[ ص: 451 ] 54 - قالوا : حديث يبطله النظر
كسب الإماء
قالوا : رويتم عن
شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16933محمد بن جحادة ، عن
أبي حازم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949974نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الإماء .
قالوا : وكسب الإماء حلال ، ولو أن رجلا آجر أمته أو عبده فعملا لم يكن ما كسبا حراما بإجماع الناس ، فكيف ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
قال
أبو محمد : ونحن نقول : إن الكسب الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو
أجر البغاء ، وكان أهل الجاهلية يأمرون إماءهم بالبغاء ويأخذون أجورهن ، وكان
لعبد الله بن جدعان إماء يساعين وهو في الجاهلية سيد
تيم ، فأنزل الله - عز وجل - :
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=949975ونهى - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الزمارة وهي الزانية ، يعني هذه الأمة التي يغتلها سيدها .
[ ص: 452 ] قال
أبو محمد : حدثنا
أبو الخطاب قال : حدثنا
أبو بحر قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : ثمن الكلب وأجر الزمارة من السحت .