[
حكم القلب للامتحان ] : واختلف في حكمه فممن استعمله بهذا المقصد سوى من حكيناه عنهم
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
وشعبة ، وأكثر منه ، ولكن أنكره عليه
حرمي لما حدثه
بهز أنه قلب أحاديث على
أبان بن أبي عياش ، فقال : يا بئس ما
[ ص: 340 ] صنع ، وهذا يحل ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان - كما سيأتي قريبا - : لا أستحله ، وكأنه لما يترتب عليه من تغليظ من يمتحنه واستمراره على روايته لظنه أنه صواب ، وقد يسمعه من لا خبرة له فيرويه ظنا منه أنه صواب .
واشتد غضب
nindex.php?page=showalam&ids=17000محمد بن عجلان على من فعل به ذلك ، فروينا في المحدث الفاصل
nindex.php?page=showalam&ids=14347للرامهرمزي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان قال : قدمت
الكوفة ، وبها
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، وبها ممن يطلب الحديث
مليح بن الجراح أخو
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ،
nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث ،
ويوسف بن خالد السمتي ، فكنا نأتي
nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، فقال
يوسف : هلم نقلب عليه حديثه حتى ننظر فهمه .
قال : ففعلوا ، فما كان عن أبيه جعلوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري ، وما كان عن
سعيد جعلوه عن أبيه ، قال
يحيى : فقلت لهم : لا أستحل هذا ، فدخلوا عليه فأعطوه الجزء فمر فيه ، فلما كان عند آخر الكتاب انتبه ، فقال أعد ، فعرضت عليه ، فقال : ما كان عن أبي فهو عن
سعيد ، وما كان عن
سعيد فهو عن أبي .
ثم أقبل على
يوسف فقال : إن كنت أردت شيني وعيبي فسلبك الله الإسلام ، وقال
لحفص : فابتلاك الله في دينك ودنياك ، وقال
لمليح : لا نفعك الله بعلمك .
قال
يحيى : فمات
مليح قبل أن ينتفع بعلمه ، وابتلي
حفص في بدنه بالفالج وفي دينه بالقضاء ، ولم يمت
يوسف حتى اتهم بالزندقة .
وكذا اشتد غضب
nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذلك أيضا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14386أحمد بن المنصور الرمادي : خرجت مع
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=17336ويحيى بن معين إلى
عبد الرزاق أخدمهما ، فلما عدنا إلى
الكوفة ، قال
يحيى لأحمد : أريد أن أختبر
أبا نعيم ، فقال له
أحمد : لا تفعل ، الرجل ثقة ، فقال : لا بد لي . فأخذ ورقة فكتب
[ ص: 341 ] فيها ثلاثين حديثا من حديث
أبي نعيم ، وجعل على كل عشرة منها حديثا ليس من حديثه ، ثم جاءوا إلى
أبي نعيم ، فخرج فجلس على دكان ، فأخرج
يحيى الطبق فقرأ عليه عشرة ، ثم قرأ الحادي عشر ، فقال
أبو نعيم : ليس من حديثي ، اضرب عليه .
ثم قرأ العشر الثاني
وأبو نعيم ساكت ، فقرأ الحديث الثاني : فقال : ليس من حديثي ، اضرب عليه . ثم قرأ العشر الثالث ، وقرأ الحديث الثالث ، فانقلبت عيناه وأقبل على
يحيى فقال : أما هذا - وذراع
أحمد في يده - فأورع من أن يعمل هذا ، وأما هذا ، يريدني ، فأقل من أن يعمل هذا ، ولكن هذا من فعلك يا فاعل ! ثم أخرج رجله فرفسه فرمى به ، وقام فدخل داره .
فقال
أحمد ليحيى : ألم أقل لك : إنه ثبت ؟ قال : والله لرفسته أحب إلي من سفرتي .
وقال الشارح : وفي جوازه نظر ، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا .
قلت : إلا في النادر ، وبالجملة فقد قال شيخنا : إن مصلحته - أي : التي منها معرفة رتبته في الضبط في أسرع وقت - أكثر من مفسدته ، قال : وشرطه - أي : الجواز ، ألا يستمر عليه ، بل ينتهي بانتهاء الحاجة .