فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي

السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي

صفحة جزء
[ الشروط لجواز الرواية من كتاب غير معارض ] :

( وجوز الأستاذ ) أبو إسحاق الإسفرائيني ( أن يروي ) المحدث ( من ) فرع ( غير مقابل ) ، بل ( و ) نسب الجواز أيضا ( للخطيب ) كما في ( كفايته ) ، لكن ( إن بين ) عند الرواية أنه لم يعارض ، ( و ) كان ( النسخ ) لذلك الفرع ( من أصل ) بالنقل معتمد . وسبقه أبو بكر الإسماعيلي إلى اشتراط أولهما ، فقال : إنه لا بد أن يبين أنه لم يعارض ، لما [ ص: 86 ] عسى يقع من زلة أو سقوط . وإليه ذهب أبو بكر البرقاني شيخ الخطيب ، كما حكاه عنه فقال : إنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها : أنا فلان . ولم أعارض بالأصل .

( وليزد ) وهو شرط ثالث ( صحة ما نقل ناسخ ) لذلك الفرع بحيث لا يكون سقيم النقل كثير السقط ، ( فالشيخ ) ابن الصلاح قد ( شرطه ) .

كل ذلك مع ملاحظة براعة القارئ أو الشيخ أو بعض السامعين ; لأن بمجموعه يخرج من العهدة ، ولا يتهم عند ظهور الأمر بخلاف ما روى ، لا سيما بعد اصطلاح الاستجازة التي بها ينجبر ما لعله يتفق من خلل ، وكون الملحوظ أيضا كما أشير إليه قبيل مراتب التعديل بقاء سلسلة الإسناد خاصة ، بخلاف المتقدمين ، وإن منع ابن أبي الدم من المتأخرين ذلك كما تقدم .

( ثم اعتبر ) أيها الطالب ( ما ذكرا ) من الشروط ( في أصل الأصل ) بالنقل ، و ( لا تكن ) لقلة مبالاتك بما يتضمن عدم الضبط والإتقان ( مهورا ) كمن يكتفي بمجرد الاطلاع على سماع شيخه بذاك الكتاب ويقرؤه من أي نسخة اتفقت بدون مبالاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية