الثالث :
الإجازة 440 - ثم الإجازة تلي السماعا ونوعت لتسعة أنواعا 441 - أرفعها بحيث لا مناوله
تعيينه المجاز والمجاز له 442 - وبعضهم حكى اتفاقهم على
جواز ذا وذهب الباجي إلى 443 - نفي الخلاف مطلقا وهو غلط
قال والاختلاف في العمل قط 444 - ورده الشيخ بأن للشافعي
قولان فيها ثم بعض تابعي 445 - مذهبه القاضي الحسين منعا
وصاحب الحاوي به قد قطعا 446 - قالا كشعبة ولو جازت إذن
لبطلت رحلة طلاب السنن 447 - وعن أبي الشيخ مع الحربي
إبطالها كذاك للسجزي [ ص: 219 ] 448 - لكن على جوازها استقرا
عملهم والأكثرون طرا 449 - قالوا به ، كذا وجوب العمل
بها وقيل لا كحكم المرسل
القسم ( الثالث ) من أقسام التحمل ( الإجازة ) ، وهي مصدر ، وأصلها إجوازة ، تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها ، فانقلبت ألفا ، وحذفت إحدى الألفين إما الزائدة أو الأصلية ، بالنظر لاختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه والأخفش ; لالتقاء الساكنين ، فصارت إجازة .
وترد في كلام العرب للعبور ، والانتقال ، وللإباحة القسيمة للوجوب والامتناع ، وعليه ينطبق الاصطلاح ; فإنها إذن في الرواية لفظا أو كتبا تفيد الإخبار الإجمالي عرفا .
وقال
القطب القسطلاني : إنها مشتقة من التجوز ، وهو التعدي ، فكأنه عدى روايته حتى أوصلها للراوي عنه . وقال
أبو عبد الله محمد بن سعيد بن الحجاج : إن اشتقاقها من المجاز ، فكأن القراءة والسماع هو الحقيقة ، وما عداه مجاز . والأصل الحقيقة ، والمجاز حمل عليه ، ويقع أجزت متعديا بنفسه وبحرف الجر كما سيأتي في لفظ الإجازة وشرطها .
( ثم
الإجازة تلي السماعا ) عرضا على المعتمد المشهور ، وقيل : بل هي أقوى منه ; لأنها أبعد من الكذب ، وأنفى عن التهمة وسوء الظن والتخلص من الرياء والعجب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13564أبو القاسم عبد الرحمن بن منده ، بل كان يقول : ما حدثت بحديث إلا على سبيل الإجازة ، حتى لا أوبق فأدخل في كتاب
[ ص: 220 ] أهل البدعة . ونحوه قول
أحمد بن ميسر كما سيأتي قريبا .
وقيل : هما سواء ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15549بقي بن مخلد ، وتبعه ابنه
أحمد وحفيده
عبد الرحمن فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13326ابن عات عنهم ، ونحوه قول
أبي طلحة منصور بن محمد المروزي الفقيه : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=13114أبا بكر بن خزيمة الإجازة لما بقي علي من تصانيفه ، فأجازها لي ، وقال : الإجازة والمناولة عندي كالسماع الصحيح ، وهو محتمل في إرادة الإجازة المجردة ، والأظهر أنه أراد المقترنة بالمناولة .
وخص بعضهم الاستواء بالأزمان المتأخرة التي حصل التسامح فيها في السماع بالنسبة للمتقدمين ; لكونه آل لتسلسل السند ; إذ هو حاصل بالإجازة ، إلا إن وجد عالم بالحديث وفنونه وفوائده ، ومع ذلك فالسماع إنما هو حينئذ أولى ; لما يستفاد من المسمع وقت السماع ، لا لمجرد قوة رواية السماع على الإجازة .
ويتأيد هذا التفصيل بقول
أبي بكر أحمد بن محمد بن خالد بن ميسر الإسكندري المالكي كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15494أبو العباس الوليد بن بكر الأندلسي شيخ
[ ص: 221 ] الحافظ
أبي ذر عبد بن أحمد الهروي في كتابه ( الوجازة في صحة القول بالإجازة ) عن
أحمد بن محمد بن سهل العطار عنه : الإجازة عندي على وجهها خير وأقوى في النقل من السماع الردي ، وبعضهم بما إذا تعذر السماع .
وكلام
ابن فارس الآتي قد يشير إليه ، والحق أن الإجازة دون السماع ; لأنه أبعد عن التصحيف والتحريف ، وقد ( نوعت لتسعة ) بتقديم المثناة ( أنواعا ) أي : من الأنواع مع كونها متفاوتة أيضا ، وإنما اقتصر على هذا العدد لمسيس الحاجة إليه ، وإلا فتتركب منها أنواع أخر ستأتي ، أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح آخر الأنواع ، هذا مع إدراجه الخامس في الرابع ، والسابع في السادس ، بحيث كانت الأنواع عنده سبعة .