السابع : الوصية بالكتاب .
( 546 ) وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راو قضى أجله ( 547 ) يرويه أو لسفر أراده
ورد ما لم يرد الوجاده القسم
( السابع ) من أقسام أخذ الحديث وتحمله (
الوصية ) من الراوي عند موته أو سفره للطالب ( بالكتاب ) أو نحوه من مرويه ( وبعضهم )
nindex.php?page=showalam&ids=16972كمحمد بن سيرين ( أجاز للموصى له ) المعين واحدا فأكثر ( بالجزء ) من أصوله أو ما يقوم مقامها فأكثر ، ولو بكتبه كلها ( من راو ) له رواية بالموصى به من غير أن يعلمه صريحا
[ ص: 20 ] بأن هذا من مرويه حين ( قضى أجله ) بالموت ( يرويه ) ; أي : أن يرويه كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري أحد الأعلام من التابعين حيث أوصى عند موته وهو
بالشام إذ هرب إليها لما أريد للقضاء بكتبه إلى تلميذه
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني إن كان حيا وإلا فلتحرق ، ونفذت وصيته وجيء بالكتب الموصى بها من
الشأم لأيوب الموصى له وهو
بالبصرة وأعطى في كرائها بضعة عشر درهما ، ثم سأل
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : أيجوز له التحديث بذلك ؟ فأجازه . رواه
الخطيب في ( الكفاية ) ( أو ) حين توجه ( لسفر أراده ) إلحاقا له بالموت ، بل عزى شيخنا الجواز في ذلك كله لقوم من الأئمة المتقدمين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12453ابن أبي الدم : إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين . وسبقهما
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض فقال : هذا طريق قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية به . ثم عللها بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة .
قال : وهو قريب من الضرب الذي قبله ( و ) لكن ( رد ) القول بالجواز حسبما جنح إليه
الخطيب ، بل نقله عن كافة العلماء ، وذلك أنه قال : ولا فرق بين الوصية بها وابتياعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة .
قال : وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم ،
[ ص: 21 ] إلا أن تكون تقدمت من الراوي إجازة للذي سارت إليه الكتب برواية ما صح عنده من سماعاته ; فإنه يجوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها : أنا وثنا . على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح حيث قال : إن القول بالجواز بعيد جدا ، وهو زلة العالم ( ما لم يرد ) القائل به ( الوجادة ) الآتية بعد ; أي : الرواية بها . قال : ولا يصح تشبيهه بواحد من قسمي الإعلام والمناولة ، فإن لمجوز بهما مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هاهنا .
قال شيخنا : وفيه نظر ; لأن الرواية بالوصية نقلت عن بعض الأئمة ، والرواية بالوجادة لم يجوزها أحد من الأئمة إلا ما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في حكاية قال فيها : وعن كتاب أبيه بتيقن أنه بخط أبيه دون غيره .
فالقول بحمل الرواية بالوصية على الوجادة غلط ظاهر . وسبقه
nindex.php?page=showalam&ids=12453ابن أبي الدم فقال : الرواية بالوجادة لم يختلف في بطلانها بخلاف الوصية ، فهي على هذا أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف ، فالقول بأن قول من أجاز الرواية بالوصية مؤول على إرادة الرواية بالوجادة ، مع كونه لا يقول بصحة الرواية بالوجادة ، غلط ظاهر .
وفيه نظر فقد عمل بالوجادة جماعة من المتقدمين كما سيأتي قريبا ، وعلى كل حال فالبطلان هو الحق المتعين ; لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا ، ولا تتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية .
على أن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين المفتي بالجواز كما تقدم توقف فيه بعد ، وقال للسائل
[ ص: 22 ] نفسه : لا آمرك ولا أنهاك . بل قال
الخطيب عقب حكايته : يقال : إن
أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنه لم يكن يحفظها ، فلذلك استفتى
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في التحديث منها . ويدل لذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ورد عنه كراهة الرواية من الصحف التي ليست مسموعة .
فقال
ابن عون : قلت له : ما تقول في رجل يجد الكتاب ، أيقرؤه أو ينظر فيه ؟ قال : لا ، حتى يسمعه من ثقة . فإن هذا يقتضي المنع من الرواية بالإجازة فضلا عن الوصية . ونحوه قول
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول : أردت أن أضع عنده كتابا من كتب العلم فأبى أن يقبل ، وقال : لا يلبث عندي كتاب .