فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي

السخاوي - شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي

صفحة جزء
[ ص: 309 ] الموضوع .


225 - شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع      226 - وكيف كان لم يجيزوا ذكره
لمن علم ما لم يبين أمره      227 - وأكثر الجامع فيه إذ خرج
لمطلق الضعف عنى أبا الفرج      228 - والواضعون للحديث أضرب
أضرهم قوم لزهد نسبوا      229 - قد وضعوها حسبة فقبلت
منهم ركونا لهم ونقلت      230 - فقيض الله لها نقادها
فبينوا بنقدهم فسادها      231 - نحو أبي عصمة إذ رأى الورى
زعما نأوا عن القران فافترى      232 - لهم حديثا في فضائل السور
عن ابن عباس فبئس ما ابتكر      233 - كذا الحديث عن أبي اعترف
راويه بالوضع وبئس ما اقترف      234 - وكل من أودعه كتابه
كالواحدي مخطئ صوابه      235 - وجوز الوضع على الترغيب
قوم ابن كرام وفي الترهيب      236 - والواضعون بعضهم قد صنعا
من عند نفسه وبعض وضعا      237 - كلام بعض الحكما في المسند
ومنه نوع وضعه لم يقصد      238 - نحو حديث ثابت " من كثرت
صلاته " الحديث وهلة سرت      239 - ويعرف الوضع بالإقرار وما
نزل منزلته وربما      240 - يعرف بالركة قلت استشكلا
الثبجي القطع بالوضع على      241 - ما اعترف الواضع إذ قد يكذب
بلى نرده وعنه نضرب

.

ومناسبته لما قبله ظاهرة ; إذ من أقسامه ما يلحق في المرفوع من غيره ، ولذا تجاذبا بعض الأمثلة . ( شر ) أنواع ( الضعيف ) من المرسل والمنقطع وغيرهما ( الخبر الموضوع ) .

[ ص: 310 ] [ معنى الموضوع لغة واصطلاحا ] : وهو لغة - كما قاله ابن دحية - : الملصق ، يقال : وضع فلان على فلان كذا ، أي : ألصقه به ، وهو أيضا الحط والإسقاط ، لكن الأول أليق بهذه الحيثية ; كما قاله شيخنا .

واصطلاحا : ( الكذب ) على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( المختلق ) بفتح اللام ، الذي لا ينسب إليه بوجه ، ( المصنوع ) من واضعه ، وجيء في تعريفه بهذه الألفاظ الثلاثة المتقاربة للتأكيد في التنفير منه ، والأول منها من الزوائد .

وقد بلغنا أن بعض علماء العجم أنكر على الناظم قوله في حديث سئل عنه : أنه كذب ، محتجا بأنه في كتاب من كتب الحديث ، ثم جاء به من ( الموضوعات ) لابن الجوزي ، فتعجبوا من كونه لا يعرف موضوع الموضوع .

ولم ينفرد ابن الصلاح بكونه شر الضعيف ، بل سبقه لذلك الخطابي ، ولا ينافيه قول ابن الصلاح أيضا في أول الضعيف : ما عدم صفات الصحيح والحسن هو القسم الآخر الأرذل ; لحمل ذاك على مطلق الواهي الذي هو أعم من الموضوع وغيره ، كما قيل : أفضل عبادات البدن الصلاة ، مع تفاوت مراتبها .

وأما هنا فإنه بين نوعا منه ، وهو شر أنواعه ، لكن قد يقال : إن أفعل التفضيل ليست هنا على بابها ، حتى لا يلزم الاشتراك بين الضعيف والموضوع في الشر ، اللهم إلا أن يقال : إن ذاك في الضعيف بالنسبة إلى المقبول .

ثم إن وراء هذا النزاع في إدراج الموضوع في أنواع الحديث ; لكونه ليس [ ص: 311 ] بحديث ، ولكن قد أجيب بإرادة القدر المشترك وهو ما يحدث به ، أو بالنظر لما في زعم واضعه ، وأحسن منهما أنه لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته لينفى عن المقبول ونحوه .

التالي السابق


الخدمات العلمية