قال
nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : وليس المراد بعد التهم ثبوت العصمة لهم ، واستحالة المعصية منهم ، وإنما المراد قبول روايتهم من غير تكلف ببحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية ، إلا إن ثبت ارتكاب قادح ، ولم يثبت ذلك ولله الحمد ، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يثبت خلافه ، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير ; فإنه لا يصح ، وما صح فله تأويل صحيح ، وما أحسن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رحمه الله : تلك دماء طهر الله منها سيوفنا ، فلا تخضب بها ألسنتنا . ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات سيدنا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه ، وتعليلهم بأنه ليس بفقيه ; فقد عملوا برأيه في الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب وغيره ، وولاه
عمر رضي الله عنهما الولايات الجسيمة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس له كما في مسند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقد سئل عن مسألة : ( أفته يا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ; فقد جاءتك معضلة ) . فأفتى ، ووافقه على فتياه . وقد حكى
ابن النجار في ذيله عن
الشيخ أبي إسحاق أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبا الطيب الطبري يقول : كنا في حلقة
بجامع المنصور ، فجاء شاب خراساني حنفي فطالب بالدليل في مسألة المصراة ، فأورده المدرس على
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فقال الشاب : إنه غير مقبول الرواية . قال القاضي : فما استتم كلامه حتى سقطت عليه حية عظيمة من سقف الجامع ، فهرب منها فتبعته دون غيره ، فقيل له : تب ، فقال : تبت .
[ ص: 102 ] فغابت الحية ولم ير لها بعد أثر .
ويتخرج على هذا الأصل مسألة ، وهي أنه
إذا قيل في الإسناد : عن رجل من الصحابة ، كان حجة ، ولا تضر الجهالة بتعيينه ; لثبوت عدالتهم .
وخالف
ابن منده فقال : من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي وإن كان مشهورا ;
nindex.php?page=showalam&ids=14577كالشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، نسب إلى الجهالة . فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا واحتج به . قال : وعلى هذا بنى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم صحيحيهما إلا أحرفا تبين أمرها . ويسمي
البيهقي مثل ذلك مرسلا ، وهو مردود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14283أبو زيد الدبوسي : المجهول من الصحابة خبره حجة إن عمل به السلف أو سكتوا عن رده مع انتشاره بينهم . فإن لم ينتشر ، فإن وافق القياس عمل ، وإلا فلا ; لأنه في المرتبة دون ما إذا لم يكن فقيها . قال : ويحتمل أن يقال : إن خبر المشهور الذي ليس بفقيه حجة ما لم يخالف القياس ، وخبر المجهول مردود ما لم يؤيده القياس ; ليقع الفرق بين من ظهرت عدالته ومن لم تظهر .