صفحة جزء
[ ص: 379 ] الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن الله كتب الإحسان على كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته . رواه مسلم .
هذا الحديث خرجه مسلم دون البخاري من رواية أبي قلابة ، عن أبي الأشعث الصنعاني ، عن شداد بن أوس ، وتركه البخاري ، لأنه لم يخرج في " صحيحه " لأبي الأشعث شيئا وهو شامي ثقة . وقد روي نحوه من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل محسن فأحسنوا ، فإذا قتل أحدكم ، فليحسن مقتوله ، وإذا ذبح ، فليحد شفرته ، وليرح ذبيحته خرجه ابن عدي . وخرج الطبراني من حديث أنس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا حكمتم فاعدلوا ، وإذا قلتم فأحسنوا ، فإن الله محسن يحب المحسنين . [ ص: 380 ] فقوله صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء وفي رواية لأبي إسحاق الفزاري في كتاب " السير " عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله كتب الإحسان على كل شيء أو قال : " على كل خلق " هكذا خرجها مرسلة ، وبالشك في " كل شيء " أو " كل خلق " وظاهره يقتضي أنه كتب على كل مخلوق الإحسان ، فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب عليه ، والمكتوب هو الإحسان . وقيل : إن المعنى أن الله كتب الإحسان إلى كل شيء ، أو في كل شيء ، أو كتب الإحسان في الولاية على كل شيء ، فيكون المكتوب عليه غير مذكور ، وإنما المذكور المحسن إليه . ولفظ " الكتابة " يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم ، وإنما استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم إما شرعا ، كقوله تعالى : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [ النساء : 103 ] ، وقوله : كتب عليكم الصيام [ البقرة : 182 ] ، كتب عليكم القتال [ البقرة : 216 ] ، أو فيما هو واقع قدرا لا محالة ، كقوله : كتب الله لأغلبن أنا ورسلي [ المجادلة : 21 ] ، وقوله : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون [ الأنبياء : 105 ] ، وقوله : أولئك كتب في قلوبهم الإيمان [ ص: 381 ] [ المجادلة : 22 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام شهر رمضان : إني خشيت أن يكتب عليكم وقال : " أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي " ، وقال : كتب على ابن آدم حظه من الزنا ، فهو مدرك ذلك لا محالة . وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان ، وقد أمر الله تعالى به ، فقال : إن الله يأمر بالعدل والإحسان [ النحل : 90 ] وقال : أحسنوا إن الله يحب المحسنين [ البقرة : 195 ] . وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراه على ما سبق ذكره . وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها . وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال ، لكن إحسان كل شيء بحسبه ، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة : الإتيان بها على وجه كمال واجباتها ، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب ، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب . [ ص: 382 ] والإحسان في ترك الحرمات : الانتهاء عنها ، وترك ظاهرها وباطنها ، كما قال تعالى : وذروا ظاهر الإثم وباطنه [ الأنعام : 120 ] . فهذا القدر من الإحسان فيها واجب . وأما الإحسان في الصبر على المقدورات ، فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع . والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم : القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله ، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم ، القيام بواجبات الولاية كلها ، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب . والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب : إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب ، فإنه إيلام لا حاجة إليه . وهذا النوع هو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ، ولعله ذكره على سبيل المثال ، أو لحاجته إلى بيانه في تلك الحال فقال : إذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة والقتلة والذبحة بالكسر ، أي الهيئة ، والمعنى : أحسنوا هيئة الذبح ، وهيئة القتل وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة ، وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق ، قال الله تعالى في حق الكفار : فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب [ محمد : 4 ] ، وقال تعالى : سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق [ الأنفال : 12 ] وقد قيل : إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام ودون الدماغ ، ووصى دريد بن الصمة قاتله أن يقتله كذلك . [ ص: 383 ] وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية تغزوا في سبيل الله قال لهم : لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا . وخرج أبو داود ، وابن ماجه من حديث ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أعف الناس قتلة أهل الإيمان . وخرج أحمد وأبو داود من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة . [ ص: 384 ] وخرج البخاري من حديث عبد الله بن يزيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة . وخرج الإمام أحمد من حديث يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : لا تمثلوا بعبادي . وخرج أيضا من حديث رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من مثل بذي روح ، ثم لم يتب ، مثل الله به يوم القيامة . واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين : أحدهما قصاص ، فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه ، بل يقتل كما قتل ، فإن كان قد مثل بالمقتول ، فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل إلا بالسيف ؟ فيه قولان مشهوران للعلماء : أحدهما : أنه يفعل به كما فعل ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور [ ص: 385 ] عنه وفي " الصحيحين " عن أنس أن قال : خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة ، فرماها يهودي بحجر ، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : فلان قتلك ؟ فرفعت رأسها ، فقال لها في الثالثة : فلان قتلك ؟ فخفضت رأسها ، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرضخ رأسه بين الحجرين . وفي رواية لهما : فأخذ فاعترف ، وفي رواية لمسلم : أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ، ثم ألقاها في القليب ، ورضخ رأسها بالحجارة ، فأخذ ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر به أن يرجم حتى يموت ، فرجم حتى مات . والقول الثاني : لا قود إلا بالسيف ، وهو قول الثوري ، وأبي حنيفة ، ورواية عن أحمد . وعن أحمد رواية ثالثة : يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به ، فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنار نقلها عنه الأثرم ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا قود إلا بالسيف " خرجه ابن ماجه وإسناده [ ص: 386 ] ضعيف ، وقال أحمد : يروى " لا قود إلا بالسيف " وليس إسناده بجيد ، وحديث أنس ، يعني : في قتل اليهودي بالحجارة أسند منه وأجود . ولو مثل به ، ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ، ثم قتله ، فهل يكتفى بقتله أم يصنع به كما صنع ، فيقطع أطرافه ثم يقتل ؟ على قولين : أحدهما : يفعل به كما فعل سواء ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وغيرهم والثاني : يكتفى بقتله ، وهو قول الثوري وأحمد في رواية وأبي يوسف ومحمد ، وقال مالك : إن فعل ذلك به على سبيل التمثيل والتعذيب ، فعل به كما فعل ، وإن لم يكن على هذا الوجه اكتفي بقتله . والوجه الثاني : أن يكون القتل للكفر ، إما لكفر أصلي ، أو لردة عن الإسلام ، فأكثر العلماء على كراهة المثلة فيه أيضا ، وأنه يقتل فيه بالسيف ، وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك ، كما فعله خالد بن الوليد وغيره . [ ص: 387 ] وروي عن أبي بكر أنه حرق الفجاءة بالنار . وروي أن أم فرقد الفزارية ارتدت في عهد أبي بكر الصديق ، فأمر بها ، فشدت ذوائبها في أذناب قلوصين أو فرسين ، ثم صاح بهما فتقطعت المرأة ، وأسانيد هذه القصة متقطعة . وقد ذكر ابن سعد في " طبقاته " بغير إسناد أن زيد بن حارثة قتلها هذه القتلة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . وصح عن علي أنه حرق المرتدين ، وأنكر ذلك ابن عباس عليه ، وقيل : إنه لم يحرقهم ، وإنما دخن عليهم حتى ماتوا ، وقيل : إنه قتلهم ، ثم حرقهم ، ولا يصح ذلك . وروي عنه أنه جيء بمرتد ، فأمر به فوطئ بالأرجل حتى مات . واختار ابن عقيل - من أصحابنا - جواز القتل بالتمثيل للكفر لا سيما إذا [ ص: 388 ] تغلظ ، وحمل النهي عن المثلة على القتل بالقصاص ، واستدل من أجاز ذلك بحديث العرنيين ، وقد خرجاه في " الصحيحين " من حديث أنس : أن أناسا من عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فاجتووها ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة ، فتشربوا من ألبانها وأبوالها ، فافعلوا ففعلوا فصحوا ، ثم مالوا على الرعاء ، فقتلوهم ، وارتدوا عن الإسلام ، وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم . فبعث في أثرهم ، فأتي بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم ، وسمل أعينهم ، وتركهم في الحرة حتى ماتوا ، وفي رواية : ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا ، وفي رواية : وسمرت أعينهم ، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون ، وفي رواية للترمذي : قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وفي رواية للنسائي : وصلبهم . وقد اختلف العلماء في وجه عقوبة هؤلاء ، فمنهم من قال : من فعل مثل فعلهم فارتد ، وحارب ، وأخذ المال ، صنع به كما صنع بهؤلاء ، وروي هذا عن طائفة ، منهم أبو قلابة ، وهو رواية عن أحمد . ومنهم من قال : بل هذا يدل على جواز التمثيل ممن تغلظت جرائمه في الجملة ، وإنما نهي عن التمثيل في القصاص ، وهو قول ابن عقيل من أصحابنا . ومنهم من قال : بل نسخ ما فعل بالعرنيين بالنهي عن المثلة . ومنهم من قال : كان قبل نزول الحدود وآية المحاربة ، ثم نسخ بذلك ، وهذا قول جماعة منهم الأوزاعي وأبو عبيد . ومنهم من قال : بل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهم إنما كان بآية المحاربة ، ولم ينسخ [ ص: 389 ] شيء من ذلك ؛ وقالوا : إنما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقطع أيديهم ، لأنهم أخذوا المال ؛ ومن أخذ المال وقتل ، قطع وقتل ، وصلب حتما ؛ فيقتل لقتله ويقطع لأخذه المال يده ورجله من خلاف ، ويصلب لجمعه بين الجنايتين وهما القتل وأخذ المال ، وهذا قول الحسن ، ورواية عن أحمد . وإنما سمل أعينهم ، لأنهم سملوا أعين الرعاة كذا خرجه مسلم من حديث أنس ، وذكر ابن شهاب أنهم قتلوا الراعي ، ومثلوا به ، وذكر ابن سعد أنهم قطعوا يده ورجله ، وغرسوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات ، وحينئذ ، فقد يكون قطعهم ، وسمل أعينهم ، وتعطيشهم قصاصا ، وهذا يتخرج على قول من يقول : إن المحارب إذا جنى جناية توجب القصاص استوفيت منه قبل قتله ، وهو مذهب أحمد . لكن هل يستوفى منه تحتما كقتله أم على وجه القصاص ، فيسقط بعفو الولي ؟ على روايتين عنه ، ولكن رواية الترمذي أن قطعهم من خلاف يدل على أن قطعهم للمحاربة إلا أن يكونوا قد قطعوا يد الراعي ورجله من خلاف والله أعلم . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ، ثم نهى عنه كما في " صحيح البخاري " عن أبي هريرة قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال : إن وجدتم فلانا وفلانا - لرجلين من قريش - فاحرقوهما بالنار ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج : إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار ، وإن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما . وفيه أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل . [ ص: 390 ] وخرج الإمام أحمد ، وأبو داود ، والنسائي من حديث ابن مسعود قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فمررنا بقرية نمل قد أحرقت ، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل . وقد حرق خالد جماعة في الردة ، وروي عن طائفة من الصحابة تحريق من عمل عمل قوم لوط ، وروي عن علي أنه أشار على أبي بكر أن يقتله ثم يحرقه بالنار ، واستحسن ذلك إسحاق بن راهويه لئلا يكون تعذيبا بالنار . وفي " مسند الإمام أحمد " أن عليا لما ضربه ابن ملجم قال : افعلوا به كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل برجل أراد قتله ، قال : اقتلوه ثم حرقوه . وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام ، وقال إبراهيم النخعي : تحريق العقرب بالنار مثلة . ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار . وقال أحمد لا يشوى السمك في النار وهو حي ، وقال : الجراد أهون ، لأنه لا دم له . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم ، وهو : أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت ، ففي " الصحيحين " عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم . وفيهما أيضا ، عن ابن عمر : أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها ، فقال ابن عمر : من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا . [ ص: 391 ] وخرج مسلم من حديث ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا ، والغرض : هو الذي يرمى فيه بالسهام . وفي " مسند الإمام أحمد " عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية : أن ترمى الدابة ثم تؤكل " ولكن تذبح ، ثم ليرموا إن شاءوا وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة . فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح ، وأمر أن تحد الشفرة ، وأن تراح الذبيحة ، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها . وخرج الإمام أحمد ، وابن ماجه من حديث ابن عمر ، قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار ، وأن توارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز يعني : فليسرع الذبح . وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها . وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دع أذنها وخذ بسالفتها والسالفة : مقدم العنق . وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها ، فقال : أفلا قبل هذا ؟ تريد أن تميتها موتات ؟ وقد روي عن عكرمة [ ص: 392 ] مرسلا خرجه عبد الرزاق وغيره ، وفيه زيادة : " هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها " . وقال الإمام أحمد : تقاد إلى الذبح قودا رفيقا ، وتوارى السكين عنها ، ولا تظهر السكين إلا عند الذبح ، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أن توارى الشفار . وقال : ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها ، وتعرف أنها تموت . وقال يروى عن ابن سابط أنه قال : إن البهائم جبلت على كل شيء إلا أنها تعرف ربها ، وتخاف الموت . وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح ، كما خرجه أبو داود من حديث عكرمة ، عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ، ولا تفري الأوداج ، وخرجه ابن حبان في " صحيحه " وعنده قال عكرمة : كانوا يقطعون منها الشيء اليسير ، ثم يدعونها حتى تموت ، ولا يقطعون الودج ، فنهى عن ذلك . وروى عبد الرزاق في كتابه ، عن محمد بن راشد ، عن الوضين بن عطاء ، قال : إن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ، فاتبعها فأخذ يسحبها برجلها ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : اصبري لأمر الله ، وأنت يا جزار فسقها إلى الموت سوقا رفيقا . وبإسناده عن ابن سيرين أن عمر رأى رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها ، [ ص: 393 ] فقال له : ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا . وروى محمد بن زياد أن ابن عمر رأى قصابا يجر شاة ، فقال : سقها إلى الموت سوقا جميلا ، فأخرج القصاب شفرته فقال : ما أسوقها سوقا جميلا وأنا أريد أن أذبحها الساعة ، فقال : سقها سوقا جميلا . وفي " مسند الإمام أحمد " عن معاوية بن قرة ، عن أبيه : أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : والشاة إن رحمتها رحمك الله . وقال مطرف بن عبد الله : إن الله ليرحم برحمة العصفور . وقال نوف البكالي : إن رجلا ذبح عجولا بين يدي أمه ، فخبل ، فبينا هو تحت شجرة فيها وكر فيه فرخ ، فوقع الفرخ إلى الأرض ، فرحمه فأعاده في مكانه ، فرد الله عليه قوته . وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى أن توله والدة عن ولدها ، وهو عام في بني آدم وغيرهم . وفي سنن أبي داود : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع ، فقال : " هو حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض ، أو ابن لبون ، فتعطيه أرملة ، أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره ، وتكفئ إناءك وتوله ناقتك " . [ ص: 394 ] والمعنى : أن ولد الناقة إذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه ، وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته ، فتكفئ إناءه وهو المحلب الذي تحلب فيه الناقة ، وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه .

التالي السابق


الخدمات العلمية