الاقتصار على بعض الحديث .
( 635 ) وحذف بعض المتن فامنع أو أجز أو إن أتم أو لعالم ومز ( 636 ) ذا بالصحيح إن يكن ما اختصره
منفصلا عن الذي قد ذكره ( 637 ) وما لذي تهمة أن يفعله
فإن أبى فجاز ألا يكمله ( 638 ) أما إذا قطع في الأبواب
فهو إلى الجواز ذو اقتراب
[ عدم جواز اختصار الحديث ] :
الفصل الرابع : الاقتصار في الرواية على بعض الحديث ، وربما عبر عنه بالاختصار مجازا ، وتفريق الحديث الواحد
[ ص: 150 ] على الأبواب .
( وحذف ) بالنصب مفعول مقدم ( بعض المتن ) أي : الحديث مما لا تعلق له بالمثبت ( فامنع ) إن كان لغير شك مطلقا ، سواء تقدمت روايته له تاما أم لا ، كان عارفا بما يحصل به الخلل في ذلك أم لا ، بناء - كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ومن تبعه وإن توقف فيه
البدر بن جماعة - على منع
الرواية بالمعنى مطلقا ; لأن رواية الحديث على النقصان ، والحذف لبعض متنه ، تقطع الخبر وتغيره عن وجهه ، وربما حصل الخلل والمختصر لا يشعر .
قال
عنبسة : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16418لابن المبارك : علمت أن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة كان يريد أن يختصر الحديث فيقلب معناه .
قال : فقال لي : أو فطنت له ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم النبيل : إنهم يخطئون فحسمت المادة لذلك . هذا الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13053أبو حاتم بن حبان ، وناهيك به ، وقد ترجم في ( صحيحه ) : " إيجاب دخول النار لمن أسمع
أهل الكتاب ما يكرهون " ، وساق فيه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري بلفظ : ( من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار ) . وتبعه غيره ، فاستدل به على تحريم غيبة الذمي ، وكل هذا خطأ ، فلفظ الحديث : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929949من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار ) .
وكذا ترجم
المحب الطبري في ( أحكامه ) " الوليمة على الأخوة " ، وساق حديث
أنس :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929950قدم nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين nindex.php?page=showalam&ids=3402سعد بن الربيع ، لكون
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أورده في بعض الأماكن من ( صحيحه ) باختصار قصة التزويج
[ ص: 151 ] مقتصرا على الإخاء والأمر بالوليمة ، ففهم منه أن الوليمة للأخوة ، وليس كذلك ، والحديث قد أورده
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تاما في أماكن كثيرة ، وليست الوليمة فيه إلا للنكاح جزما .
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14248الخليل بن أحمد . واحتج له بقوله صلى الله عليه وسلم : ( فبلغه كما سمعه ) . وعن
مالك فيما رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة أنه كان لا يرى أن يختصر الحديث إذا كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . يعني دون غيره .
كما صرح به
أشهب إذ قال : سألت
مالكا عن الأحاديث يقدم فيها ويؤخر والمعنى واحد ، قال : أما ما كان منها من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أكره ذلك ، وأكره أن يزاد فيها وينقص منها ، وما كان من قول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلا أرى بذلك بأسا إذا كان المعنى واحدا . بل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16490عبد الملك بن عمير وغيره لا يستجيزون أن يحذف منه حرف واحد .
فإن كان لشك فهو - كما قال
ابن كثير وتبعه
البلقيني وغيره - سائغ ، كان
مالك يفعله كثيرا تورعا ، بل كان يقطع إسناد الحديث إذا شك في وصله ، ونقل أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، نعم إن تعلق المشكوك فيه بالمثبت كقول
nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين في حديث الرخصة في العرايا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929951في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ) ، فلا .