[
حكم سياق تمام للحديث الذي وقع فيه الاقتصار ] إذا علم هذا فما تقدم فيما إذا أورد الحديث بتمامه ثم عطف عليه ، ( و ) أما ( قوله ) أي الراوي ( إذ بعض متن لم يسق ) بل حذف ، ثم عطف عليه ، ووقع الاقتصار على طرف منه ما نصه .
( وذكر الحديث ) أو : وذكره ، أو نحوهما ، كقوله : الحديث بتمامه أو بطوله ، أو : إلى آخره . كما جرت به عادة كثير من الرواة ( فالمنع ) من سياق تمام الحديث في هذه الصورة ( أحق ) منه في التي قبلها ، ويقتصر حينئذ على القدر المثبت منه فقط إلا مع البيان . وممن صرح فيها بالمنع الأستاذ
nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفرائيني ورخص فيه بعضهم .
( وقيل إن يعرف ) المحدث والطالب ( كلاهما ) مع هذه الإشارة ( الخبر ) بتمامه ( يرجى ) كما نص عليه
الإسماعيلي ( الجواز ) قال : ( والبيان ) مع ذلك للواقع بأن يقتص ما ذكره المحدث من الحديث ثم يقول : وتمامه كذا وكذا . ويسوقه هو
[ ص: 203 ] ( المعتبر ) أي : الأولى ، ويتأكد فيما إذا كان سمع الطالب المتن على المحدث .
ولذا قال
ابن كثير : إنه ينبغي أن يفصل فيقال : إن كان سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في ذلك المجلس أو في غيره فتجوز الرواية ، وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه ، وإلا فلا .
( وقال )
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : ( إن يجز ) في الصورة المحكية عن
الإسماعيلي ( فـ ) روايته ( بالإجازه لما طوى ) من الحديث هو التحقيق . قال : لكنها إجازة أكيدة قوية . يعني لأنها إجازة شيء معين لمعين ، وفي المسموع ما يدل على المجاز مع المعرفة به ، فأدرج فيه . ( واغتفروا ) أي من يفعله من المحدثين ( إفرازه ) عن المسموع بصيغة تدل لها . قلت : أو لعل فاعله ممن يذهب إلى جواز أداء المجاز بـ " أخبرنا " و " ثنا " كما سلف .