[ ص: 150 ] قالوا حديثان متناقضان .
3 -
المشي بنعل واحدة :
قالوا : رويتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949666إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمش في نعل واحدة ويتم عن
مندل عن
ليث عن
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عائشة - رضي الله عنها - قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=949667ربما انقطع شسع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فمشى في النعل الواحدة حتى يصلح الأخرى . قالوا : وهذا خلاف ذلك .
قال
أبو محمد : ونحن نقول ليس هاهنا خلاف بحمد الله تعالى ، لأن الرجل كان ينقطع شسع نعله فينبذها أو يعلقها بيده ، ويمشي في نعل واحدة إلى أن يجد شسعا ، وهذا يفحش ويقبح في النعلين والخفين وكل زوجين من اللباس يستعمل في اثنين فيستعمل في واحد ويترك الآخر ، وكذلك الرداء يلقى على أحد المنكبين ويترك الآخر ، فأما أن ينقطع شسع الرجل فيمشي خطوة أو خطوتين أو ثلاثا إلى
[ ص: 151 ] أن يصلح الآخر ، فإن هذا ليس بمنكر ولا قبيح وحكم القليل يخالف حكم الكثير في كثير من المواضع ، ألا ترى أنه يجوز
للمصلي أن يمشي خطوة وخطوتين وخطوات وهو راكع إلى الصف الذي بين يديه ، ولا يجوز له أن يمشي وهو راكع مائة ذراع ومائتي ذراع ويجوز له أن يرد الرداء على منكبيه إذا سقط عنه ولا يجوز له أن
يطوي ثوبه في الصلاة ولا أن يعمل عملا يتطاول ،
ويبتسم فلا تنقطع صلاته ويقهقه فتنقطع ؟ .