الرواية من النسخ التي إسنادها واحد .
( 661 ) والنسخ التي بإسناد قط تجديده في كل متن أحوط ( 662 ) والأغلب البدء به ويذكر
ما بعده مع وبه والأكثر ( 663 ) جوز أن يفرد بعضا بالسند
لآخذ كذا والإفصاح أسد ( 664 ) ومن يعيد سند الكتاب مع
آخره احتاط وخلفا ما رفع
[ تجديد الإسناد عند كل حديث من أحاديث النسخ ] :
الفصل التاسع : ( الرواية من ) أثناء ( النسخ التي إسنادها واحد ) .
( والنسخ ) والأجزاء ( التي ) متونها ( بإسناد )
[ ص: 190 ] واحد ( قط ) أي : فقط ، كنسخة
nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، رواية
عبد الرزاق ، عن
معمر عنه ، ونسخة
شعيب ، عن
أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ونسخة
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ( تجديده ) أي : الإسناد ( في كل متن ) منها ( أحوط ) كما يفعله بعض أهل الحديث ، ويوجد في كثير من الأصول القديمة ، بل أوجبه بعض المتشددين .
( و ) لكن ( الأغلب ) أي : الأكثر من صنيعهم ، ( البدء به ) أي بالإسناد في أولها ، أو في أول كل مجلس من سماعها ، ( ويذكر ما بعده ) من الأحاديث ( مع ) بالسكون ، قوله في أول كل حديث منها : ( وبه ) أي : وبالإسناد السابق أو السند ، ونحو ذلك ، ( والأكثر ) ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=17336وابن معين ،
والإسماعيلي ، ( جوز أن يفرد بعضا ) من أحاديثها من أي مكان شاء ( بالسند ) المعطوف عليه ( لآخذ كذا ) أي جوز ذلك لمن سمعها كذلك .
أما
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع فإنه قيل له : المحدث يقول في أول الكتاب : ثنا
سفيان ، عن
منصور . ثم يقول فيما بعده : وعن
منصور . فهل يقال في كل من ذلك : حدثنا فلان ، عن
سفيان ، عن
منصور ؟ فقال : نعم ، لا بأس به .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين فقال : أحاديث
همام لا بأس أن يقطعها . وقال - إذ قيل له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء بن عمر كان يقول في أول حديثه : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد . يعني ثم يعطف عليه ، فهل ترى بأسا أن يخرجها إنسان فيكتب في كل حديث :
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن
مجاهد ؟ - : إنه لا بأس به .
وأما
الإسماعيلي فقال : إنه يجوز إذا
جعل إسناد واحد لعدة من المتون أن يجدد الإسناد لكل متن .
[ ص: 191 ] ومنع منه الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفرائيني في الأسئلة التي سأله عنها
nindex.php?page=showalam&ids=13383الحافظ أبو سعد بن عليك . وقال : إنه لا يجوز أن يذكر الإسناد في كل حديث منها لمن سماعه على هذا الوصف .
وكذا منع منه بعض المحدثين ورآه تدليسا ، يعني من جهة إيهامه أنه كذلك سمع بتكرار السند ، وأنه كان مكررا تحقيقا لا حكما وتقديرا ، إلا أن يبين كيفية التحمل . والمعتمد الجواز ; لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه ، وهو بمثابة تقطيع المتن الواحد في أبواب بإسناده المذكور في أول المتن ، وقريب الشبه بالنقل من أثناء الكتب التي يقع إيراد السند بها في أول الكتاب أو المجلس ، وكذا في آخره غالبا لأجل من يتجدد من السامعين ، ويكتفى في كل حديث منها بقوله : وبه . حيث اتفقوا على جوازه ، بل لا فرق .
قال بعض المتأخرين : وينبغي أن يحمل المنع على التنزيه وما يخالف الأولى ، لا على التحتم ; إذ لا وجه للحمل على ذلك ، إلا أن يقال : باب الرواية اتباع لا ابتداع ، وهو لم يرو على هذا الوجه من التفرقة فيكون ذلك من مبتدعاتها لا من اتباعاتها .
[ صنيع الشيخين في الرواية من صحيفة
همام ] :
( والإفصاح ) بصورة الحال وإن جاز ما تقدم ( أسد ) بالمهملة ، أي أقوم وأحسن ، كما يفعله
مسلم في صحيفة
همام ، فإنه يقول بعد سياق إسناده إلى
همام : إنه قال : هذا ما حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نصه . فذكر أحاديث منها ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا . ويسوق المتن الذي يروم إيراده ، ولم يعدل عن هذا فيما يورده من النسخة المذكورة .
[ ص: 192 ] وأما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فربما قدم أول حديث من الصحيفة ، وهو حديث ( نحن الآخرون السابقون ) . ثم يعطف عليه الحديث الذي يريده ، والأول أوضح ، ولذا قل من اطلع على مقصد
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذلك حتى احتاج إلى التكليف بين مطابقة الحديث الأول للترجمة ، واستعمل قواه في ذلك ، لا سيما وهو لم يطرد عمله له في جميع ما يورده من هذه النسخة ، بل أورد منها في الطهارة ، وفي البيوع ، وفي النفقات ، والشهادات ، والصلح ، وقصة
موسى ، والتفسير ، وخلق
آدم ، والاستئذان ، وفي الجهاد في مواضع ، وفي الطب ، واللباس ، وغيرها ، فلم يصدر شيئا من الأحاديث المذكورة بالحديث المشار إليه ، وإنما ذكره في بعض دون بعض .
وكأنه أراد أن يبين جواز كل من الأمرين ، على أنه يحتمل أن يكون ذلك من صنيع شيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وهو
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، لكن قد فعله
[ ص: 193 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أحيانا في ترجمة
شعيب أيضا .
ومن ذلك في باب
لا تبولوا في الماء الراكد قال : ثنا
أبو اليمان ، أنا
شعيب ، ثنا
أبو الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، حدثه أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929966نحن الآخرون السابقون ) . وبإسناده قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929873لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ) الحديث .
والظاهر أنهما اتفقتا في ابتدائهما بهذا الحديث ، ويتأيد بأنه قل أن يوجد حديث في إحداهما إلا وهو في الأخرى ، وسبقهما إلى نحوه
مالك ، فإنه أخرج في باب صلاة الصبح والعتمة من ( موطئه ) متونا بسند واحد ، أولها : ( مر رجل بغصن شوك ) ، وآخرها : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929967لو يعلمون ما في الصبح والعتمة لأتوهما ولو حبوا ) وليس غرضه إلا الأخير ، ولكنه أداها على الوجه الذي سمعها به ، وكذا وافق على مطلق البيان آخرون .
( ومن يعيد سند الكتاب ) أو الجزء المشتمل على هذه النسخة وما أشبهها ، ( مع آخره ) أي في آخر الكتاب ، فقد ( احتاط ) لما فيه من التأكيد وتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازة ، ولكن ( خلفا ما رفع ) أي : لم يرفع بذلك الخلاف ، من أجل عدم اتصال السند بكل حديث منها ، بل الخلاف الماضي في إفراد كل حديث لم يزل بذلك .