإن تمت الأربع ، ولم يكن الأكل من حلال لم تنتفع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17286وهب بن الورد : لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل بطنك حلال أو حرام .
ويروى من حديث دراج عن ابن حجيرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كسب مالا حراما ، فتصدق به ، لم يكن له فيه أجر ، وكان إصره عليه .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ورواه بعضهم موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وفي مراسيل nindex.php?page=showalam&ids=14947القاسم بن مخيمرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أصاب مالا من مأثم ، فوصل به رحمه ، وتصدق به ، أو أنفقه في سبيل الله ، جمع ذلك جميعا ، ثم قذف به في نار جهنم " .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله ، فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم ، وكسا به أرملة .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عمن كان على عمل ، فكان يظلم ويأخذ الحرام ، ثم تاب ، فهو يحج ويعتق ويتصدق منه ، فقال : إن الخبيث لا يكفر الخبيث وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إن الخبيث لا يكفر الخبيث ، ولكن الطيب يكفر الخبيث .
وقال الحسن : أيها المتصدق على المسكين يرحمه ، ارحم من قد ظلمت .
واعلم أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين :
أحدهما : أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما ، عن نفسه ، فهذا هو [ ص: 265 ] المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه : بمعنى أنه لا يؤجر عليه ، بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه ، ولا يحصل للمالك بذلك أجر ، لعدم قصده ونيته ، كذا قاله جماعة من العلماء ، منهم ابن عقيل من أصحابنا ، وفي كتاب عبد الرزاق من رواية زيد بن الأخنس الخزاعي أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : وجدت لقطة ، أفأتصدق بها ، قال : لا تؤجر أنت ولا صاحبها ولعل مراده إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب . ولو أخذ السلطان ، أو بعض نوابه من بيت المال مالا يستحقه ، فتصدق منه أو أعتق ، أو بنى به مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس ، فالمنقول عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه ، كذلك قيل لعبد الله بن عامر أمير البصرة ، وكان الناس قد اجتمعوا عنده في حال موته وهم يثنون عليه ببره وإحسانه ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ساكت ، فطلب منه أن يتكلم ، فروى له حديث " nindex.php?page=hadith&LINKID=950361لا يقبل الله صدقة من غلول " ، ثم قال له : وكنت على البصرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى في " كتاب الورع " : حديث nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض ، عن منصور ، عن تميم بن مسلمة ، قال : قال ابن عامر nindex.php?page=showalam&ids=12لعبد الله بن عمر : أرأيت هذا العقاب التي نسهلها ، والعيون التي نفجرها ، ألنا فيها أجر ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط ؟ .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13786عبد الرحمن بن زياد ، عن أبي مليح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق : فقال مثلك مثل رجل سرق إبل حاج ، ثم جاهد بها في سبيل الله ، فانظر هل يقبل منه ؟ .
وقد كان طائفة من أهل التشديد في الورع nindex.php?page=showalam&ids=16248كطاوس nindex.php?page=showalam&ids=17286ووهيب بن الورد [ ص: 266 ] يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة ، كالمساجد والقناطر والمصانع ، فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء ، اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا أشياء من ذلك بمال حرام كالمكوس والغصوب ونحوها ، فحينئذ يتوقى الانتفاع بما عمل بالمال الحرام ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم ، ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك ، فهو صدقة منهم ، فإن هذا شبيه بالغصوب ، وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11890أبو الفرج بن الجوزي : رأيت بعض المتقدمين سئل عمن كسب حلالا وحراما من السلاطين والأمراء ، ثم بنى الأربطة والمساجد : هل له ثواب ؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق ، وأن له في إيقاف ما لا يملكه نوع سمسرة ، لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين ، فيرد عليهم . قال : فقلت واعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة ، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا ، فإن كان سلطانا ، فما يخرج من بيت المال ، فقد عرفت وجوه مصارفه ، فكيف يمنع مستحقيه ، ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط ؟ وإن كان من الأمراء ونواب السلاطين ، فيجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال ، وإن كان حراما أو غصبا ، فكل شيء تصرف فيه حرام ، والواجب رده على من أخذ منه ، أو ورثته ، فإن لم يعرف رده إلى بيت المال يصرف في المصالح أو في الصدقة ، ولم يحظ آخذه بغير الإثم . انتهى .
وإنما كلامه في السلاطين الذين عهدهم في وقته الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ، ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء ما ينسبونه إليهم من مدارس وأربطة ونحوها مما قد لا يحتاج إليه ، ويخص به قوما دون قوم ، فأما لو فرض إمام عادل يعطي الناس حقوقهم من الفيء ، ثم يبني لهم [ ص: 267 ] منه ما يحتاجون إليه من مسجد أو مدرسة ، أو مارستان ، ونحو ذلك كان ذلك جائزا ، ولو كان بعض من يأخذ المال لنفسه من بيت المال بنى بما أخذ منه بناء محتاجا إليه في حال ، يجوز البناء فيه من بيت المال ، لكنه ينسبه إلى نفسه ، فقد يتخرج على الخلاف في الغاصب إذا رد المال إلى المغصوب منه على وجه الصدقة والهبة هل يبرأ بذلك أم لا ؟ وهذا كله إذا بنى على قدر الحاجة من غير سرف ولا زخرفة . وقد أمر عمر بن عبد العزيز بترميم مسجد البصرة من بيت المال ، ونهاهم أن يتجاوزوا ما تصدع منه ، وقال : إني لم أجد للبنيان في مال الله حقا . وروي عنه أنه قال : لا حاجة للمسلمين فيما أضر بيت مالهم .
واعلم أن من العلماء من جعل تصرف الغاصب ونحوه في مال غيره موقفا على إجازة مالكه ، فإن أجاز تصرفه فيه جاز ، وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد أن من أخرج زكاته من مال مغصوب ، ثم أجازه المالك ، جاز وسقطت عنه الزكاة ، وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزما ضمانه في ماله ، ثم أجازه المالك جاز ، ونفذ عتقه ، وهو خلاف نص أحمد . وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة ، فذبحها لمتعته وقرانه ، ثم أجازها المالك أجزأت عنه .
الوجه الثاني من تصرفات الغاصب في المال المغصوب : أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه أو إلى ورثته ، فهذا جائز عند أكثر العلماء ، منهم مالك ، وأبو حنيفة ، وأحمد وغيرهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ومالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، والليث إلى أن الغال إذا تفرق أهل العسكر ولم يصل إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي ، روي ذلك عن عبادة بن [ ص: 268 ] الصامت ومعاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وهو يشبه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لأنهما كانا يريان أن يتصدق بالمال الذي لا يعرف صاحبه ، قال : وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاحبها ، وجعلوه إذا جاء مخيرا بين الأجر والضمان ، وكذلك الغصوب انتهى .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16871مالك بن دينار ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عمن عنده مال حرام ، ولا يعرف أربابه ، ويريد الخروج منه ؟ قال : يتصدق به ولا أقول : إن ذلك يجزئ عنه . قال مالك : كان هذا القول من عطاء أحب إلي من وزنه ذهبا .
وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئا مغصوبا : يرده إليهم ، فإن لم يقدر عليهم ، تصدق به كله ، ولا يأخذ رأس ماله ، وكذا قال فيمن باع شيئا ممن تكره معاملته لشبهة ماله ، قال : يتصدق بالثمن ، وخالفه nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، وقال : يتصدق بالربح خاصة وقال أحمد : يتصدق بالربح .
وكذا قال فيمن ورث مالا من أبيه ، وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته : أنه يتصدق منه بمقدار الربح ، ويأخذ الباقي . وقد روي عن طائفة من الصحابة نحو ذلك : منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وعبد الله بن يزيد الأنصاري .
والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنها تحفظ ، ولا يتصدق بها حتى يظهر مستحقها .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه ، أنه يتلفه ، ويلقيه في البحر ، ولا يتصدق به ، وقال : لا يتقرب إلى الله إلا بالطيب .
والصحيح الصدقة به ، لأن إتلاف المال وإضاعته منهي عنه ، وإرصاده أبدا تعريض له للإتلاف ، واستيلاء الظلمة عليه ، والصدقة به ليست عن مكتسبه [ ص: 269 ] حتى يكون تقربا منه بالخبيث ، وإنما هي صدقة عن مالكه ، ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذر عليه الانتفاع به في الدنيا .
وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من قوله : " ومتى طال السفر ، كان أقرب إلى إجابة الدعاء ؛ لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان ، وتحمل المشاق ، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة رفع يديه في الدعاء أنواع متعددة ، فمنها أنه كان يشير بأصبعه السبابة فقط ، وروي عنه أنه كان يفعل ذلك على المنبر ، وفعله لما ركب راحلته .
وذهب جماعة من العلماء إلى أن دعاء القنوت في الصلاة يشير فيه بأصبعه ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وغيره : هذا هو الإخلاص في الدعاء وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إذا أثنيت على الله ، فأشر بأصبع واحدة .
ومنها : أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه وجعل ظهورهما إلى جهة القبلة وهو مستقبلها ، وجعل بطونهما مما يلي وجهه . وقد رويت هذه الصفة عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء ، واستحب بعضهم الرفع في الاستسقاء على هذه الصفة ، منهم الجوزجاني .
وقال بعض السلف : الرفع على هذا الوجه تضرع .
[ ص: 272 ] ومنها عكس ذلك ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء أيضا ، وروي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يدعون كذلك ، وقال بعضهم : الرفع على هذا الوجه استجارة بالله عز وجل ، واستعاذة به ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا استعاذ رفع يديه على هذا الوجه .
ومنها رفع يديه ، جعل كفيه إلى السماء وظهورهما إلى الأرض وقد ورد الأمر بذلك في سؤال الله عز وجل في غير حديث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أن هذا هو الدعاء والسؤال لله عز وجل .
وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء : يا سيدي ، فقالا : يقول : يا رب . زاد مالك : كما قالت الأنبياء في دعائهم .
وأما ما يمنع إجابة الدعاء ، فقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنه التوسع في الحرام أكلا [ ص: 275 ] وشربا ولبسا وتغذية ، وقد سبق حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا المعنى أيضا ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد : " أطب مطعمك ، تكن مستجاب الدعوة " فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار : حدثنا الأصفر ، قال : قيل nindex.php?page=showalam&ids=37لسعد بن أبي وقاص : تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ، ومن أين خرجت .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه قال : من سره أن يستجيب الله دعوته ، فليطب طعمته .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16065سهل بن عبد الله قال : من أكل الحلال أربعين صباحا أجيبت دعوته . وعن nindex.php?page=showalam&ids=17399يوسف بن أسباط قال : بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17285وهب بن منبه : مثل الذي يدعو بغير عمل ، كمثل الذي يرمي بغير وتر . وعنه قال : العمل الصالح يبلغ الدعاء ، ثم تلا قوله تعالى : إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ( فاطر : 10 ) .
وعن عمر قال : بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح .
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17036محمد بن واسع : يكفي من الدعاء مع الورع اليسير ، وقيل لسفيان : لو دعوت الله ؟ قال : إن ترك الذنوب هو الدعاء .
وقال الليث : رأى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا ، فقال موسى : أي رب عبدك دعاك حتى رحمته ، وأنت أرحم الراحمين ، فما صنعت في حاجته ؟ فقال : يا موسى لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني بإسناد ضعيف عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا معناه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16871مالك بن دينار : أصاب بني إسرائيل بلاء ، فخرجوا مخرجا ، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة ، [ ص: 277 ] وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام ، الآن اشتد غضبي عليكم ، ولن تزدادوا مني إلا بعدا .
وقال بعض السلف : لا تستبطئ الإجابة ، وقد سددت طرقها بالمعاصي ، وأخذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال :
نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب