[ جواز
إيراد اللفظ المحال عليه في نحوه لا في مثله ] :
( والمنع ) وهو قول مفصل ( في نحو ) بالتنوين ، أي : في نحوه ( فقط ) أي : دون " مثله " ، قد حكيا
[ ص: 201 ] فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14304عباس بن محمد الدوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين حيث قال : إذا كان حديث عن رجل وعن رجل آخر مثله ، فلا بأس أن يرويه إذا قال : مثله . إلا أن يقول : نحوه .
يعني عملا بظاهر اللفظين إذ " مثله " يعطي التساوي في اللفظ بخلاف " نحوه " ، حتى قال
الحاكم : إنه لا يحل للمحدث أن يقول : مثله . إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ، ويحل أن يقول : نحوه . إذا كان على مثل معانيه .
قال
الخطيب : ( وذا ) أي : ما ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين ( على ) عدم جواز ( النقل بمعنى ) أي : بالمعنى ( بنيا ) فأما من أجازه فلا فرق عنده بين اللفظين .
قال : ( واختير ) من غير واحد من العلماء حين رواية ما يكون من هذا القبيل ( أن ) يورد الإسناد ( ويقول ) : فذكر ( مثل ) أو نحو أو معنى ( متن ) ذكر ( قبل ومتنه كذا ويبني ) اللفظ الأول على السند الثاني بهذه الكيفية .
قال
الخطيب : وهذا هو الذي أختاره . يعني لما فيه من الاحتياط بالتعيين وإزالة الإيهام والاحتمال بحكاية صورة الحال . وقال
النووي في ( شرح
مسلم ) : إنه لا شك في حسنه - انتهى .
وما لعله يقال من كون هذا الصنيع يوهم سماع المتن الثاني ، وأنه إنما تركه لغرض ما ليس بقادح ، وقد فعله بنحوه
أحمد فإنه قال في مسند
عمر من مسنده . ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل - هو ابن أبي خالد - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر - هو الشعبي - ح ، وثنا
محمد بن عبيد - يعني الطنافسي - ثنا
إسماعيل - يعني المذكور - عن رجل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : مر
عمر بطلحة . فذكر معناه ، قال : مر
عمر بطلحة فرآه مهتما قال : لعله شاك إمارة ابن عمك . وساقه ، فقوله : قال : مر الثاني
[ ص: 202 ] هو لفظ السند الأول المشار إليه بأن لفظ السند الثاني بمعناه .
وكذا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لكن حيث لم يسق للمتن المشار إليه بـ " نحو " طريقا يعود الضمير عليها ، فإنه أخرج في خلق
آدم من أحاديث الأنبياء من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
معمر ، عن
همام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : نحوه .
وقال
عقبه ما نصه : يعني : ( لولا
بنو إسرائيل لم يخنز اللحم ، ولولا
حواء لم تخن أنثى زوجها ) . وكأنه لكون الرواية المحال عليها لم يسمعها ، أو سمعها بسند على غير شرطه ، أو نحو ذلك .
وليس من هذا القبيل إيراده في الزكاة من طريق
منصور nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، كلاهما عن
أبي وائل ، عن
مسروق ، عن
عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال : يعني : (
إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها ) . بل هذا أشار به إلى أنه روى ما أورده من هذا الحديث بالمعنى .