فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي

السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي

صفحة جزء

450 - والثان أن يعين المجاز له دون المجاز وهو أيضا قبله      451 - جمهورهم رواية وعملا
والخلف أقوى فيه مما قد خلا والنوع

( الثان ) ، بحذف الياء ، من أنواع الإجازة المجردة عن المناولة ( أن يعين ) المحدث الطالب ( المجاز له دون ) الكتاب ( المجاز ) به ، كأن يقول إما بخطه ولفظه أو بأحدهما : أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو مروياتي ، وما أشبه ذلك .

( وهو ) أي : هذا النوع ( أيضا قبله جمهورهم ) أي : العلماء من المحدثين والفقهاء والنظار سلفا وخلفا ( رواية ) به ( وعملا ) بالمروي به بشرطه الآتي في شرط الإجازة ، ولكن ( الخلف ) في كل من جواز الرواية ووجوب العمل ( أقوى فيه ) أي : في هذا النوع ( مما قد خلا ) في الذي قبله ، بل لم يحك أحد الإجماع فيه ; لأنه لم ينص له في الإجازة على شيء بعينه ، ولا أحاله على تراجم كتب بعينها من أصوله ، ولا من الفروع المقروءة عليه ، وإنما أحاله على أمر عام ، وهو في تصحيح ما روى الناس عنه على خطر ، لا سيما إذا كان كل منهما في بلد ، [ ص: 235 ] وحينئذ فيجب - كما قال الخطيب - على هذا الطالب التفحص عن أصول الراوي من جهة العدول الأثبات ، فما صح عنده من ذلك جاز له أن يحدث به ، ويكون مثال ما ذكرناه قول الرجل لآخر : وكلتك في جميع ما صح عندك أنه ملك لي أن تنظر فيه على وجه الوكالة المفوضة . فإن هذا ونحوه عند الفقهاء من أهل المدينة صحيح ، [ ومتى صح عنده ملك للموكل كان له التصرف فيه ، فكذلك هذه الإجازة المطلقة ] ، متى صح عنده شيء من حديثه جاز له أن يحدث به .

التالي السابق


الخدمات العلمية