( المنكر )
167 - والمنكر الفرد كذا البرديجي أطلق والصواب في التخريج 168 - إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر
فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر 169 - نحو : " كلوا البلح بالتمر " الخبر
ومالك سمى ابن عثمان عمر 170 - قلت : فما ذا بل حديث ( نزعه
خاتمه عند الخلا ووضعه
.
[
تعريف المنكر وأنواعه ] ( والمنكر ) الحديث ( الفرد ) وهو الذي لا يعرف متنه من غير جهة راويه ، فلا متابع له فيه ، بل ولا شاهد ، ( كذا ) الحافظ
أبو بكر أحمد بن هارون ( البرديجي أطلق ، والصواب في التخريج ) يعني المروي كذلك ( إجراء تفصيل لدى ) أي : عند ( الشذوذ مر ) بحيث يكون أيضا على قسمين .
( فهو ) أي : المنكر ( بمعناه ) أي : الشاذ ( كذا الشيخ )
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ( ذكر ) من غير تمييز بينهما ، وأما جمع الذهبي بينهما في حكمه على بعض الأحاديث فيحتمل أن يكون لعدم الفرق بينهما ، ويحتمل غيره ، وقد حقق شيخنا التمييز بجهة اختلافهما في مراتب الرواة ، فالصدوق إذا تفرد بما لا متابع له فيه ولا شاهد ، ولم يكن عنده
[ ص: 250 ] من الضبط ما يشترط في المقبول ، فهذا أحد قسمي الشاذ .
فإن خولف من هذه صفته مع ذلك ، كان أشد في شذوذه ، وربما سماه بعضهم منكرا ، وإن بلغ تلك الرتبة في الضبط ، لكنه خالف من هو أرجح منه في الثقة والضبط .
فهذا القسم الثاني من الشاذ ، وهو المعتمد كما قدمنا في تسميته ، وأما إذا انفرد المستور ، أو الموصوف بسوء الحفظ ، أو المضعف في بعض مشايخه خاصة ، أو نحوهم ممن لا يحكم لحديثهم بالقبول بغير عاضد يعضده ، بما لا متابع له ولا شاهد - فهذا أحد قسمي المنكر ، وهو الذي يوجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدثين ; كأحمد والنسائي .
وإن خولف مع ذلك ، فهو القسم الثاني ، وهو المعتمد على رأي الأكثرين في تسميته ، فبان بهذا فصل المنكر من الشاذ ، وأن كلا منهما قسمان يجتمعان في مطلق التفرد أو مع قيد المخالفة ، ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق غير ضابط ، والمنكر راويه ضعيف بسوء حفظه أو جهالته أو نحو ذلك ، وكذا فرق في شرح النخبة بينهما ، لكن مقتصرا في كل منهما على قسم المخالفة ، فقال في الشاذ : إنه ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه ، وفي المنكر : إنه ما رواه الضعيف مخالفا ، والمقابل للمنكر هو المعروف ، وللشاذ كما تقدم ، هو المحفوظ .
قال : قد غفل من سوى بينهما ، زاد في غيره : وقد ذكر
مسلم في مقدمة ( صحيحه ) ما نصه :
وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى ، خالفت روايته روايتهم ، أو لم تكد توافقها ، فإن كان الأغلب من حديثه كذلك ، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله .
[ ص: 251 ] قال شيخنا : فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون ، قال : فعلى هذا رواية المتروك عند
مسلم تسمى منكرة ، وهذا هو المختار ، ولكل من قسمي المنكر أمثلة كثيرة ، ( نحو :
كلوا البلح بالتمر الخبر ) ، وتمامه :
فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان ، وقال :
عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق فقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي بأنه منكر .
[
أمثلة نوعي المنكر ] : وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وهو منطبق على أحد قسميه ، فإن
أبا زكير - وهو يحيى بن محمد بن قيس البصري - راويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة ، المنفرد به - كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي وغيرهم ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي - : لا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به .
ونحوه قول
الحاكم : هو من أفراد البصريين عن المدنيين ; إذ لم يروه غيره ممن ضعف لخطئه ، وهو في عداد من ينجبر .
ولذا قال
الساجي : إنه صدوق يهم ، وفي حديثه لين ، ونحوه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : إنه يقلب الأسانيد ، ويرفع المراسيل من غير تعمد ، فلا يحتج به .
[ ص: 252 ] وقول
الخليلي فيه : إنه شيخ صالح ، فإنما أراد صلاحيته في دينه ، جريا على عادتهم في إطلاق الصلاحية ; حيث يريدون بها الديانة ، أما حيث أريد في الحديث فيقيدونها ، ويتأيد بباقي كلامه ، فإنه قال : غير أنه لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده .
وقول
أبي حاتم : يكتب حديثه ، أي : في المتابعات والشواهد ، ولذا خرج له
مسلم موضعا واحدا متابعة ، بل توسع
nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي فأدخله في الموضوعات ، وكأن الحامل له على ذلك نكارة معناه أيضا وركة لفظه ، وأورده
الحاكم في مستدركه ، لكنه لم يتعرض له بصحة ولا غيرها .
( و ) نحو (
مالك ) حيث ( سمى
ابن عثمان ) الذي الناس كلهم على أنه
عمرو بفتح أوله (
عمر ) بضمه ، ولم يثبت عنه خلافه ; وذلك لما روى حديثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929790لا يرث الكافر المسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
علي بن حسين عنه ، ولم يتابعه - كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي - أحد على ذلك ، بل حكم
مسلم وغيره عليه بالوهم فيه ، وكان
مالك يشير بيده لدار
عمر ، فكأنه علم أنهم يخالفونه .
ويدل لذلك ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14513أبو الفضل السليماني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر الحزامي سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17126معن بن عيسى يقول : قلت
لمالك : إن الناس يقولون : إنك تخطئ في أسامي الرجال ، تقول :
عبد الله الصنابحي ، وإنما هو
أبو عبد الله ، وتقول :
عمر [ ص: 253 ] بن عثمان ، وإنما هو
عمرو ، وتقول :
عمر بن الحكم ، وإنما هو
معاوية .
فقال
مالك : هكذا حفظنا ، وهكذا وقع في كتابي ، ونحن نخطئ ، ومن يسلم من الخطأ ؟ ! ( قلت : فماذا ) يترتب على تفرد
مالك من بين الثقات باسم هذا الراوي ، مع كون كل منهما ثقة ; إذ لا يلزم مما يكون كذلك نكارة المتن ولا شذوذه .
بل المتن على كل حال صحيح ، إلا أن يقال : إن تمثيل
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح به لمنكر السند خاصة ، فالنكارة تقع في كل منها ، ويتأيد بأنه ذكر في المعلل مثالا لما يكون معلول السند مع صحة متنه .
وهو إبدال
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16430بعبد الله بن دينار ، كما سيأتي في محله ، على أن
هشيما قد رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، فخالف فيه مخالفة أشد مما وقع
لمالك مع كونها في المتن ; وذلك أنه رواه بلفظ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=929791لا يتوارث أهل ملتين ) ، ولذا حكم
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره على
هشيم فيه بالخطأ .
قال شيخنا : ( وأظنه رواه من حفظه بلفظ ظن أنه يؤدي معنى ما سمع ، فلم يصب ; لأن اللفظ الذي أتى به أعم من الذي سمعه ، وقد كان سمع من
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ولم يضبط عنه ما سمع ، فكان يحدث عنه من حفظه فيهم في المتن أو في الإسناد ، وحينئذ فلو مثل برواية
هشيم كان أسلم ) .
( بل ) من أمثلته كما للناظم ( حديث نزعه ) صلى الله عليه وسلم ( خاتمه عند ) دخول ( الخلا ) بالقصر للضرورة ( ووضعه ) ، الذي رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17258همام بن يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
أنس ، كما أخرجه أصحاب السنن الأربعة ، فقد قال
أبو داود عقبه : إنه منكر .
قال : ( وإنما يعرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15938زياد بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
أنس ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=929792عن [ ص: 254 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - اتخذ خاتما من ورق ، ثم ألقاه .
قال : والوهم فيه من
همام ، ولم يروه غيره ، وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : إنه غير محفوظ ) . انتهى .
وهمام ثقة احتج به أهل الصحيح ، ولكنه خالف الناس ، قاله الشارح ، ولم يوافق
أبو داود على الحكم عليه بالنكارة ، فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون : لا أدفع أن يكونا حديثين ، ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، فصححهما معا .
ويشهد له أن
ابن سعد أخرج بهذا السند أن
أنسا نقش في خاتمه :
محمد رسول الله ، قال : فكان إذا أراد الخلاء وضعه ، لا سيما
وهمام لم ينفرد به ، بل تابعه عليه
يحيى بن المتوكل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وصححه
الحاكم على شرط الشيخين ، ولكنه متعقب ; فإنهما لم يخرجا
لهمام عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وإن أخرجا لكل منهما على انفراده .
وقول
الترمذي : إنه حسن صحيح غريب ، فيه نظر .
وبالجملة فقد قال شيخنا : إنه لا علة له عندي إلا تدليس
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، فإن وجد عنه التصريح بالسماع ، فلا مانع من الحكم بصحته في نقدي . انتهى .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : ثنا
محمد بن سعد الحراني ، ثنا
عبد الله بن محمد بن عيشون ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
ابن عقيل - يعني
nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل - عن
عبد الله بن جعفر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=929793كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلبس خاتمه في يمينه ، أو قال : كان ينزع خاتمه إذا أراد الجنابة .
ولكن
أبو قتادة - وهو عبد الله بن واقد الحراني -
[ ص: 255 ] مع كونه صدوقا كان يخطئ ، ولذا أطلق غير واحد تضعيفه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ( منكر الحديث تركوه ) ، بل قال
أحمد : ( أظنه كان يدلس ) ، وأورده شيخنا في المدلسين ، وقال : ( إنه متفق على ضعفه ) ، ووصفه
أحمد بالتدليس . انتهى .
فروايته لا تعل رواية
همام ، [ بل قد تشهد لها ] ، وعلى كل حال فالتمثيل به للمنكر ، وكذا بقول
مالك ، إنما هو على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح من عدم الفرق بينه وبين الشاذ .