488 - والتاسع الإذن بما أجيزا لشيخه فقيل : لن يجوزا 489 - ورد ، والصحيح الاعتماد
عليه قد جوزه النقاد 490 - أبو نعيم وكذا nindex.php?page=showalam&ids=13370ابن عقده
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ونصر بعده 491 - والى ثلاثا بإجازة ، وقد
رأيت من والى بخمس يعتمد 492 - وينبغي تأمل الإجازه
فحيث شيخ شيخه أجازه 493 - بلفظ ما صح لديه لم يخط
ما صح عند شيخه منه فقط
( و ) النوع ( التاسع ) من أنواع الإجازة : ( الإذن ) أي :
الإجازة ( بما أجيزا لشيخه ) المجيز خاصة ، كأن يقول : أجزت لك مجازاتي ، أو رواية ما أجيز لي ، أو ما أبيح لي روايته . واختلف فيه ( فقيل ) كما قال الحافظ
أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد بن الحسن البغدادي الحنبلي ، عرف بابن الأنماطي : إنه
[ ص: 272 ] ( لن يجوزا ) ، يعني مطلقا ، عطف على الإذن بمسموع أم لا ، وصنف فيه جزءا وحكاه الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=13847أبو علي البرداني ، بفتح الموحدة والمهملتين وقبل ياء النسبة نون ، عن بعض منتحلي الحديث ، ولم يسمه ; لأن الإجازة ضعيفة ، فيقوى ضعفها باجتماع إجازتين ( و ) لكن قد ( رد ) هذا القول حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : إنه قول بعض من لا يعتد به من المتأخرين ، والظاهر أنه كنى به عمن أبهمه
البرداني ، وإن كان
ابن الأنماطي متأخرا عن
البرداني بأربعين سنة ، فيبعد إرادته له كونه - كما قال
ابن السمعاني - كان حافظا ثقة متقنا ، وقال رفيقه
nindex.php?page=showalam&ids=14508السلفي : كان حافظا ثقة لديه معرفة جيدة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : كنت أقرأ عليه الحديث وهو يبكي ، فاستفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروايته ، وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره ، وكان على طريقة السلف ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12168أبو موسى المديني : كان حافظ عصره
ببغداد . فمن يكون بهذه المرتبة لا يقال في حقه : إنه لا يعتد به ، وإن قال
البلقيني : قيل كأنه يشير إليه ، وجزم به
الزركشي مع اعترافه بأنه كان من خيار أهل الحديث .
[ ص: 273 ] وقيل : إن عطف على الإجازة بمسموع صح ، وإلا فلا . أشار إليه بعض المتأخرين ( والصحيح ) الذي عليه العمل ( الاعتماد عليه ) أي : على الإجازة بما أجيز مطلقا ، ولا يشبه ذلك القول بمنع الوكيل من التوكيل بغير إذن الموكل ; فإن الحق في الوكالة للموكل بحيث ينفذ عزله له ، بخلاف الإجازة ; فإنها صارت مختصة بالمجاز له ، لو رجع المجيز عنها لم ينفذ ، وأيضا فإن موضوع الوكالة التوصل إلى تحصيل غرض الموكل على وجه الحظ والمصلحة ، وربما ضاع ذلك بالواسطة ، بل هو الظاهر من أحوال الوسائط ، فلا بد من إذن الموكل في ذلك ، محافظة على التخلص من ذلك المحذور ، بخلاف الإجازة ، فموضوعها التوصل إلى بقاء سلسلة الإسناد مع الإلمام بالغرض من الرواية ، وهو الإذن في الرواية أو التحديث بها ، وهو حاصل تعددت الوسائط أم لا ، بل إنما يتحقق غالبا مع التعدد ; فلذلك لم يحتج إلى إذن من المجيز الأول في الإجازة .
ولذا قال
البلقيني : إن القرينة الحالية من إرادة بقاء السلسلة قاضية بأن كل مجيز بمقتضى ذلك آذن لمن أجازه أن يجيزه ، وذلك في الإذن في الوكالة جائز ، يعني حيث وكله فيما لا يمكن تعاطيه بنفسه ، و ( قد جوزه ) أي : ما مر ( النقاد ) ، منهم الحافظ (
nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم ) الأصبهاني ; فإنه قال فيما سمعه منه الحافظ
أبو عمرو السفاقسي المغربي :
الإجازة على الإجازة قوية جائزة ( وكذا ) جوزه (
ابن [ ص: 274 ] عقده ) بضم المهملة وقاف ساكنة ثم مهملة وهاء تأنيث ، وهو
أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي ، لكن في المعطوف خاصة ، كما اقتضاه صنيعه ; فإنه قال : أجزت لك ما سمعه فلان من حديثي ، وما صح عندك من حديثي ، وكل ما أجيز لي أو قول قلته أو شيء قرأته في كتاب ، وكتبت إليك بذلك فاروه عن كتابي إن أحببت .
( و )
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبو الحسن ( الدارقطني ) فإنه كتب عن
أبي الحسن علي بن إبراهيم المستملي ، عرف بالنجاد ، جميع التأريخ الكبير
nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري بروايته له عن
أبي أحمد محمد بن سليمان بن فارس النيسابوري سماعا ما عدا أجزاء يسيرة من آخره ، فإجازة عن مصنفه ، كذلك سماعا وإجازة كما حكى كل ذلك
الخطيب ، وعقد له بابا في كفايته .
وقال : إذا
دفع المحدث إلى الطالب كتابا وقال له : هذا من حديث فلان ، وهو إجازة لي منه ، وقد أجزت لك أن ترويه عني ، فإنه يجوز له روايته عنه ، كما يجوز ذلك فيما كان سماعا للمحدث ، فأجازه له ، بل نقل الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=16977أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الاتفاق بين المحدثين القائلين بصحة الإجازة على صحة الرواية بالإجازة على الإجازة ، ولفظه في جواب أجاب به
nindex.php?page=showalam&ids=13847أبا علي البرداني إذ سأله عن ذلك : لا نعرف خلافا بين القائلين بالإجازة في العمل بإجازة الإجازة على الإجازة ، ثم روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبي عبد الله صاحب ( المستدرك ) وغيره ، أنه حدث في تأريخه
[ ص: 275 ] عن
أبي العباس ، هو الأصم ، إجازة ، قال : وقرأته بخطه فيما أجاز له
محمد بن عبد الوهاب ، هو الفراء ، قال
المقدسي : وقرأت
على أبي إسحاق الحبال الحافظ بمصر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16390عبد الغني بن سعيد الحافظ أجازه عن بعض شيوخه إجازة - انتهى .
( و ) الفقيه الزاهد (
نصر ) ، هو ابن إبراهيم المقدسي ( بعده ) أي : بعد
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، لم يقتصر على إجازتين ، بل ( والى ) أي : تابع ( ثلاثا ) بعضهم عن بعض ( بإجازة ) ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر : سمعته
ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة ، وربما تابع بين ثلاث منها .
وذكر الحافظ
أبو الفضل محمد بن ناصر أن
أبا الفتح بن أبي الفوارس حدث بجزء من ( العلل )
لأحمد عن
أبي علي بن الصواف إجازة ، عن
عبد الله بن أحمد كذلك ، عن أبيه كذلك ، قال المصنف : ( وقد رأيت ) غير واحد من الأئمة والمحدثين زادوا على ثلاث أجايز ، فرووا بأربع متوالية ، يعني
كأبي طالب محمد [ ص: 276 ] بن علي بن الفتح العشاري الحنبلي الثقة الصالح ، حدث بالإجازة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12477ابن أبي الفوارس بالسند الذي قبله ،
nindex.php?page=showalam&ids=11890وأبي الفرج ابن الجوزي ، فكثيرا ما يروي في العلل المتناهية وغيرها من تصانيفه بالإجازة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13133أبي منصور بن خيرون عن
أبي محمد الجوهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=14269أبي الحسن الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبي حاتم بن حبان ، بل و ( من والى بخمس ) روى بعضهم عن بعض بالإجازة ممن ( يعتمد ) من الأئمة ، وهو الحافظ القطب
أبو محمد عبد الكريم الحلبي الحنفي ; فإنه روى في عدة مواضع من تأريخ
مصر له عن
nindex.php?page=showalam&ids=16390عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ بخمس أجايز متوالية .
وكذا حدث الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=16383زكي الدين المنذري بالمحدث الفاصل بخمس أجايز متوالية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13133أبي منصور بن خيرون ، عن
الجوهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، عن مصنفه ; لكونه علا فيه بها درجة عما لو حدث به بالسماع المتصل عن أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14508السلفي ، عنه ، عن
المبارك بن عبد الجبار ، عن
[ ص: 277 ] الفالي ، عن
النهاوندي ، عن مصنفه .
وحدث الحافظ
عبد القاهر الرهاوي في الأربعين الكبرى التي خرجها لنفسه بأثر في الجزء الثاني عن الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=12168أبي موسى المديني إجازة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13133أبي منصور بن خيرون بسنده الماضي أولا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الضعفاء له ، قال : سمعت ، فذكره ، وقرأ شيخنا بعض
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على
ابن الشيخة ، عن
الدبوسي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12912ابن المقير ، وسنده فقط على
ابن قوام ، عن
الحجار ، عن
القطيعي ،
[ ص: 278 ] كلاهما عن
الشهرزوري ، عن
ابن المهتدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ففي الثاني ست أجايز ، وأعلى ما رأيته من ذلك رواية شيخنا في فهرسته صحيح
مسلم لقصد العلو عن
العفيف النشاوري إجازة مشافهة عن
سليمان بن حمزة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12912ابن المقير ، عن
ابن ناصر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13564أبي القاسم بن منده ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17143مكي بن عبدان ، عن
مسلم ، قال : وهو جميعه بالإجازات ، وهو عندي أولى مما لو حدثت به عن
محمد بن قواليح ، في عموم إذنه للمصريين بسماعه من
زينب ابنة كندي ، عن
المؤيد الطوسي إجازة ، يعني مع استوائهما في العدد ، قال : لما قدمته من ضعف الرواية بالإجازة العامة - انتهى .
وفي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13607ابن نقطة وغيره ما يقتضي أن
nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=17140مكي ،
ومكي من
مسلم ، فاعتمده ، وإن مشى شيخنا على خلافه ، وكذا أغرب
[ ص: 279 ] nindex.php?page=showalam&ids=13138أبو الخطاب ابن دحية فحدث بصحيح
مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13188أبي عبد الله بن زرقون ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14258أبي عبد الله الخولاني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر الهروي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14033أبي بكر الجوزقي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12773أبي حامد بن الشرقي ، عن
مسلم ، قال شيخنا : وهذا الإسناد كله بالإجازات ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14033الجوزقي عنده عن
أبي حامد بعض الكتاب بالسماع ، وقد حدث بذلك عنه في كتاب المتفق له .
( وينبغي ) ، حيث تقررت الصحة في ذلك وجوبا لمن يريد الرواية كذلك ( تأمل ) كيفية ( الإجازه ) الصادرة من شيخ شيخه لشيخه ، وكذا ممن فوقه لمن يليه ، ومقتضاها خوفا من أن يروي بها ما لم يندرج تحتها ، فربما قيد بعض المجيزين الإجازة ( فحيث شيخ شيخه أجازه ) أي : أجاز شيخه ( بلفظ ) : أجزته ( ما صح لديه ) أي : عند شيخه المجاز فقط ( لم يخط ) أي : لم يتعد الراوي ( ما ) أي : [ الذي ( صح عند شيخه منه ) أي : من مروي المجيز ( فقط ) ] ، حتى لو صح شيء من مروي هذا المجيز عند الراوي عن المجاز له لم يطلع عليه شيخه المجاز له ، أو اطلع عليه ولكن لم يصح عنده ، لا تسوغ له روايته بالإجازة .
[ ص: 280 ] وقد نازع بعضهم في هذا وقال : ينبغي أن تسوغ الرواية بمجرد صحة ذلك عنه ، وإن لم يتبين له أنه كان قد صح عند شيخه ; لأن صحة ذلك قد وجدت ، فلا فرق بين صحته عند شيخه وغيره ، قال : ونظيره ما إذا علق طلاق زوجته برؤيتها الهلال ; فإنه يقع برؤية غيرها حملا على العلم ، وفيه نظر ، وأما ما جرت به العادة في الاستدعاءات من استجازة الشيوخ لمن بها ما صح عندهم من مسموعاتها ، فالضمير في " عندهم " متردد بين المشايخ وبين المستجاز لهم ، ولكن الثاني أظهر ، والعمل عليه ، وكذا لا يسوغ للراوي ، حيث قيد شيخه الإجازة بمسموعاته خاصة ، التعدي إلى ما عنده بالإجازة ، كإجازة
أبي الفتح أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد الحداد للحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=14508أبي طاهر السلفي ، حيث لم يجز له ما أجيز له ، بل ما سمعه فقط ، ولذا رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14508السلفي عن رواية الجامع
nindex.php?page=showalam&ids=13948للترمذي عنه عن
إسماعيل بن ينال المحبوبي ، عن مصنفه ; لكون الحداد إنما رواه عن
المحبوبي بالكتابة إليه من مرو .
وأخص من هذا من قيدها بما حدث به من مسموعاته فقط ، كما فعله التقي
ابن دقيق العيد ; فإنه لم يكن يجيز برواية جميع مسموعاته ، بل بما حدث به منها على ما استقرئ من صنيعه ، [ ونقله
أبو حيان في النضار ، وأن صورة إجازته له : أجزت جميع ما أجيز لي وما حدثت به من
[ ص: 281 ] مسموعاتي ] ; لكونه كان يشك في بعض سماعاته على
nindex.php?page=showalam&ids=12912ابن المقير ، فتورع عن التحديث به ، بل وعن الإجازة ، فليتنبه لذلك كله ، لا سيما وقد غلط في بعضه غير واحد من الأئمة ، وكثر عثارهم من أجله ; لعدم التفطن له ، ونحوه رواية
أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري البلنسي ، عرف بالأندرشي وبابن اليتيم ، ولم يكن بالمتقن مع كونه رحلة
الأندلس ، حيث كتب سنده بصحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=14508السلفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12618ابن البطر عن
ابن البيع عن
المحاملي عنه ، مع كونه ليس عند
nindex.php?page=showalam&ids=14508السلفي بهذا السند سوى حديث واحد ، وكذا وهم فيه بعض المتأخرين من
الثغر الإسكندري ، بل
والكرماني الشارح وآخرون .
فرع :
الرواية بالإجازة عن شيخ سمع شيخه ، وبالسماع من شيخ أجيز من شيخ الأول ، ينزلان منزلة السماع المتصل .
[ ثم إن كل ما سلف في توالي الإجازة الخاصة ، أما العامة فنقل
ابن الجزري عن شيخه
الحافظ أبي بكر بن المحب منعه ، وأنه كان يقول : هي
[ ص: 282 ] عدم على عدم ، وعن شيخه
ابن كثير أنه كان يقول : أنا أروي صحيح
مسلم عن
الدمياطي إذنا عاما من
المؤيد الطوسي ، كذلك قال : وما رأيت أحدا عمل به ، ولا سمعته من غيره . والله أعلم ] .