[
الكلام على إفراد الصلاة والسلام ] :
( و ) كذا ( اجتنب الحذفا ) لواحد ( منها صلاة أو سلاما ) حتى لا تكون منقوصة معنى أيضا ( تكفى ) بإكمال صلاتك عليه ما أهمك من أمر دينك ودنياك ، كما ثبت في الخبر ، وهو ظاهر في كون ذلك أيضا خلاف الأولى ، لكن قد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بكراهة
الاقتصار على : عليه [ ص: 73 ] السلام فقط ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال وغيره : إنها تحية الموتى .
وصرح
النووي - رحمه الله - في " الأذكار " وغيره بكراهة إفرادهما عن الآخر متمسكا بورود الأمر بهما معا في الآية ، وخص
ابن الجزري الكراهة بما وقع في الكتب مما رواه الخلف عن السلف ; لأن الاقتصار على بعضه خلاف الرواية ، قال : فإن
ذكر رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : اللهم صل عليه . مثلا ، فلا أحسب أنهم أرادوا أن ذلك يكره .
وأما شيخنا فقال : إن كان فاعل أحدهما يقتصر على الصلاة دائما فيكره من جهة الإخلال بالأمر الوارد بالإكثار منهما ، والترغيب فيهما وإن كان يصلي تارة ويسلم أخرى من غير إخلال بواحدة منهما فلم أقف على دليل يقتضي كراهته ، ولكنه خلاف الأولى ; إذ الجمع بينهما مستحب لا نزاع فيه . قال : ولعل
النووي - رحمه الله - اطلع على دليل خاص لذلك ،
وإذا قالت حذام فصدقوها
. انتهى .
ويتأيد ما خص شيخنا الكراهة به بوقوع الصلاة مفردة في خطبة كل من :
[ ص: 74 ] " الرسالة " لإمامنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي و " صحيح
مسلم " ، و " التنبيه " للشيخ
أبي إسحاق ، وبخط
الخطيب الحافظ في آخرين ، وإليها أو إلى بعضها الإشارة ، بقول
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ( وإن وجد في خط بعض المتقدمين ) .
ولما حكى المصنف أنه وجده بخط
الخطيب في " الموضح " قال : إنه ليس بمرضي ، وقد قال
حمزة الكناني : كنت أكتب الحديث ، فكنت أكتب عند ذكر النبي : " صلى الله عليه " ، ولا أكتب : وسلم ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال : " ما لك لا تتم الصلاة علي ؟ " فما كتبت بعد : صلى الله عليه . إلا كتبت : وسلم . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح والرشيد العطار والذهبي في تاريخه ، لكن بلفظ : ( أما تختم الصلاة علي في كتابك ؟ ) كلهم من طريق الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=13563أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده عنه .
وقال
ابن عبد الدائم : كنت أكتب لفظ الصلاة دون التسليم ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقال لي : ( لم تحرم نفسك أربعين حسنة ؟ قلت : وكيف ذاك يا رسول الله ؟ قال : إذا جاء ذكري تكتب صلى الله عليه ، ولا تكتب : وسلم ، وهي أربعة أحرف ، كل حرف بعشر حسنات ؟ قال : وعدهن صلى الله عليه وسلم بيده ، أو كما قال ) . رواه
أبو اليمن بن عساكر .
[ ص: 75 ] [ الصلاة على الأنبياء والصحابة ] :
وكذا يستحب كتابة
الصلاة على غير نبينا من الأنبياء صلى الله وسلم عليهم ، كما صرح به بعض العلماء ،
والترضي عن الصحابة ، والترحم على العلماء وسائر الأخيار ، كما صرح به
النووي ، وفي " تاريخ إربل "
لابن المستوفي عن بعضهم أنه كان يسأل عن
تخصيصهم عليا بـ " كرم الله وجهه " فرأى في المنام من قال له : لأنه لم يسجد لصنم قط .