[ الشروط لجواز
الرواية من كتاب غير معارض ] :
( وجوز الأستاذ )
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفرائيني ( أن يروي ) المحدث ( من ) فرع ( غير مقابل ) ، بل ( و ) نسب الجواز أيضا (
للخطيب ) كما في ( كفايته ) ، لكن ( إن بين ) عند الرواية أنه لم يعارض ، ( و ) كان ( النسخ ) لذلك الفرع ( من أصل ) بالنقل معتمد . وسبقه
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي إلى اشتراط أولهما ، فقال : إنه لا بد أن يبين أنه لم يعارض ، لما
[ ص: 86 ] عسى يقع من زلة أو سقوط . وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13855أبو بكر البرقاني شيخ
الخطيب ، كما حكاه عنه فقال : إنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها : أنا فلان . ولم أعارض بالأصل .
( وليزد ) وهو شرط ثالث ( صحة ما نقل ناسخ ) لذلك الفرع بحيث لا يكون سقيم النقل كثير السقط ، ( فالشيخ )
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح قد ( شرطه ) .
كل ذلك مع ملاحظة براعة القارئ أو الشيخ أو بعض السامعين ; لأن بمجموعه يخرج من العهدة ، ولا يتهم عند ظهور الأمر بخلاف ما روى ، لا سيما بعد اصطلاح الاستجازة التي بها ينجبر ما لعله يتفق من خلل ، وكون الملحوظ أيضا كما أشير إليه قبيل مراتب التعديل بقاء سلسلة الإسناد خاصة ، بخلاف المتقدمين ، وإن منع
nindex.php?page=showalam&ids=12453ابن أبي الدم من المتأخرين ذلك كما تقدم .
( ثم اعتبر ) أيها الطالب ( ما ذكرا ) من الشروط ( في أصل الأصل ) بالنقل ، و ( لا تكن ) لقلة مبالاتك بما يتضمن عدم الضبط والإتقان ( مهورا ) كمن يكتفي بمجرد الاطلاع على سماع شيخه بذاك الكتاب ويقرؤه من أي نسخة اتفقت بدون مبالاة .