صفحة جزء
[ ص: 451 ] 54 - قالوا : حديث يبطله النظر

كسب الإماء

قالوا : رويتم عن شعبة عن محمد بن جحادة ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء .

قالوا : وكسب الإماء حلال ، ولو أن رجلا آجر أمته أو عبده فعملا لم يكن ما كسبا حراما بإجماع الناس ، فكيف ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

قال أبو محمد : ونحن نقول : إن الكسب الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو أجر البغاء ، وكان أهل الجاهلية يأمرون إماءهم بالبغاء ويأخذون أجورهن ، وكان لعبد الله بن جدعان إماء يساعين وهو في الجاهلية سيد تيم ، فأنزل الله - عز وجل - : ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ، ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الزمارة وهي الزانية ، يعني هذه الأمة التي يغتلها سيدها .

[ ص: 452 ] قال أبو محمد : حدثنا أبو الخطاب قال : حدثنا أبو بحر قال : حدثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : ثمن الكلب وأجر الزمارة من السحت .

التالي السابق


الخدمات العلمية