فأما الثاني ( فاستكمل النبي ) سيد العالمين طرا ، وسند المؤمنين ذخرا صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ، ( و ) كذا خليفته وصاحبه (
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ) أبو بكر ، و ( كذا ) ابن عمه وزوج ابنته (
علي ) هو ابن أبي طالب و ( كذا الفاروق ) هو أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب المسمى قديما بذلك من
النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لكونه كما في مرفوع مرسل عند
ابن سعد :
[ ص: 313 ] ( فرق الله به بين الحق والباطل ) ، والمتأخر هنا في الذكر عن الذي قبله للضرورة ، ( ثلاثة الأعوام والستينا ) أي : ثلاثة وستين سنة مع اختلاف بين الأئمة في ذلك بالنظر إلى كل منهم ، لكن القول به في النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن
أنس nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ومعاوية رضي الله عنهم ، كما في الصحيحين ، وعن
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=97وجرير البجلي رضي الله عنهما مع مجيء خلافه أيضا عنهم إلا
معاوية فلم يجئ عنه سواه ، وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ومجاهد ، وكذا قال به
القاسم nindex.php?page=showalam&ids=11813وأبو إسحاق السبيعي nindex.php?page=showalam&ids=11958وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين وابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وآخرون ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر والجمهور ، وقال
أحمد وابن سعد : هو الثبت عندنا . بل حكى فيه
الحاكم الإجماع ، وكذا قال
النووي ، اتفق العلماء على أنه أصح الأقوال ، وتألوا الباقي عليه ، وقيل : ستون كما ثبت في ( صحيح
مسلم ) عن
أنس ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ومالك ، وأورده
الحاكم في ( الإكليل ) ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في تاريخه ، وهو مخرج على أن العرب قد تلغي الكسور وتقتصر على الأعداد الصحيحة ، وقيل : خمس وستون . روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وأنس أيضا ،
ودغفل بن حنظلة ، وقيل : اثنتان وستون . قاله
قتادة كما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة عنه ، ونحوه ما في تاريخ
nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر بسنده إلى
أنس ، قال : اثنتان وستون ونصف ، وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16670ابن شبة : إحدى أو اثنتان ، لا أراه بلغ ثلاثا وستين ، وهو شاذ ، والذي قبله إنما يصح على القول بأنه ولد في رمضان ، وهو شاذ أيضا ، ثم إن الروايات اختلفت في
مقدار إقامته بمكة بعد البعثة فالذي ذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه ثلاث عشرة سنة ، وهو محمول على أنه عد من وقت مجيء الملك إليه بالنبوة ، وقال غيره : إنه عشر فقط ، وهو محمول على أنه عد من بعد فترة الوحي ومجيء الملكبـ (
ياأيها المدثر ) .
[ ص: 314 ] والقول به في الصديق صح أيضا عن
أنس ومعاوية ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا في الخلفاء ، له من جهة
عروة عن
عائشة ، وهو قول الأكثرين ، وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع والمزي والذهبي ، وقال مبالغا في أصحيته قولا واحدا ، وقيل : خمس وستون قاله
قتادة ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي وهو شاذ ، وقيل : اثنتان وستون وثلاثة أشهر ، واثنان وعشرون يوما . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات .
والقول به في
nindex.php?page=showalam&ids=2الفاروق صح عن
أنس ومعاوية ، وهو قول الجمهور وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وصححه من المتأخرين
المزي ، واستدل له المصنف بكونه ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة ، يعني فإن مولده صلى الله عليه وسلم كان فيه ، وهو تأخر عن المدة التي سبقه بها ، وقيل : أربع وخمسون . قاله بعضهم ، وقيل : خمس وخمسون . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الخلفاء له ، وقيل : ست وخمسون أو سبع وخمسون أو تسع وخمسون ، رويت هذه الأقوال الثلاثة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر ، وقيل : ستون . وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع في ( الوفيات ) ، وقيل : إحدى وستون . قاله
قتادة ، وقيل : خمس وستون . قاله ابنه
عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري فيما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي عنهما ، وقيل : ست وستون . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وتوقف شيخنا في تصحيح الأول ، فقال : وفيه نظر . فهو وإن ثبت في الصحيح من حديث
جرير عن
معاوية أن
عمر قتل وهو ابن ثلاث وستين فقد عارضه ما هو أظهر منه ، فرأيت في أخبار
البصرة لعمر بن شبة : ثنا
أبو عاصم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان ، [ ص: 315 ] سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يحدث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، سمعت
عمر يقول قبل أن يموت بعام : أنا ابن سبع وخمسين ، أو ثمان وخمسين ، وإنما أتاني الشيب من قبل أخوالي
بني المغيرة . قال : فعلى هذا يكون يوم مات ابن ثمان وخمسين أو تسع وخمسين وهذا الإسناد على شرط الصحيح ، وهو يرجح على الأول بأنه عن
عمر نفسه ، وهو أخبر بنفسه من غيره ، وبأنه عن آل بيته ، وآل الرجل أتقن لأمره من غيرهم .
والقول به في
علي مروي عن ولده
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11948وأبي بكر بن عياش nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبي نعيم الفضل بن دكين وآخرين ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وهو أحد الأقوال المروية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، وبه صدر
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح كلامه ، وقال
محمد بن عمر بن علي : إنه توفي لثلاث أو أربع وستين . وقيل : سبع وخمسون . قاله
الهيثم nindex.php?page=showalam&ids=12271وأبو بكر بن البرقي ، وبه صدر
nindex.php?page=showalam&ids=13433ابن قانع كلامه ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي والمزي حين حكاية الأقوال ، وقيل : ثمان وخمسون . وهو المذكور في تاريخ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
أبي جعفر الماضي ، وقيل : اثنان وستون ، وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الخلفاء له ، وقيل : أربع وستون أو خمس وستون ، رويا عن
أبي جعفر أيضا .
( و ) أما الوفيات واقتصر منها على الوفاة النبوية والعشرة المشهود لهم بالجنة والفقهاء الخمسة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، ثم الأربعة المشهورين والحفاظ الخمسة أصحاب أصول
[ ص: 316 ] الإسلام وسبعة حفاظ بعدهم انتفع بتصانيفهم الحسنة من زمنهم ، وهلم جرا ، وأردف العشرة بجماعة من الصحابة معمرين ( ففي ) شهر ( ربيع ) هو الأول ( قد قضى ) أي : مات النبي صلى الله عليه وسلم ( يقينا ) أي : بلا خلاف ; فإنه كاد أن يكون إجماعا ، لكن في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10لابن مسعود عند
البزار أنه كان في حادي عشر شهر رمضان ـ انتهى .
وذلك ( سنة إحدى عشرة ) بسكون المعجمة على أحد لغاتها من الهجرة ، وكذا لا خلاف في كونه دفن في بيت
عائشة ، وأنه كان في يوم الاثنين ، وممن صرح باليوم من الصحابة
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وأنس ، ومن التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15639وجعفر الصادق في آخرين ، والخلاف إنما هو في ضبطه من الشهر بعدد معين ، فجزم
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق وابن سعد nindex.php?page=showalam&ids=15998وسعيد بن عفير nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر بأنه كان لاثنتي عشرة ليلة خلت منه ، وبه جزم من المتأخرين
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح والنووي في ( شرح
مسلم ) و ( الروضة ) وغيرهما من تصانيفه ،
والذهبي في ( العبر ) ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، وبه صدر
المزي كلامه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=13283وابن شهاب والليث والخوارزمي أنه في مستهله ، وبه
جزم ابن زبر في ( الوفيات ) ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي ومحمد بن قيس كما سيأتي عنهما أنه لليلتين خلتا منه ، بل يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كما أخرجه
الخطيب في الرواة عن
مالك من رواية
سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي : ثنا
مالك ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ( لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم مرض ثمانية فتوفي لليلتين خلتا من ربيع ، ونحوه ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12861ابن الكلبي nindex.php?page=showalam&ids=12145وأبي مخنف أنه في ثانيه ، وعلى القولين يتنزل ما نقله
الرافعي أنه عاش بعد حجته ثمانين يوما ، وقيل : واحدا وثمانين يوما . وأما على جزم ما به في ( الروضة ) ، وعليه الجمهور فيكون عاش بعد حجته تسعين يوما أو أحدا أو تسعين .
وقد استشكل
السهيلي ومن تبعه ما ذهب إليه الجمهور من أجل أنهم اتفقوا على أن ذا الحجة كان أوله يوم الخميس ؟ ؟ ، فمهما فرضت الشهور الثلاثة توام أو نواقص أو بعضها لم
[ ص: 317 ] يصح ، وهو ظاهر لمن تأمله ، وأجاب الشرف
ابن البارزي ثم
ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة كوامل ، وكان
أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة ، فرآه
أهل مكة ليلة الخميس ، ولم يره
أهل المدينة إلا ليلة الجمعة فحصلت الوقفة برؤية
أهل مكة ، ثم رجعوا إلى
المدينة فأرخوا برؤية أهلها ، فكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره السبت ، وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين ، وأول صفر الثلاثاء ، وآخره الأربعاء ، وأول ربيع الأول الخميس ، فيكون ثاني عشرة الاثنين ، وأجاب
البدر بن جماعة بجواب آخر فقال : يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت أي : بأيامها فيكون موته في اليوم الثالث عشر ، وتفرض الشهور كوامل فيصح قول الجمهور .
واستبعدهما شيخنا لمخالفة الثاني اصطلاح أهل اللسان في قولهم لاثنتي عشرة ، فإنهم لا يفهمون منها إلا مضي الليالي ، ويكون ما أرخ بذلك واقعا في اليوم الثاني عشر ، ولاستلزامهما معا توالي أربعة أشهر كوامل مع جزم
nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي أحد الثقات ، كما رواه
البيهقي في ( الدلائل ) بسند صحيح : بأن ابتداء مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم السبت الثاني والعشرين من صفر ، ومات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع ، وذلك يقتضي أن صفر كان ناقصا ، وأن أوله كان يوم السبت ، ونحوه في تضمن كون أوله السبت ما في ( المغازي )
لأبي معشر ، عن
محمد بن قيس أنه قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لإحدى عشرة بقيت من صفر إلى أن قال : إنه اشتكى ثلاثة عشر يوما ، وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول ، ولا يمكن أن يكون أوله السبت إلا أن كان ذو الحجة ، والمحرم ناقصين ، وذلك يستلزم نقص ثلاثة أشهر متوالية ، قال : والمعتمد ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12145أبو مخنف ومن وافقه مما رجحه
السهيلي أنه في ثاني شهر ربيع الأول ، وكان لفظ شهر غير من أول قائل بعشر ، فصار ثاني عشر ، واستمر الوهم بذلك ; لاقتفاء المتأخر المتقدم بدون تأمل .
[ ص: 318 ] قلت : وهو وإن سبقه شيخه المصنف إلى الميل إليه وظن الغلط ، لكن من جهة أخرى فإنه قال : وعندي أن من قال : ثاني عشر . غلط من المولد إلى الوفاة ، وإلا فهو متعذر من حيث التاريخ إلا على المحمل الماضي له مع خدشه ، مستلزم لتوالي الأشهر الثلاثة في النقص ، وكلامه أولا مشعر بالتوقف في ذلك ، وأما ما رواه
ابن سعد من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16680عمر بن علي بن أبي طالب قال : اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء لليلة بقيت من صفر ، فاشتكى ثلاث عشرة ليلة ، ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة مضت من شهر ربيع الأول . فمشكل ; لاستلزامه أن يكون أول صفر الأربعاء ، وذلك غير مطابق لكون أول ذي الحجة الخميس ، مهما فرضت الأشهر الثلاثة ، وكذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر : ثم بدأ به مرضه الذي مات منه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر . يقتضي أن أول صفر الخميس ، وهو غير مطابق أيضا .