401 - واختلفوا إن سكت الشيخ ولم يقر لفظا فرآه المعظم 402 - وهو الصحيح كافيا وقد منع
بعض أولي الظاهر منه وقطع 403 - به nindex.php?page=showalam&ids=16026أبو الفتح سليم الرازي
ثم nindex.php?page=showalam&ids=11815أبو إسحاق الشيرازي 404 - كذا أبو نصر وقال يعمل
به وألفاظ الأداء الأول
الثاني : ( واختلفوا ) أي : العلماء من المحدثين وغيرهم ( إن
سكت الشيخ ) المتيقظ العارف غير المكره بعد قول الطالب له : أخبرك فلان ، أو قلت : أنا فلان ، أو نحو ذلك ، مع إصغائه إليه وفهمه لما يقول عن التعرض لإنكار المروي أو شيء منه ، ولإنكار الإخبار .
( ولم يقر لفظا ) بقوله : نعم ، وما أشبهه ، كأن يومئ برأسه أو يشير بإصبعه ، وغلب على ظن القارئ أن سكوته إجابة ( فرآه المعظم ) من الفقهاء والمحدثين والنظار ( وهو الصحيح كافيا ) في صحة السماع كما حكاه
عياض وصححه ، وقال : إن الشرط غير لازم ; لأنه لا يصح من ذي دين إقرار على الخطأ في مثل هذا ، فلا معنى للتقرير بعد .
ولعل المروي عن
مالك ; يعني كما في صحيح
مسلم ، وعن أمثاله في فعل ذلك للتأكيد لا للزوم .
[ ص: 189 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وسكوت الشيخ على الوجه المذكور نازل منزلة تصريحه بتصديق القارئ اكتفاء بالقرائن الظاهرة .
قلت : وأيضا فسكوته خصوصا بعد قوله له : هل سمعت ، فيما ليس بصحيح ، موهم للصحة ، وذلك بعيد عن العدول ; لما يتضمن من الغش وعدم النصح .
وهذه المسألة مما استثني من أصل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ; حيث قال : " لا ينسب إلى ساكت قول " . وحينئذ فيؤدي بألفاظ العرض كلها حتى حدثني وأخبرني ، كما حكى تجويزه فيهما عن الفقهاء والمحدثين
nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، بل حكى عن
الحاكم أنه مذهب الأربعة .
ومن هنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت : إذا حدثني رجل عنك بحديث ، يعني بحضرة المحدث عنه وسكوته ، ثم حدثت به عنك كنت صادقا ، وأنكر
مالك على طالب التصريح منه بالإقرار ، وقال : ألم أفرغ لكم نفسي ، وسمعت عرضكم ، وأقمت سقطه وزلله . وبهذا يتأيد التأويل الماضي فيما نقل عنه من صنيعه ( و ) لكن ( قد منع بعض أولي الظاهر منه ) أي : من الاكتفاء بسكوت الشيخ في الرواية ، فاشترطوا إقراره بذلك نطقا ، والباقون من الظاهرية إما
[ ص: 190 ] ساكتون أو مع الأولين ، بل نقله
الخطيب عن بعض أصحاب الحديث أيضا ; فإنه قال : زعم بعض أصحاب الحديث وقوم من
أهل الظاهر أن من قرأ على شيخ حديثا لم تجز له روايته عنه إلا بعد أن يقر الشيخ به - انتهى .
وكذا حكاه غيره عن جماعة من المشارقة .
وقال
الحاكم : عهدت مشايخنا لا يصححون سماع من سمع من
أبي بكر محمد بن إسماعيل بن مهران الإسماعيلي الحافظ في المرض ; فإنه كان لا يقدر أن يحرك لسانه إلا ب " لا " ، فكان إذا قيل له : كما قرأنا عليك ؟ قال : لا لا لا ، ويحرك رأسه ب " نعم " .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16436عبد الله بن سعد فحدثني أنه كان ما يقدر أن يحرك رأسه ، وقال : لم يصح لي عنه سوى حديث واحد ; فإني قرأته عليه غير مرة ، إلى أن أشار بعينيه إشارة فهمناها عنه أن نعم .
( وقطع به ) أي : بالمنع مطلقا من الشافعية (
nindex.php?page=showalam&ids=16026أبو الفتح سليم الرازي ثم ) الشيخ (
أبو إسحاق ) بالصرف للضرورة (
الشيرازي ) ، و ( كذا
nindex.php?page=showalam&ids=12785أبو نصر ) هو ابن الصباغ ( و ) لكنه ( قال ) : إنه ( يعمل به ) أي : بالمروي ، سواء السامع أو القارئ أو من حمله عنه .
ولم يمنع الرواية مع الإفصاح بالواقع ; حيث قال ما معناه : ( وألفاظ الأداء ) لمن سمع أو قرأ كذلك ، وأردأ روايته هي الألفاظ ( الأول ) ، خاصة المنبئة عن الحال الواقع ، المتفق عليها ، وهي : قرأت عليه ، أو قرئ عليه وأنا أسمع ، لا جميعها
[ ص: 191 ] فلا يقل : حدثني ، ولا أخبرني . وهذا ما صححه
nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي nindex.php?page=showalam&ids=14552والآمدي ، وحكاه عن المتكلمين ، بل جزم صاحب ( المحصول ) بأنه لا يقولهما ، وكذا سمعت ، لو أشار برأسه أو إصبعه للإقرار به ولم يتلفظ .
قال الشارح : وفيه نظر ; يعني : فإن الإشارة قائمة مقام العبارة في الإعلام بذلك ، فتجرى عليها الأحكام ، وهو ظاهر .
وبالجملة ،
فتصريح المحدث بالإقرار مستحب ; فقد قال
الخطيب : ولو قال له القارئ عند الفراغ : كما قرأت عليك ، فأقر به ، كان أحب إلينا - انتهى .
ولو كان الاعتماد في سماعه على المفيد فالحكم فيه فيما يظهر كذلك .