إذا قال الشيخ : مثله أو نحوه .
( 668 ) وقوله مع حذف متن مثله أو نحوه يريد متنا قبله ( 669 ) فالأظهر المنع من أن يكمله
بسند الثاني وقيل بل له ( 670 ) إن عرف الراوي بالتحفظ
والضبط والتمييز للتلفظ ( 671 ) والمنع في نحو فقط قد حكيا
وذا على النقل بمعنى بنيا ( 672 ) واختير أن يقول مثل متن
قبل ومتنه كذا ويبني ( 673 ) وقوله إذ بعض متن لم يسق
و " ذكر الحديث " فالمنع أحق ( 674 ) وقيل إن يعرف كلاهما الخبر
يرجى الجواز والبيان المعتبر ( 675 ) وقال إن نجز فبالإجازه
لما طوى واغتفروا إفرازه
[ حكم
إيراد اللفظ المحال عليه بنحوه أو مثله ] : الفصل الحادي عشر : ( إذا قال الشيخ : مثله أو نحوه ) . ( وقوله ) أي : الشيخ الراوي ( مع حذف متن ) أورد إسناده ما نصه ، فذكر ( مثله أو نحوه يريد متنا قبله ) فرغ من سياقه ، هل يسوغ إيراد اللفظ المحال عليه بالسند الثاني المطوي متنه ؟ اختلف فيه ، ( فالأظهر ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح [ ص: 198 ] ومن تبعه
كالنووي وابن دقيق العيد .
( المنع ) لمن سمعه كذلك ( من أن ) بالنقل ( يكمله بسند الثاني ) أي : بالسند الثاني فقط لعدم تيقن تماثلهما في اللفظ وفي القدر المتفاوتين فيه ، وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث الإفك من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة وجماعة بطوله ، ثم من حديث
فليح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، وقال : مثله مع تفاوت كثير بين الروايتين حسبما علم من خارج .
ولذا قال شيخنا : فكأن
فليحا تجوز في قوله : مثله . وأخرج
مسلم في مقدمة ( صحيحه ) من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=17104ومعاذ بن معاذ ، كلاهما عن
شعبة ، عن
خبيب بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم مرفوعا مرسلا : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929973كفى بالمرء كذبا ) . ثم أخرجه من طريق
علي بن حفص ، عن
شعبة ، فوصله
nindex.php?page=showalam&ids=3بأبي هريرة ولم يسق لفظه ، بل قال : مثله . هذا مع كونه لم يقع لي من طريق علي المذكور إلا بلفظ ( إثما ) فإما أن يكون
مسلم لم يشدد لكونه في المقدمة ، أو وقع له بلفظه .
والأول أقرب ، وفي
[ ص: 199 ] أنه الأظهر نظر إذا مشينا على أن المعتمد جواز
الرواية بالمعنى ; لأنه وإن كان لا يلزم من كونه مثله أن يكون بعين لفظه ، لا يمنع أن يكون بمعناه ، بل هو فيما يظهر دائر بين اللفظ ، والمعنى لا سيما إذا اقترن بمثله لفظ سواء ، بل هو حينئذ أقرب إلى كونه بلفظه .
وقد سبقه إلى المنع
شعبة ، فكان لا يرى بالتحديث به على لفظ الأول ، وقال : قول الراوي : فلان ، عن فلان ، مثله . لا يجزئ ، وقوله : نحوه . شك ، أي : فيكون أولى بالمنع . وفي رواية من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عنه قال : مثله ونحوه حديث . أي : غير الأول . وهو أصح مما جاء من طريق
قراد أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان ، عن
شعبة أنه قال : مثله ليس بحديث .
ثم إن مقتضى هذا المذهب أنه لا فرق بين حذف الإسناد الأول مع ذلك وإثباته . ولإثباته أحوال : فتارة يذكر المتن عقب كل منهما ، وتارة يذكره عقب ثانيهما ، وتارة يعكس ما وقع في الرواية ، فيؤخر الإسناد الذي له اللفظ ، ويردفه بقوله : مثله .
( وقيل بل ) يجوز ( له ) أي : للسامع كذلك إكماله ( إن عرف ) المحدث ( الراوي بالتحفظ والضبط ) .
وعد الحروف ، ( والتمييز للتلفظ ) الواقع من الرواة ، بحيث لا يحمل لفظ راو على آخر ، مثل
مسلم صاحب ( الصحيح ) فإنه يزول الاحتمال حينئذ وإلا فلا . حكاها
الخطيب في ( الكفاية ) عن بعض العلماء ، وأسند عن
علي بن الحسين بن حبان قال : وجدت في كتاب أبي : قيل
nindex.php?page=showalam&ids=17336لأبي زكريا يحيى بن معين :
يحدث المحدث بحديث ، ثم يحدث بآخر في أثره فيقول : مثله ، يجوز لي أن أقص الكلام الأول في هذا الأخير الذي قال فيه المحدث : مثله ؟ قال : نعم . قلت له : إنما قال المحدث : مثله . فكيف أقص أنا الكلام فيه ؟ قال : هذا جائز إذا قال : مثله . فقصصت أنت الكلام الأول في هذا الأخير لا بأس به .
وعن
عبد الرزاق قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا كان " مثله " يعني حديثا قد تقدم ،
[ ص: 200 ] فقال : مثل هذا الحديث الذي تقدم . فإن شئت فحدث بالمثل على لفظ الأول .
وقوى
البلقيني هذا القول ، واستظهر له بأن
البيهقي صنعه حتى في الموضع المحتمل ، وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أخرج في ( سننه ) من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث : " تقول المرأة : أنفق علي وإلا طلقني " .
ثم خرج من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته ; قال : يفرق بينهما .
ثم أخرج من حديث
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
فهذا مع احتماله أن يكون مثل الموقوف وأن يكون مثل المرفوع ، خرجه
البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وفيه لفظ المرفوع ، فروى بإسناده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
إذا أعسر الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما ) . ولم يقع في كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ولا في كتاب من أخذ عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني إلا بلفظة " مثله " المحتملة . انتهى .
وحديث ( تقول المرأة ) في "
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني " من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم ابن بهدلة كلاهما عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا ، ثم روى أثرا مقطوعا من وجهين إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في الرجل يعجز عن نفقة امرأته : يفرق بينهما .
ثم روى من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم ابن بهدلة ، عن
أبي صالح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه ، قال : مثله . وبهذا ظهر أن زيادة
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في أثر
سعيد خطأ ، وأن قوله : مثله أي مثل المرفوع ، لكونهما متحدين في السند والرفع .