عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
جامع العلوم والحكم
الحديث السابع عشر إن الله كتب الإحسان على كل شيء
فهرس الكتاب
جامع العلوم والحكم
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
393
جزء
1
2
[
ص:
379 ]
الحديث السابع عشر عن
أبي يعلى شداد بن أوس
، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950549
إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ،
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة
،
وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته
. رواه
مسلم
.
عرض الحاشية
هذا الحديث خرجه
مسلم
دون
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
من رواية
أبي قلابة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11824
أبي الأشعث الصنعاني
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=75
شداد بن أوس
، وتركه
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
، لأنه لم يخرج في " صحيحه "
لأبي الأشعث
شيئا وهو شامي ثقة . وقد روي نحوه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950550
إن الله عز وجل محسن فأحسنوا ، فإذا قتل أحدكم ، فليحسن مقتوله ، وإذا ذبح ، فليحد شفرته ، وليرح ذبيحته
خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13357
ابن عدي
. وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14687
الطبراني
من حديث
أنس
، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
إذا حكمتم فاعدلوا ، وإذا قلتم فأحسنوا ، فإن الله محسن يحب المحسنين
.
[
ص:
380 ]
فقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950552
إن الله كتب الإحسان على كل شيء
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11816
لأبي إسحاق الفزاري
في كتاب " السير " عن
خالد
، عن
أبي قلابة
، عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950552
إن الله كتب الإحسان على كل شيء
أو قال : " على كل خلق " هكذا خرجها مرسلة ، وبالشك في " كل شيء " أو " كل خلق " وظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق الإحسان ، فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب عليه ، والمكتوب هو الإحسان . وقيل : إن المعنى أن الله كتب الإحسان إلى كل شيء ، أو في كل شيء ، أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء ، فيكون المكتوب عليه غير مذكور ، وإنما المذكور المحسن إليه . ولفظ " الكتابة " يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم ، وإنما استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم إما شرعا ، كقوله تعالى :
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
[ النساء : 103 ] ، وقوله :
كتب عليكم الصيام
[ البقرة : 182 ] ،
كتب عليكم القتال
[ البقرة : 216 ] ، أو فيما هو واقع قدرا لا محالة ، كقوله :
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي
[ المجادلة : 21 ] ، وقوله :
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون
[ الأنبياء : 105 ] ، وقوله :
أولئك كتب في قلوبهم الإيمان
[
ص:
381 ]
[ المجادلة : 22 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام شهر رمضان :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950553
إني خشيت أن يكتب عليكم
وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=950554
أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي
" ، وقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950555
كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، فهو مدرك ذلك لا محالة
. وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان ، وقد أمر الله تعالى به ، فقال :
إن الله يأمر بالعدل والإحسان
[ النحل : 90 ] وقال :
أحسنوا إن الله يحب المحسنين
[ البقرة : 195 ] . وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب
كالإحسان إلى الوالدين والأرحام
بمقدار ما يحصل به البر والصلة
والإحسان إلى الضيف
بقدر ما يحصل به قراه على ما سبق ذكره . وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها . وهذا الحديث يدل على
وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال
، لكن إحسان كل شيء بحسبه ، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة : الإتيان بها على وجه كمال واجباتها ، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب ، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب .
[
ص:
382 ]
والإحسان في ترك الحرمات : الانتهاء عنها ، وترك ظاهرها وباطنها ، كما قال تعالى :
وذروا ظاهر الإثم وباطنه
[ الأنعام : 120 ] . فهذا القدر من الإحسان فيها واجب .
وأما الإحسان في الصبر على المقدورات ، فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع .
والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم
: القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله ، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم ، القيام بواجبات الولاية كلها ، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب .
والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب : إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب ، فإنه إيلام لا حاجة إليه . وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، ولعله ذكره على سبيل المثال ، أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950556
إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة
والقتلة والذبحة بالكسر ، أي الهيئة ، والمعنى : أحسنوا هيئة الذبح ، وهيئة القتل وهذا يدل على وجوب
الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه
وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13064
ابن حزم
الإجماع على وجوب
الإحسان في الذبيحة
، وأسهل وجوه
قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق
، قال الله تعالى في حق الكفار :
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
[ محمد : 4 ] ، وقال تعالى :
سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق
[ الأنفال : 12 ] وقد قيل : إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام ودون الدماغ ، ووصى
دريد بن الصمة
قاتله أن يقتله كذلك .
[
ص:
383 ]
nindex.php?page=hadith&LINKID=950557
وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزوا في سبيل الله قال لهم : لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا
. وخرج
أبو داود
،
nindex.php?page=showalam&ids=13478
وابن ماجه
من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10
ابن مسعود
، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950558
أعف الناس قتلة أهل الإيمان
. وخرج
أحمد
وأبو داود
من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40
عمران بن حصين
nindex.php?page=showalam&ids=24
وسمرة بن جندب
nindex.php?page=hadith&LINKID=950559
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة
.
[
ص:
384 ]
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
من حديث
عبد الله بن يزيد
،
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة
. وخرج الإمام
أحمد
من حديث
يعلى بن مرة
عن النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950561
قال الله تعالى : لا تمثلوا بعبادي
. وخرج أيضا من حديث رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950562
من مثل بذي روح ، ثم لم يتب ، مثل الله به يوم القيامة
. واعلم أن
القتل المباح يقع على وجهين
: أحدهما قصاص ، فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه ، بل يقتل كما قتل ، فإن كان قد مثل بالمقتول ، فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء : أحدهما : أنه يفعل به كما فعل ، وهو قول
مالك
nindex.php?page=showalam&ids=13790
والشافعي
وأحمد
في المشهور
[
ص:
385 ]
عنه وفي " الصحيحين " عن
أنس
أن قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950563
خرجت جارية عليها أوضاح
بالمدينة
، فرماها يهودي بحجر ، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلان قتلك ؟ فرفعت رأسها ، فقال لها في الثالثة : فلان قتلك ؟ فخفضت رأسها ، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين الحجرين . وفي رواية لهما : فأخذ فاعترف
، وفي رواية
لمسلم
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=950564
أن رجلا من
اليهود
قتل جارية من
الأنصار
على حلي لها ، ثم ألقاها في القليب ، ورضخ رأسها بالحجارة ، فأخذ ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم حتى مات
. والقول الثاني : لا قود إلا بالسيف ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004
الثوري
،
وأبي حنيفة
، ورواية عن
أحمد
. وعن
أحمد
رواية ثالثة : يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به ، فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن
التحريق بالنار
نقلها عنه
الأثرم
، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=950565
لا قود إلا بالسيف
" خرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه
وإسناده
[
ص:
386 ]
ضعيف ، وقال
أحمد
: يروى "
nindex.php?page=hadith&LINKID=950565
لا قود إلا بالسيف
" وليس إسناده بجيد ، وحديث
أنس
، يعني : في قتل اليهودي بالحجارة أسند منه وأجود . ولو مثل به ، ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ، ثم قتله ، فهل يكتفى بقتله أم يصنع به كما صنع ، فيقطع أطرافه ثم يقتل ؟ على قولين : أحدهما : يفعل به كما فعل سواء ، وهو قول
أبي حنيفة
nindex.php?page=showalam&ids=13790
والشافعي
وأحمد
في إحدى الروايتين
وإسحاق
وغيرهم والثاني : يكتفى بقتله ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004
الثوري
وأحمد
في رواية
وأبي يوسف
ومحمد
، وقال
مالك
: إن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب ، فعل به كما فعل ، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله . والوجه الثاني : أن يكون القتل للكفر ، إما لكفر أصلي ، أو لردة عن الإسلام ، فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضا ، وأنه يقتل فيه بالسيف ، وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك ، كما فعله
nindex.php?page=showalam&ids=22
خالد بن الوليد
وغيره .
[
ص:
387 ]
وروي عن
أبي بكر
أنه حرق الفجاءة بالنار . وروي أن
أم فرقد الفزارية
ارتدت في عهد
nindex.php?page=showalam&ids=1
أبي بكر الصديق
، فأمر بها ، فشدت ذوائبها في أذناب قلوصين أو فرسين ، ثم صاح بهما فتقطعت المرأة ، وأسانيد هذه القصة متقطعة . وقد ذكر
ابن سعد
في " طبقاته " بغير إسناد أن
nindex.php?page=showalam&ids=138
زيد بن حارثة
قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . وصح عن
علي
أنه حرق المرتدين ، وأنكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
عليه ، وقيل : إنه لم يحرقهم ، وإنما دخن عليهم حتى ماتوا ، وقيل : إنه قتلهم ، ثم حرقهم ، ولا يصح ذلك . وروي عنه أنه جيء بمرتد ، فأمر به فوطئ بالأرجل حتى مات . واختار
ابن عقيل
- من أصحابنا - جواز
القتل بالتمثيل للكفر
لا سيما إذا
[
ص:
388 ]
تغلظ ، وحمل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص ، واستدل من أجاز ذلك بحديث العرنيين ، وقد خرجاه في " الصحيحين " من حديث
أنس
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=950566
أن أناسا من
عرينة
قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم
المدينة
فاجتووها ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة ، فتشربوا من ألبانها وأبوالها ، فافعلوا ففعلوا فصحوا ، ثم مالوا على الرعاء ، فقتلوهم ، وارتدوا عن الإسلام ، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . فبعث في أثرهم ، فأتي بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركهم في الحرة حتى ماتوا
، وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950567
ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا
، وفي رواية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950568
وسمرت أعينهم ، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون
، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13948
للترمذي
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=950569
قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15397
للنسائي
: وصلبهم . وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء ، فمنهم من قال : من فعل مثل فعلهم فارتد ، وحارب ، وأخذ المال ، صنع به كما صنع بهؤلاء ، وروي هذا عن طائفة ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=12135
أبو قلابة
، وهو رواية عن
أحمد
. ومنهم من قال : بل هذا يدل على جواز
التمثيل ممن تغلظت جرائمه في الجملة
، وإنما نهي عن
التمثيل في القصاص
، وهو قول
ابن عقيل
من أصحابنا . ومنهم من قال : بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المثلة . ومنهم من قال : كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة ، ثم نسخ بذلك ، وهذا قول جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13760
الأوزاعي
وأبو عبيد
. ومنهم من قال : بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية المحاربة ، ولم ينسخ
[
ص:
389 ]
شيء من ذلك ؛ وقالوا : إنما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم ، لأنهم أخذوا المال ؛ ومن أخذ المال وقتل ، قطع وقتل ، وصلب حتما ؛ فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال يده ورجله من خلاف ، ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال ، وهذا قول
الحسن
، ورواية عن
أحمد
. وإنما سمل أعينهم ، لأنهم سملوا أعين الرعاة كذا خرجه
مسلم
من حديث
أنس
، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13283
ابن شهاب
أنهم قتلوا الراعي ، ومثلوا به ، وذكر
ابن سعد
أنهم قطعوا يده ورجله ، وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات ، وحينئذ ، فقد يكون قطعهم ، وسمل أعينهم ، وتعطيشهم قصاصا ، وهذا يتخرج على قول من يقول : إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفيت منه قبل قتله ، وهو مذهب
أحمد
. لكن هل يستوفى منه تحتما كقتله أم على وجه القصاص ، فيسقط بعفو الولي ؟ على روايتين عنه ، ولكن رواية
الترمذي
أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف والله أعلم . وقد روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ، ثم نهى عنه
كما في " صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070
البخاري
" عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950571
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال : إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش - فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج : إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما
. وفيه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950572
لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل
.
[
ص:
390 ]
وخرج الإمام
أحمد
،
وأبو داود
، والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10
ابن مسعود
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950573
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فمررنا بقرية نمل قد أحرقت ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل
. وقد حرق
خالد
جماعة في الردة ، وروي عن طائفة من الصحابة
تحريق من عمل عمل
قوم لوط
، وروي عن
علي
أنه أشار على
أبي بكر
أن يقتله ثم يحرقه بالنار ، واستحسن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12418
إسحاق بن راهويه
لئلا يكون تعذيبا بالنار . وفي " مسند الإمام
أحمد
" أن
عليا
لما ضربه
ابن ملجم
قال : افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950574
اقتلوه ثم حرقوه
. وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354
إبراهيم النخعي
:
تحريق العقرب بالنار
مثلة . ونهت
nindex.php?page=showalam&ids=12328
أم الدرداء
عن
تحريق البرغوث بالنار
. وقال
أحمد
لا يشوى السمك في النار وهو حي
، وقال : الجراد أهون ، لأنه لا دم له .
وقد ثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=950575
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن
صبر البهائم
، وهو : أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت ، ففي " الصحيحين " عن
أنس
أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=950576
نهى أن تصبر البهائم
. وفيهما أيضا ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=950577
عن
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
: أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
: من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا
.
[
ص:
391 ]
وخرج
مسلم
من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=950578
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا
، والغرض : هو الذي يرمى فيه بالسهام . وفي " مسند الإمام
أحمد
" عن
nindex.php?page=showalam&ids=3
أبي هريرة
nindex.php?page=hadith&LINKID=950579
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
الرمية : أن ترمى الدابة ثم تؤكل
" ولكن تذبح ، ثم ليرموا إن شاءوا
وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح ، وأمر أن
تحد الشفرة ، وأن تراح الذبيحة
، يشير إلى أن
الذبح بالآلة الحادة
يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها . وخرج الإمام
أحمد
،
nindex.php?page=showalam&ids=13478
وابن ماجه
من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950580
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز
يعني : فليسرع الذبح . وقد ورد الأمر
بالرفق بالذبيحة عند ذبحها
. وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13478
ابن ماجه
من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=44
أبي سعيد الخدري
قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950581
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دع أذنها وخذ بسالفتها
والسالفة : مقدم العنق . وخرج
الخلال
nindex.php?page=showalam&ids=14687
والطبراني
من حديث
عكرمة
عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
قال :
مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها ، فقال : أفلا قبل هذا ؟ تريد أن تميتها موتات ؟
وقد روي عن
عكرمة
[
ص:
392 ]
مرسلا خرجه
عبد الرزاق
وغيره ، وفيه زيادة : "
هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها
" . وقال الإمام
أحمد
:
تقاد إلى الذبح قودا رفيقا ، وتوارى السكين عنها
، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار . وقال : ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها ، وتعرف أنها تموت . وقال يروى عن
ابن سابط
أنه قال : إن البهائم جبلت على كل شيء إلا أنها تعرف ربها ، وتخاف الموت .
وقد ورد
الأمر بقطع الأوداج عند الذبح
، كما خرجه
أبو داود
من حديث
عكرمة
، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11
ابن عباس
،
nindex.php?page=showalam&ids=3
وأبي هريرة
،
nindex.php?page=hadith&LINKID=950583
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ، ولا تفري الأوداج
، وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13053
ابن حبان
في " صحيحه " وعنده قال
عكرمة
: كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ، ثم يدعونها حتى تموت ، ولا يقطعون الودج ، فنهى عن ذلك . وروى
عبد الرزاق
في كتابه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16956
محمد بن راشد
، عن
الوضين بن عطاء
، قال :
إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فاتبعها فأخذ يسحبها برجلها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : اصبري لأمر الله ، وأنت يا جزار فسقها إلى الموت سوقا رفيقا
. وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972
ابن سيرين
أن
عمر
رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها ،
[
ص:
393 ]
فقال له : ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16962
محمد بن زياد
أن
nindex.php?page=showalam&ids=12
ابن عمر
رأى قصابا يجر شاة ، فقال : سقها إلى الموت سوقا جميلا ، فأخرج القصاب شفرته فقال : ما أسوقها سوقا جميلا وأنا أريد أن أذبحها الساعة ، فقال : سقها سوقا جميلا . وفي " مسند الإمام
أحمد
" عن
nindex.php?page=showalam&ids=17112
معاوية بن قرة
، عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=950585
أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والشاة إن رحمتها رحمك الله
. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17098
مطرف بن عبد الله
: إن الله ليرحم برحمة العصفور . وقال
نوف البكالي
: إن رجلا ذبح عجولا بين يدي أمه ، فخبل ، فبينا هو تحت شجرة فيها وكر فيه فرخ ، فوقع الفرخ إلى الأرض ، فرحمه فأعاده في مكانه ، فرد الله عليه قوته . وقد روي من غير وجه
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن توله والدة عن ولدها
، وهو عام في بني آدم وغيرهم . وفي سنن
أبي داود
:
nindex.php?page=hadith&LINKID=950587
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع ، فقال : " هو حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض ، أو ابن لبون ، فتعطيه أرملة ، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره ، وتكفئ إناءك وتوله ناقتك "
.
[
ص:
394 ]
والمعنى : أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه ، وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته ، فتكفئ إناءه وهو المحلب الذي تحلب فيه الناقة ، وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم
تخريج الحديث
عناوين الشجرة