477 - والسابع الإذن لغير أهل للأخذ عنه كافر أو طفل 478 - غير مميز وذا الأخير
رأى أبو الطيب والجمهور 479 - ولم أجد في كافر نقلا بلى
بحضرة المزي تترا فعلا 480 - ولم أجد في الحمل أيضا نقلا
وهو من المعدوم أولى فعلا 481 - وللخطيب لم أجد من فعله
قلت : رأيت بعضهم قد سأله 482 - مع أبويه فأجاز ولعل
ما أصفح الأسماء فيها إذ فعل [ ص: 264 ] 483 - وينبغي البنا على ما ذكروا
هل يعلم الحمل وهذا أظهر
( و ) النوع ( السابع ) من أنواع الإجازة : ( الإذن ) أي :
الإجازة ( لغير أهل ) حين الإجازة ( للأخذ عنه ) وللأداء ( كافر ) أو فاسق أو مبتدع أو مجنون ( أو طفل غير مميز ) تمييزا يصح أن يعد معه سامعا ( وذا الأخير ) أي :
الإجازة للطفل ، وهو الذي اقتصر
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بالتصريح مما ذكرناه عليه مع كونه لم يفرده بنوع ، وإنما ذكره ذيل مسألة الإجازة للمعدوم ( رأى ) أي : رآه صحيحا مطلقا ، القاضي (
nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب ) الطبري ، حيث سأله صاحبه
الخطيب عن ذلك ، وفرق بينه وبين السماع بأن الإجازة أوسع ; فإنها تصح للغائب بخلاف السماع ( و ) كذا رآه ( الجمهور ) ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14508السلفي عمن أدركه من الشيوخ والحفاظ ، وسبقه لذلك
الخطيب ، فإنه قال : وعلى هذا رأينا كافة شيوخنا يجيزون للأطفال الغيب عنهم من غير أن يسألوا عن مبلغ أسنانهم ، وحال تمييزهم .
واحتج
الخطيب لذلك بأن الإجازة إنما هي إباحة المجيز الرواية للمجاز له ، والإباحة تصح لغير المميز ، بل وللمجنون ، يعني لعدم افتراقهما في غالب الأحكام .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وكأنهم رأوا الطفل أهلا لتحمل هذا النوع الخاص ليؤدي به بعد حصول أهليته ; حرصا على توسع السبيل إلى بقاء الإسناد الذي اختصت به هذه
[ ص: 265 ] الأمة ، وتقريبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
والقول الثاني ، وحكاه
الخطيب عن بعض الأصحاب : البطلان ، وكذا أبطلها
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لمن لم يستكمل سبع سنين كما تقدم في " متى يصح التحمل " .
قال
ابن زبر : وهو مذهبي . وكأن الضبط به ; لأنه مظنة التمييز غالبا . وهذا القول لازم من ذهب إلى اشتراط كون المجاز عالما كما سيأتي في لفظ الإجازة قريبا مع ما فيه ، وأما باقي الصور التي لم يذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح فالمجنون ، قد علم الحكم فيه قريبا من كلام
الخطيب .
قال الناظم : ( ولم أجد في )
الإجازة ل ( كافر نقلا ) مع تصريحهم بصحة سماعه ( بلى ) أي : نعم ( بحضرة ) الحافظ الحجة
أبي الحجاج ( المزي ) بكسر الميم نسبة
للمزة قرية من
دمشق ( تترا ) أي : متتابعا ( فعلا ) حيث أجاز
ابن عبد المؤمن الصوري لابن الديان حال يهوديته في جملة السامعين جميع مروياته ، وكتب اسمه في الطبقة ، وأقره
المزي المذكور ، بل وأجازه
ابن تيمية كما قدمت كل ذلك في " متى يصح التحمل " ، وإذا جاز في الكافر فالفاسق والمبتدع من باب أولى .
( و ) كذا ( لم أجد في )
إجازة ( الحمل ) ، سواء نفخ فيه الروح أم لم ينفخ ، عطف على موجود كأبويه مثلا أو لم يعطف ( أيضا نقلا وهو ) أي : جواز الإجازة له ( من ) جواز إجازة ( المعدوم أولى فعلا ) بلا شك ، لا سيما إذا أنفخ فيه
[ ص: 266 ] الروح ، ويشهد له تصحيحهم الوصية للحمل ، وإيجاب النفقة على الزوج لمطلقته الحامل ; حيث قلنا : إنها لأجله تنزيلا له منزلة الموجود . (
وللخطيب ) مما يتأيد به عدم النقل في الحمل ( لم أجد من فعله ) أي : أجاز الحمل مع كونه ممن يرى - كما تقدم - صحة الإجازة للمعدوم .
( قلت ) : قد ( رأيت بعضهم ) ، وهو أحد شيوخه المتأخرين ، الحافظ العمدة
صلاح الدين أبو سعيد العلائي شيخ بعض شيوخنا ( قد سأله ) أي : الإذن للحمل ( مع ) بالسكون ( أبويه ) إذ سئل في الإجازة لهما ولحملهما ( فأجاز ) ولم يستثن أحدا ، فإما أن يكون يراها مطلقا ، أو يغتفرها تبعا ، وهو أعلم وأحفظ وأتقن من المحدث المكثر الثقة أبي الثناء
محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي الدمشقي شيخ شيوخنا ، الذي صرح في كتابته بما يشعر بالاحتراز عن الإجازة له ، بل ومن أبهم اسمه فإنه قال : أجزت للمسمين فيه ( و ) لكن يمكن أن يقال : ( لعل ) ، يعني :
العلائي ( ما أصفح ) أي : تصفح بمعنى نظر ( الأسماء ) التي ( فيها ) أي : في الاستجازة ، حتى يعلم هل فيها حمل أم لا ؟ ( إذ فعل ) أي : حيث أجاز ، بناء على صحة الإجازة بدون تصفح ولا عد ، كما تقدم في النوع الرابع قريبا ، إلا أن الغالب أن أهل الحديث كما هو المشاهد لا يجيزون إلا بعد نظر المسئول عنهم ، على أنه يمكن أن يقال : لعل
المنبجي أيضا لم يتصفح الإجازة ، وظن الكل مسمين ، أو يقال : إن الحمل اسمه حينئذ ، فلا تنافي بين الصنيعين .
[ ص: 267 ] وعلى كل حال ( فينبغي البنا ) بالقصر للضرورة ; أي : بناء صحة الإجازة له ( على ما ذكروا ) أي : الفقهاء ، من أنه ( هل يعلم الحمل ) أم لا ؟ فإن قلنا : إنه لا يعلم ، فيكون كالإذن للمعدوم ، ويجري فيه الخلاف فيه ، وإن قلنا : إنه يعلم كما صححه
الرافعي صح الإذن ( وهذا ) أي : البناء وكون الحمل يعلم ( أظهر ) ، فاعتمده .
ثم إن معنى قولهم : إن الحمل يعلم ، إنه يعامل معاملة المعلوم ، وإلا فقد قال إمام الحرمين : لا خلاف أنه لا يعلم ، وبه جزم
الرافعي بعد هذا بنحو صفحة في أثناء فرق . ومحصل ما ذكر هنا أن الإجازة كالسماع ، لا يشترط فيها الأهلية عند التحمل بها .
تتمة : رأيت من كتب بهامش نسخة نقلا عن المصنف إنه هو السائل
العلائي ، وإن الحمل هو ولده
أحمد ، يعني الولي أبا زرعة . وفيه نظر ; فمولد
أبي زرعة في ذي الحجة سنة اثنتين وستين ، ووفاة
العلائي في المحرم سنة إحدى ، اللهم إلا أن يكون مكث حملا أزيد من المعتاد غالبا .