تقديم المتن على السند .
( 665 ) وسبق متن لو ببعض سند لا يمنع الوصل ولا أن يبتدي [ ص: 194 ] ( 666 ) راو كذا بسند فمتجه
وقال خلف النقل معنى يتجه ( 667 ) في ذا كبعض المتن قدمت على
بعض ففيه ذا الخلاف نقلا
[ تقديم المتن على السند لا يمنع الوصل ] : الفصل العاشر : ( تقديم المتن على السند ) جميعه أو بعضه . ( وسبق متن ) على جميع سنده كما جاء من
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : نزلت :
ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم . في
nindex.php?page=showalam&ids=196عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي ، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية . أخبرنيه
يعلى بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم أنه قال : ( من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ) . الحديث . فقيل له : من حدثك بهذا ؟ قال :
عمرو بن ميمون . يعني عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن
أبي أيوب .
وكقول
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أواخر العلم من ( صحيحه ) : وقال
علي : ( حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله ) .
حدثنا به
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن
معروف بن خربوذ ، عن
أبي الطفيل ، عن
علي . جائز ، و ( لو ) كان سبقه مقترنا ( ببعض سند ) سواء كان البعض السابق مما يلي الراوي كقول
أحمد : سمعت
سفيان يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929968إذا كفى الخادم أحدكم طعامه فليجلسه فليأكل معه ) الحديث .
وقرئ عليه إسناده : سمعت
أبا الزناد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم به .
وقوله أيضا : حدثنا
سفيان قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929969يا أيها الناس ، لا يقتل بعضكم بعضا ، إذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف ) . وقرئ عليه إسناده :
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ، عن
سفيان ، عن
عمرو بن الأحوص ، عن أمه ، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم به .
وحكى
أحمد أن
شريكا لم
[ ص: 195 ] يكن يحدث إلا هكذا ، كان يذكر الحديث فيقول : فلان . فيقال : عمن ؟ فيقول : عن فلان .
أو مما يلي المتن كأن يقول : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا . أنا به فلان . ويسوق سنده إلى
عمرو .
وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجلسين ، كما حكى
مالك قال : كنا نجلس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فيقول : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كذا . ثم نجلس إليه بعد ذلك فأقول له : الذي ذكرت عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; من أخبرك به ؟ قال : ابنه
سالم .
وممن صرح بجواز ذلك
أحمد ، بل وفعله كما تقدم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15994سعيد بن عامر أنه لا بأس به . و ( لا يمنع ) السبق في ذلك ( الوصل ) ، بل يحكم باتصاله كما إذا قدم السند على المتن .
( و ) كذا ( لا ) يمنع ( أن يبتدي ) راو تحمل من شيخه هـ ( كذا ) المتن ( بسند ) ويؤخر المتن كالجادة المألوفة ( فـ ) هذا ( متجه ) كما جوزه بعض المتقدمين من المحدثين . وكلام
أحمد يشعر به ، فإن
أبا داود سأله : هل لمن سمع كذلك أن يؤلف بينهما ؟ قال : نعم . وبه صرح
ابن كثير من المتأخرين فقال : الأشبه عندي جوازه .
ويلتحق بذلك تقديم اسم شيخه على الصيغة ، كأن يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد مثلا :
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة حدثني .
( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح و ( خلف ) أي : الخلاف في ( النقل معنى ) أي : بالمعنى ( يتجه ) مجيئه ( في ذا ) الفرع ( كبعض المتن ) إذا ( قدمت ) به ( على بعض ففيه ) أيضا ( ذا الخلاف ) كما عن
الخطيب قد ( نقلا ) ، فلا فرق بين الفرعين .
ولكن قد منع
البلقيني مجيء الخلاف في فرعنا ، وفرق بأن تقديم
[ ص: 196 ] بعض المتن قد يؤدي إلى خلل في المقصود في العطف وعود الضمير ونحو ذلك ، بخلاف تقديم المتن على السند .
وسبقه إلى الإشارة لذلك
النووي ، فقال في ( إرشاده ) : والصحيح أو الصواب جواز هذا ، وليس كتقديم بعض المتن على بعض ، فإنه قد يتغير به المعنى بخلاف هذا .
وقال في موضع آخر : الصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع بجوازه . وقيل : فيه خلاف كتقديم بعض المتن على بعض . على أن لقائل أن يقول : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح إنما أطلق استغناء بما تقرر من شروط الرواية بالمعنى ، لكن قد قال
النووي : إنه ينبغي أن يقطع بجوازه إن لم يكن المتن المتقدم مرتبطا بالمؤخر . ثم إنه يستثنى من الجواز ما يقع
nindex.php?page=showalam&ids=13114لابن خزيمة ، فإنه يفعله إذا كان في السند من فيه مقال حيث يبتدئ من المتكلم فيه ، ثم بعد الفراغ من المتن يذكر أول السند ، وقال : إن من رواه على غير هذا الوجه لا يكون في حل منه .
ولذا قال شيخنا : إنه ينبغي أن القائل بالرواية بالمعنى لا يجوز مثل هذا . يعني حيث لم يبين . وكذا ميز
nindex.php?page=showalam&ids=13783أبو بكر الإسماعيلي بين ما يخرجه في ( مستخرجه ) من طريق من يعرض في القلب منه شيء ، وبين الصحيح على شرطه ، بذكر الخبر من فوق ، ثم بعد فراغه منه يقول : أخبرنيه فلان ، عن فلان . كما نبه عليه في ( المدخل ) .
وممن منع
تقديم بعض المتن على بعض nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وذلك أنه روى حديث . (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929970بني الإسلام على خمس ) . وفيه ( حج البيت ، وصيام رمضان ) . فأعاده بعض من حضر بتقديم الصيام ، فقال : لا ، اجعل الصيام آخرهن كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 197 ] وربما شك بعضهم في ذلك فرواه مع التردد كحديث : (
أهل بيتي والأنصار عيبتي وكرشي ) . أو : ( كرشي وعيبتي ) . وكحديث
أسلم وغفار أو
غفار وأسلم . ومنهم من يصرح بالشك كقول
عاصم في حديث : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929971فأوسعوا على أنفسكم إذا وسع الله عليكم ) . أو : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929972إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم ) : لا أدري بأيهما بدأ .
أورد ذلك كله
الخطيب في باب المنع من تقديم كلمة على أخرى من ( كفايته ) ، وكذا بوب لهذا
nindex.php?page=showalam&ids=16390الحافظ عبد الغني بن سعيد ، وحكى فيه الجواز إذا لم يتغير المعنى عن
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16043وسليمان التميمي والد المعتمر .