فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي

السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي

صفحة جزء
[ عدم قبول المجهول ] إذا علم هذا فالحجة في عدم قبول المجهول أمور :

أحدها : الإجماع على عدم قبول غير العدل ، والمجهول ليس في معنى العدل في حصول الثقة بقوله ليلحق به .

الثاني : أن الفسق مانع من القبول ، كما أن الصبي والكفر مانعان منه ، فيكون الشك فيه أيضا مانعا من القبول ، كما أن الشك فيهما مانع منه .

الثالث : أن شك المقلد في بلوغ المفتي مرتبة الاجتهاد ، أو في عدالته ، مانع من تقليده ، فكذلك الشك في عدالة الراوي يكون مانعا من قبول خبره ; إذ لا فرق بين حكايته عن نفسه اجتهاده ، وبين حكايته خبرا عن غيره .

والحجة لمقابلة قوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا [ الحجرات : 6 ] ، فأوجب التثبت عند وجود الفسق ، فعند عدم الفسق لا يجب التثبت ، فيجب العمل بقوله ، وهو المطلوب .

وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي برؤية الهلال ، ولم يعرف منه سوى الإسلام ، بدليل أنه قال : ( ( أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ ) ) قال : نعم ، قال : ( ( أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ ) ) قال : نعم ، قال : ( ( يا بلال ، أذن في الناس أن يصوموا غدا ) ) . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي . فرتب العمل بقوله على العلم بإسلامه ، وإذا [ ص: 61 ] جاز ذلك في الشهادة جاز في الرواية بطريق الأولى .

وأجيب عن الأول بأنا إذا علمنا زوال الفسق ثبتت العدالة ; لأنهما لا ثالث لهما ، فمتى علم نفي أحدهما ثبت الآخر ، وعن الثاني بأن القضية محتملة من حيث اللفظ ، وليس في الحديث دلالة لعدم معرفة عدالته بعد ذلك ، وأيضا فقضايا الأعيان تتنزل على القواعد ، وقاعدة الشهادة العدالة ، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قبل خبره لأنه علم حاله ، إما بوحي أو بغير ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية