[ تقطيع الحديث الواحد في الأبواب ] :
( أما إذا
قطع ) المتن الواحد المشتمل [ ص: 157 ] على عدة أحكام ، كحديث
جابر الطويل في الحج ونحوه ، ( في الأبواب ) المتفرقة بأن يورد كل قطعة منه في الباب المعقود لها ، ( فهو ) كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ومن تابعه ، يعني : إذا تجرد عن العوارض المتقدمة بأسرها ، ( إلى الجواز ) من الخلاف ( ذو اقتراب ) ، ومن المنع ذو ابتعاد .
وصرح
الرشيد العطار بالخلاف فيه ، وأن المنع ظاهر صنيع
مسلم ، فإنه لكونه لم يقصد ما قصده
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من استنباط الأحكام يورد الحديث بتمامه من غير تقطيع له ولا اختصار إذا لم يقل فيه . مثل حديث فلان أو نحوه .
ولكن قال
النووي : إنه يبعد طرد الخلاف فيه ، وقد فعله من الأئمة
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهم قديما وحديثا ، بل
ومسلم أيضا كما قدمته ، وإن اقتضى كلام
الرشيد خلافه ، ونسب أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك مع تصريحه كما تقدم بالمنع منه في حديث الرسول ، إلا أن يفرق بين الرواية والتأليف .
وكذا حكى
الخلال عن
أحمد أنه ينبغي ألا يفعل . ونحوه قول
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : إنه لا يخلو من كراهة . يعني : فإنه إخراج للحديث المروي عن الكيفية المخصوصة التي أورد عليها . لكن قد نازعه
النووي فقال : ما أظن غيره يوافقه على ذلك ، بل بالغ
nindex.php?page=showalam&ids=16390الحافظ عبد الغني بن سعيد وكاد أن يجعله مستحبا .
قلت : لا سيما إذا كان المعنى المستنبط من تلك القطعة يدق ، فإن إيراده والحالة هذه بتمامه يقتضي مزيد تعب في استخلاصه منه ، بخلاف الاقتصار على محل الاستشهاد ، ففيه تخفيف كما أشار إليه أبو داود .
والتحقيق كما أشار إليه
ابن دقيق العيد في ( شرح الإلمام ) التفصيل ، فإن قطع بأنه لا يخل المحذوف
[ ص: 158 ] بالباقي فلا كراهة ، وإن نزل عن هذه المرتبة ترتبت الكراهة بحسب مراتبه في ظهور ارتباط بعضه ببعض وخفائه .